swiss replica watches
الهيني: ما قامت به الشرطة القضائية في توقيف أشخاص يفطرون في رمضان.. هو اجراء قانوني تطبيق لنص قانوني نافذ ولا يعاب عليها – سياسي

الهيني: ما قامت به الشرطة القضائية في توقيف أشخاص يفطرون في رمضان.. هو اجراء قانوني تطبيق لنص قانوني نافذ ولا يعاب عليها

قال الدكتور محمد الهيني المحامي بهيئة الرباط، ان”  تجريم الإفطار العلني في رمضان ,جرم الفصل 222 من القانون الجنائي كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي وتجاهر بالافطار في رمضان في مكان عمومي يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة من 200 درهم الى 500 درهم .وتعليقا على ضبط الشرطة القضائية لمجموعة من الاشخاص في مقهى في البيضاء وهم يفطرون في رمضان فمن الناحية القانونية الصرفة فالسلوك مجرم وما قامت به الشرطة القضائية هو اجراء قانوني تطبيق لنص قانوني نافذ ولا يعاب عليها ذلك لكون مهمتها تطبيق القوانين وليس تعديلها او الغائها لان ذلك من اختصاص السلطة التشريعية اي البرلمان وان كان ذلك يحرج المؤسسات الامنية والقضائية التي رغم تقدميتها وايمانها العميق بحقوق الانسان الا انها تصطدم بنصوص رجعية تقف امامها احيانا عاجزة ،والابجابي جدا انه لم يتم وضعهم في الحراسة النظرية وتمت احالة المساطر على النيابة العامة في اطار ما تتمتع به النيابة العامة من ملاءمة المتابعة او الاعتقال .لاسيما ان هذا النص حمال اوجه وملتبس فكيف سنعرف ان الشخص معروف باعتناقه الاسلام لاسيما ان ذلك سيشجع اي شخص على انكار دينه للتهرب من المسؤولية الجنائية وذلك من حقه فعوض ان يكون الدين وسيلة رحمة سيصبح وسيلة عقاب وبدل ان يصير عامل قوة سيصبح عامل ضعف وتنكر..”

وأضاف الهيني ل”سياسي“ومن المهم الاشارة ان تجريم الإفطار العلني في رمضان يحيلنا على مسألة حرية العقيدة المكرسة دستوريا ، فقد نص الفصل الثالث من الدستور على أن الدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما نص الفصل (25) أيضا على “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها ….” مما يشكل تناغما مع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين”كما وافق المغرب مؤخرا دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد، وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، “على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد، أو في أن يعتنق ديناً أو معتقـداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده”.
وهذا ما كرسه الدين الحنيف مصداقا لقول الله عز وجل : “وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” (الكهف 29) . وقال: “إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً” (الإنسان 3). وقال: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” (البقرة 256).

وأكد الهيني”وواضح أن هذه الآيات تقرر حرية الإنسان في الاعتقاد، فهو حُر في أن يعتنق الإسلام من عدمه….وقد سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد ” حرية الإنسان في دينه وحقه في إقامة شعائره مبدأ إسلامي راسخ ومضمون أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية

إن المغرب الذي تتوفر تشريعاته على ضمانات في هذا الباب يلتزم في دستوره باحترام حقوق الإنسان ” قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة الجنحية عدد 12136/15100/93 صادر بتاريخ 14/12/1993منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 186.

وتأسيسا على ذلك يكون تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية لتعلق ذلك بحرية الاعتقاد ،وبعلاقة الإنسان بربه ،لماذا إذن لا نعاقب تارك الصلاة والممتنع عن دفع الزكاة،ونامل ان يتم في مشروع القانون الجنائي الغاء مثل هذا النصوص التي تجرم الحريات الدينية والفردية…”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*