المحكمة الدستورية تحسم الجدل في “قانون الإضراب “

أكدت  المحكمة الدستورية في قرار لها صدر الأربعاء، في الحسم  الجدل حول عدد من المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة دستوريته مع مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. .

فيما يخص المواد 13 و14 و15، المتعلقة بتحديد آجال الإشعار بقرار الإضراب، رأت المحكمة أنها تراعي الطابع التصريحي للإشعار، ولا تشكل قيودًا غير متناسبة، بل تتماشى مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية العمل وضمان السلم الاجتماعي. كما اعتبرت أن العقوبات الواردة في المواد 23 إلى 30، والموجهة ضد مخالفي مقتضيات القانون، تحترم مبدأ التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة، ولا تمس جوهر حق الإضراب.

أما المادة 11، التي تحدد الجهة المخولة الدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، فقد أكدت المحكمة أنها تتماشى مع مقتضيات الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على ضرورة خضوع هياكل هذه المنظمات للمبادئ الديمقراطية. كما وجدت أن المادة 12، المتعلقة بكيفيات الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، لا تخالف الدستور، شرط ألا يستحدث النص التنظيمي أي أوضاع إضافية خارج نطاق ما حدده المشرع.

وفيما يخص المادة 8، التي تتناول تحديد مهلة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، رأت المحكمة أنها لا تخالف الدستور، مشددة على أن الإضراب يظل حقًا مضمونًا، ولا يمكن التنازل عنه، لكنه يأتي بعد استنفاد سبل التفاوض الجماعي. وبالنسبة للمادة 10، التي تخول السلطة الحكومية صلاحية التدخل لحل النزاعات ومعاينة مدى امتثال المشغل للقانون، اعتبرتها المحكمة دستورية، باعتبارها تجسيدًا للالتزام الإيجابي المنصوص عليه في الدستور.

وأكدت المحكمة أن مقتضيات المادتين 6 و9، المرتبطتين بالعمل مقابل الأجر، لا تخالف الدستور، موضحة أن الدستور ضمن حق الإضراب وأسند للقانون التنظيمي تحديد شروطه وكيفياته بما يضمن عدم الإضرار بحقوق العمال ووضعيتهم المهنية. وأشارت إلى أن اعتبار مشاركة العامل في الإضراب توقفًا مؤقتًا عن العمل دون أجر، مع ضمان حقوق الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، يحقق توازنًا بين هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر.

كما أكدت المحكمة أن المادة 19، التي تمنح رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب في حالات الأزمات والكوارث، لا تخالف الدستور، شريطة أن يكون هذا المنع في حدود الضرورة وبما يتناسب مع متطلبات الحفاظ على النظام العام وحقوق المواطنين. كما اعتبرت المادة 18، التي تتيح للمقاولات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حرية العمل أثناء الإضراب، متوافقة مع الدستور.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*