swiss replica watches
سياسي تنشر نسخة من شكاية وهبي ضد بنكيران‎ – سياسي

سياسي تنشر نسخة من شكاية وهبي ضد بنكيران‎

قدم القيادي في الأصالة والمعاصرة رسميا أربع شكايات  ضد رئيس الحكومة الأولى بحكمة مدينة اكادير والثانية بمحكمة مدينة تيزنيت من أجل السب والقذف والتحريض على الكراهية باعتبارهما المدينتين التين احتضنتا تجمعا  بنكيران الذان سب فيهما البام، وشكايتين آخرتين بمحكمة النقض بالرباط باعتبار أن الشكاية موجهة ضد رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية .

+++++++++++++++

ولكل غاية مفيذة لكم نسخة من الشكاية.

الأستاذ حسن وهبي   Maître HASSAN OUAHBI
محام بهيئة أكادير Avocat Au  Barreau d’Agadir
مقبول للترافع لدى محكمة النقض

نقيب الهيئة سابقا

Agrée  près la cour de Cassation

Ancien bâtonnier de l’ordre

 

الرباط في 31/08/2015

 

 

إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

                         بالرباط

شكاية من أجل السب والقذف والحث على الكراهية

 

 

لفائـــــــدة: السيد عبد اللطيف وهبي، عضوية مجلس جهة سوس ماسة برسم الدائرة الانتخابية لاقليم تارودانت، بعنوانه 15 شارع باستور حي الليمون الرباط، ينوب عنه الأستاذ النقيب حسن وهبي المحامي بهيئة أكادير.

ضـــــــــد: السيد “عبد الالاه بنكيران” بصفته رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بعنوانه الشخصي بشارع باستور حي الليمون الرباط  والوظيفي بمكاتب رئاسة الحكومة بالرباط.

أولا- موجز بالوقائع موضوع الشكاية :

 

إن المشتكى به وبمناسبة اللقاء التواصلي المنعقد في 30/08/2015 بساحة الهدى بمدينة أكادير في إطار الحملة الانتخابية لجماعيات 2015 ، عمد وكعادته إلى إطلاق العنان لنفسه وسمح لها بكيل مجموعة من الاتهامات المجانية والخطيرة في حق مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة أعضاء وقيادات، دون مراعاة منه ما يقتضيه السلوك الانتخابي من ضوابط وإجراءات قانونية.

فالمشتكى به وأثناء إلقاء كلمته المبرمج ضمن فعاليات هذا المهرجان المنظم في إطار الدعاية الانتخابية كال عددا من الاتهامات وساق جملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة ، غايته من كل ذلك تحقيق مكاسب انتخابية ضيقة دون مراعاة للمصلحة الكبرى الممثلة في كون هذه المحطة ما هي إلا مناسبة كبرى لتكريس الأعراف والمبادئ الديمقراطية وترسيخها لتصبح ممارسة عادية وهو ما لا يتأتى مع هذا السلوك الانتخابي المرتكب من قبل المشتكى به.

فالأمين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفي سياق الدعاية السياسية لمرشحي حزبه عمد إلى اتهام حزب الأصالة والمعاصرة بالفساد ومن ورائه مرشحيه باستعمال ما وصفها بـ “أموال الغبرة” في إشارة إلى المخدرات من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين، محذرا  في لقائه من التصويت على مرشحي الحزب في الانتخابات الجماعية التي ستجرى يوم 4 شتنبر المقبل، ناعتا إياهم بالمتربحين والمفسدين وكذا بأقبح الأوصاف من قبيل “المصيبة” وذلك في نفس التجمع المحلي لحزبه في أكادير.

 

271 شارع الحسن الثاني   – أكادير – الهاتف  : 05.28.84.35.56 – الفاكس : 05.28.35.38.95

اليريد الإلكنروني : cabinetouahbi@gmail.com

وفي ما يلي نود مقتطف من كلمته كما جاءت “فينكم أ الأصالة والمعاصرة اللي كدعيو … أه فهمتكم فهمتكم ديك الفليسات لي جمعتوا من الغبرة المعلومة والأشياء المفهومة عوالين تشريو بهم المواطنين والمرشحيين …”

وحيث إن هذه الاتهامات التي قام المشتكى به بالتصريح بها ونشرها من شأنها أن توحي للعموم على أن أنها وقائع ثابتة مرتكزة على معطيات خطيرة بلغت لعلمه الخاص من منطلق مسؤوليته المنوطة به بصفته رئيسا للحكومة، والحال أنها مجرد مغالطات ووقائع مفبركة لا ترتكز على أي أساس من الصحة، غايته منها فقط تحقيق مصلحته ومصلحة فريقه على حساب المصلحة العامة.

