swiss replica watches
المندوبية السامية للمياه والغابات تقدم روايتها في تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر بالقنيطرة – سياسي

المندوبية السامية للمياه والغابات تقدم روايتها في تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر بالقنيطرة

الغابات

سياسي: الرباط

اوضحت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في بلاغ توصلت به” سياسي” حقيقة تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر

وقالت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في توضيحها للرأي العام رفعا لأي لبس ان يتعلق الأمر بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع فقد الصبغة الغابوية اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة وتصنيف هذه المنطقة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية ) SDAU (كمجال مخصص للسكن ، وهو عبارة عن جزء فارغ في حي سكني. والمشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية ) عمارات تشمل 196شقة (لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.

واضافت المندوبية”” وقد تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003 وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم كما جاء في المقال.

أما فيما يخص المستفيدين من هذا المشروع، فوجب التذكير هنا بأن جمعية الاعمال الاجتماعية التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير او مفارقة في كيفية في تدبير الملفات من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة .
هذا وترجع صفة المستفيدين إلى كل المنخرطين المنتمين إليها ،أي الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها .
بالنسبة لما ورد في المقال بخصوص تواجد جمعية تطلق على نفسها اسم جمعية الاعمال للتنمية القروية والمياه والغابات، فتجدر الإشارة هنا إلى ان تأسيس الجمعيات يتم طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1958، الذي يحدد شروط وضوابط الجمعيات، وبالتالي لا يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*