swiss replica watches
هذا ما تدارسه المجلس الحكومي – سياسي

هذا ما تدارسه المجلس الحكومي

انعقد يومه الأربعاء 15 شعبان 1436 الموافق لـ 03 يونيو 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية،  والمصادقة على مقترح تعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الداخلية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 401-15-2 بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، يهدف هذا المشروع مرسوم إلى تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والاقاليم، ويندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نوفمبر 2011. وفي هذا الإطار، فإن عدد اعضاء مجالس العمالات والأقاليم يتحدد وفقا لأحكام المادتين 103 و104 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وكذا طبقا للمرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة. وهكذا سينتقل عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من 1289 إلى 1365 عضوا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90%.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 402-15-2 يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة وذلك بحسب العمالات والأقاليم التي يتألف منها تراب المملكة. ويندرج المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نوفمبر 2011، ولاسيما المادتين 127 و128 منه، وكذا المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.174 بتاريخ 17يوليو 2013، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 19 مارس 2015 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة. وبموجب هذا المشروع المرسوم، فإن عدد أعضاء مجالس الجماعات سيعرف بعض التغيير زيادة أو نقصانا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية. وهكذا، سينتقل عدد الأعضاء بمجالس الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23.799 إلى 24.655، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,60%. كما أن عدد الجماعات التي سيرتفع عدد أعضاء مجالسها يبلغ 238 جماعة، فيما يتحدد عدد الجماعات التي سيعرف عدد أعضاء مجالسها تقلصا في 69 جماعة.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة  على مشروع مرسوم رقم 394-15-2 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. يهدف هذا المشروع مرسوم إلى استفادة بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التربية الوطنية الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2015، والذين زاولوا عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2014، من أقدمية تساوي مدتها الفترة المذكورة. ويسعى هذا المشروع، إلى احتساب هذه الأقدمية من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، مع الإحالة على مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني وزير الاقتصاد والمالية لتحديد قائمة المعنيين بالأمر. وللإشارة، فقد سبق للوزارة أن اتخذت مرسومين مماثلين في نفس بالموضوع لمعالجة وضعية بعض خريجي المراكز المذكورة برسم الموسمين الدراسيين 2011-2012 و 2012-2013.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 505-15-2 يحدد شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، تقدم به السيدة الوزيرة المنتدبة  لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، ثم تحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 305-15-2 بتطبيق القانون رقم 111.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.04 بتاريخ 19 فبراير 2015 المتعلق بالوكالة الوطنية لنباتات البيطرية والعطرية، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى تحديد ممثلي الدولة الأعضاء بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 111.12، ثم إسناد صلاحية تعيين الأعضاء الخمسة من بين الشخصيات  المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وكذا التنصيص على أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث كيفية انتخاب الأعضاء الخمسة الممثلين لمستخدمي الوكالة، كما ينص المشروع على تحديد طريقة تعيين وانتخاب الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس العلمي للوكالة بناء على مبدأ التساوي بين الأعضاء المعنيين والأعضاء المنتخبين وكذا كيفية انعقاد اجتماعاته ومداولاته.
 بعد ذلك وافق المجلس على  مشروع قانون رقم 15-31 يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقع بمراكش في 20 يناير2015. تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. بموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بإرساء أسس التعاون في مجال الصحة، وذلك عن طريق تبادل المعلومات أو التجارب المتعلقة بالخدمات الصحية، ووضع برامج التكوين والتأهيل، وعقد اتفاقات بين المستشفيات في ميادين العلوم الطبية بين البلدين، وبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنيات التحتية وغيرها من المجالات. كما يهدف اتفاق التعاون تسهيل مزاولة مهنة الطب فوق ترابه من طرف مواطني الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما ينص هذا الاتفاق على أن يعمل الطرفان المتعاقدان  على تسهيل استقبال، في مؤسساتهما الصحية، مرضى الطرف المتعاقد الآخر موضوع الإخلاء لأجل التطبيب، ولهذه الغاية، يبرمان ترتيبات خاصة بشأن الإخلاء لأجل التطبيب.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*