وحيث إن نشر تلك الاتهامات ونسبها إلى أعضاء الحزب ومرشحيه قد مست العارض بشكل مباشر وواضح في شرفه وسمعته واعتبار لدى من خبره ، سيما وأنه يعتبر وكيل اللائحة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بالجهة التي احتضنت اللقاء التواصلي المذكور.

وحيث يتضح من خلال معاينتكم للقرص المدمج رفقته وتفحصكم لمحضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي بشأن المهرجان المذكور سيتضح أن تصريح المشتكى به تضمن عبارات سب وقذف صريحين وعلنيين في حق العارض بصفته مرشح الحزب لرئاسة الجهة وبإسناد  وقائع غير صحيحة في حقه بإدعاء أن غايته لن تتأتى إلا عن طريق شراء ذمم باقي المرشحين عن طريق المال الحرام وهو ما لا يجد العارض ما يبرره إلا في إطار استهدافه من أجل الإساءة إليه والنيل من اعتباره الشخصي بمس كرامته ومصداقيته لدى من خبره من الناخبين بإعتباره وكيلا عن مرشحي الحزب في المنطقة الانتخابية لجهة سوس ماسة.

 

ثانيا – من حيث العناصر التكوينية للفعل الجرمي :

 

حيث لئن كانت الدعاية السياسية هي حجر الزاوية والركن الأساسي في أي عملية انتخابية، طالما أنها هي الأداة التي يستطيع منها السياسي تعريف الناخبين بشخصه وبرامجه فإن المشرع ولأهميتها وضع لها جملة من الضوابط والشروط المتعين الالتزام بها قصد تحقيق أهدافها مع المعاقبة على كل من يخالفها.

و لئن كان من حق المشتكى به أثناء الحملة الانتخابية الدفاع عن برنامجه الانتخابي ومن تم حصيلته وتسويقها قصد حشد أكبر عدد من الأصوات لمرشحي حزبه فذلك رهين بمراعاة الأحكام المنصوص عليها قانونا في هذا الباب.

وطالما أن القذف هو إسناد واقعة للمجني عليه تستوجب في حالة ثبوتها عقابه بالعقوبات المقررة لها قانونا، أو ترتب احتقاره عند أهل وطنه سواء كان الإسناد بطريقة مباشرة أو غير مباشة سواء تحقق بالتعريف والتصريح أو حتى بمجرد التلميح بكل عبارة أو فعل من شائن أن يفهم منه نسبة أمر شائن إلى المقذوف.

ومادامت الاتهامات الواردة على لسان المشتكى به القصد منها المس بالانتماء السياسي للمشتكي وكذا باعتباره الشخصي والإساءة لسمعته الطيبة التي يحضى بها في دائرته الانتخابية.

ولئن كان القذف والسب ليتوفر لهما عنصر العلنية حتى تطالهما المسائلة الجنائية، لابد أن يتم نشرهما بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون الصحافة، فإن الشكل الذي يعبر عنه هو أن  تلك العبارات موضوع الادعاء تم التصريح بها في إطار المهرجان الخطابي المنعقد بساحة الهدى، وتناقلته المواقع الالكترونية بالشبكة العنكبوتية.

وحيث إن الثابت من خلال المحضر المستدل به أن عبارات القذف والسب وقع تعميمها ونشرها عن طريق موقع الحزب الالكتروني، وأن قراءه قد اطلعوا على الخطبة “جسد الجريمة” بدون عوائق قانونية أو واقعية مما يكون معه شرط العلانية كعنصر مادي قد تحقق في النازلة.

وحيث إن السب والقذف من الجرائم العمدية التي لا يشترط القانون لقيام القصد العام فيها توفر الباعث الخاص ومن تم فلا تأثير لحسن نية الجاني على قيام الركن المعنوي من عدمه فالقصد يتوفر متى كانت عبارات القذف شائنة حتى وإن كان الجاني يعتقد بصحة ما رمى به.

وحيث إن عملية النشر تمت يوم 30 غشت 2015 مما تكون معه هذه الشكاية قد وقعت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه ومقتضيات الفصل 78 من قانون الصحافة ولم يمض عليها أجل التقادم.

 

وحيث إن المشتكى به ارتكب الفعل الجرمي داخل دائرة نفوذ محكمتكم، كما أن الأفعال المرتكبة تم نشرها في الشبكة العنكبوتية مما تكون معه محكمتكم مختصة في البث في النازلة.

 

ثالثا – من حيث النصوص القانونية والمسؤولية الجنائية :

 

حيث إن مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.

وحيث إن القذف الذي قام به المشتكى به في حق الحزب ومرشحيه يحيلنا على مقتضيات الفصل 444 من القانون الجنائي الذي بدوره يحيل على الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير عدد 207-02-1 الصادر بتاريخ 03/10/2002 بتنفيذ القانون رقم 77.00 المعتد به كقانون للصحافة الذي يحدد هو الآخر في الفصل 44 العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات.

وحيث إن اتهام المشتكى به حزب الأصالة والمعاصرة ومن ورائه مرشحيه بمحاولة  شراء الذمم واستعمال المال الحرام جاء في سياق التصريح بعبارات واضحة دالة لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل طالما أنه أكد في معرض كلمته أن “الفليسات لي جمعتوا” في إشارة لأموال الحزب “من الغبرة المعلومة ” في إشارة للممنوعات “عوالين تشريو بها المواطنين والمرشحين” وحتى وإن لم يكن كذلك – فقط من باب الجدل- فسياق كلامه يوحي بذلك مما يعكس أثرا سلبيا لدى الرأي العام المحلي والمتتبعين للحملة الانتخابية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه ومرشحيه بالمنطقة طالما أن الإرشاء والإتجار في المخدرات يعدان جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وحيث إن اتهام المشتكى به لمناضلي الحزب الذي يعد العارض أحدهم ونعتهم “بالمفسدين” وعدم كشفه للوقائع المبررة لاتهامهم والتستر عليهم وعدم إشعار السلطات فورا بهم يجعل المشتكى بهم مرتكبا للجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 299 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا”.

وحيث إن العارض ليؤكد لجنابكم أن اتهام المشتكى به  لحزب ومرشحيه بالفساد الغاية منه فقط دفع الناس لكراهيتهم وتحويل أصواتهم عنهم لتحقيق أغراض انتخابية ضيقة مما يجعله والحالة مرتكبا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 99 و 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 الموافق 28 أكتوبر 2011.

حيث جاء في المادة 99 منه على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق تدليسية، على تحويل أصوات المصوتين …”.

في حين توصي المادة 118 بألا “تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها التحريض على العنصرية والكراهية والعنف”.

وفي سياقه كانت المحكمة الدستورية سبق لها أن قضت بكون تصريحات المنافسين في المجال الانتخابي لا يجوز أن تتجاوز الحدود المسطرة في القانون، وبسبب تصرفات مشابهة لتصرفات المشتكى به سبق لها أن ألغت لائحة انتخابية في دائرة مولاي يعقوب وجاء تعليلها كما يلي ” حيث إنه، يتبين من الاطلاع على القرص المذكور و من دراسة و تحليل مضمونه، أنه تم خلال هذا التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف المطعون في انتخابه و من طرف مسانديه استعملت فيها أوصاف قدحية و مسيئة في حق الطاعن و في حق الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لهذا الحزب؛

و حيث إن هذه الشعارات، التي لا يمكن اعتبارها مجرد انفلاتات عفوية، ظلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع، دون أن يعمل المشرفون على تنظيمه و كذا المطعون في انتخابه على منع الحاضرين من الاستمرار في ترديدها؛

و حيث إن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين ، التي يتعين أن تحكم حرية التعبير و النقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية؛

و حيث إن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك ينافي مهمة  تأطير المواطنات و المواطنين و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 118 … التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية و البرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير، و التي لئن وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية فإن حظر هذه الممارسات يسري على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملات الانتخابية، بما في ذلك التجمعات الانتخابية.

و حيث إن هذه الممارسات مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية مولاي يعقوب إقليم مولاي يعقوب” (قرار المجلس الدستوري رقم 14/934 الصادر في 18 فبراير 2014  بشأن الملف عدد 13/1382).

ومما لا يخفى أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 شتنبر من سنة 2015 طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.

وحيث إن الجريمة بوصفها عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي يعاقب عليها بمقتضاه.

وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.

وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 442 و443   و444 من القانون الجنائي والفصول 44 و 47 من قانون الصحافة.

وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبينة أعلاه يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد “عبد الالاه بنكيران” رئيس الحكومة في حق مرشحي ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة والمتمثلة في السب والقذف و الحث على الكراهية وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي والفصول 38 و 44 و 47 من قانون الصحافة و المواد 99 و 118 من القانون  57.11 المنظم للدعاية الانتخابية، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.

لهـذه الأسباب
يلتمس العارض

استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الالاه بنكيران بعنوانه المشار له أعلاه


وذلك من أجل

تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق مع المشتكى به بشأن الأفعال الجرمية التي ارتكبها في حق مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة وقياداته وكذا في حق العارض بصفته وكيل اللائحة الجهوية للحزب بجهة سوس ماسة والمتمثلة في السب و القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و 443 و 444 و 299 من القانون الجنائي والفصول 38 و 44 و 47 من قانون الصحافة و المواد 99 و 118 من القانون  57.11 المنظم للدعاية الانتخابية مع إحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية و حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.

تحت جميع التحفظات

المرفقات:

محضر معاينة المفوض القضائي حول وقائع المهرجان الخطابي.

قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع المهرجان الخطابي.

وصل إيداع العارض ترشيحه لعضوية مجلس جهة سوس ماسة برسم الدائرة الانتخابية لاقليم تارودانت

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*