تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع القانون رقم 72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، قدمه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويرمي مشروع هذا القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري. إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة، من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية.