swiss replica watches
مقترحات أولية لإعداد وصياغة مواد: مشروع قانون تنظيمي ل: المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية – سياسي

مقترحات أولية لإعداد وصياغة مواد: مشروع قانون تنظيمي ل: المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية

إعداد
الكاتب العام لجمعية الأخصاص للتنمية
ذ/ الملكي الحسين
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1
الإحداث
تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من الفصل 5 من الدستور ، يحدث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية ،باعتباره ” مؤسسة دستورية مستقلة ” .
يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات وتركيبة وكيفيات سير هذه المؤسسة ، و ترد في هذا القانون التنظيمي بعبارة : المجلس .
المادة 2
يقع مقر المجلس في مدينة الرباط .
يمكن للمجلس إحداث مراكز له أو لجان : جهوية أو إقليمية أو محلية ، بهدف مساعدته في ممارسة اختصاصاته ،في نطاق أحكام هذا القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس .
يمكن له كذلك إحداث مراكز له أو لجان تابعة له خارج المغرب ، في إطار الضوابط الديبلوماسية الجاري بها العمل .
المادة 3
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي .

الباب الثاني
مهام و صلاحيات المجلس
المادة 4
تطبيقا للفصل 5 من الدستور، وخاصة الفقرتان الخامسة و السادسة منه ، يتولى المجلس على وجه الخصوص :
أ ـ حماية وتنمية اللغة العربية والعمل على تطويرها وتقوية استعمالها ،بصفتها لغة رسمية للدولة .
ب ـ حماية وتنمية اللغة الأمازيغية ، و العمل على تطويرها وتقوية استعمالها ،باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ،لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغةرسمية للدولة .
المادة 5
يساهم المجلس في عمل الدولة وحرصها على انسجام السياسة اللغوية و الثقافية الوطنية و على ترسيخ الهوية الثقافية المغربية الموحدة ، ذات الروافد و التجليات المتعددة .
المادة 6
يساهم المجلس في عمل الدولة على :
1 ـ صيانة مقومات تلاحم وتنوع الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها ،العربية الإسلامية ،و الأمازيغية ، والصحراوية الحسانية .
2 ـ حماية و صيانة و تنمية الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة ،
3 ـ العناية بمختلف روافد الثقافة المغربية ولا سيما الإفريقية والأندلسية .
4 ـ حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب
5 ـ حماية وتنمية مختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
6ـ العناية بالرصيد الوثائقي و الثقافي الوطني بمختلف مكوناته التي من بينها ، المكون العبري ،في جوانبه المتعلقة بترسيخ قيم التعايش والتسامح الديني في المغرب بين المسلمين واليهود المغاربة .

المادة 7
يساهم المجلس في حرص الدولة وعملها على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل،والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة،والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر ، وباعتبارها كذلك ، أدو ات للتعريف لدى مختلف شعوب العالم بالقيم النبيلة الراسخة والمتجدرة في الثقافة المغربية .
المادة 8
يحرص المجلس ، على تعميم إشعاع الثقافة المغربية ،وقيمها الحضارية النبيلة ،من خلال العناية بما تم توثيقه عنها باللغات الأجنبية ، بالعمل على ترجمته أو نقل مضامينه إلى اللغتين الرسميتين للدولة أو إلى لغات أخرى .
المادة 9
يعمل المجلس على تنسيق مجهودات أعضائه لضمان حسن تثمين و تدبير السياسة الثقافية المغربية، وفق قواعد الحكامة الجيدة .
يمكن للمجلس تكليف أحد أعضائه بمهمة لتفعيل مقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه أو غيرهما من مواد هذا القانون التنظيمي .
. المادة 10
يعمل المجلس ضمن مهامه و مراعاة لاختصاصاته وصلاحياته الواردة في هذا القانون التنظيمي، على تفعيل مقتضيات الدستور وخاصة مضامين الفصل 1 و الفصل 5 ولاسيما الفقرتان الرابعة والخامسة منه ، و الفصل 16 و الفصل 19 و الفصل 25 والفصل 26 و الفصل 31 وخاصة فيما نص عليه من حق المواطنات و المواطنين في :
أ ـ التنشئة على التشبت بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة .
ب ـ التنمية المستدامة ، من خلال تشجيع وتثمين الرأسمال اللامادي المحلي بمختلف الوسائل المتاحة و لاسيما دعم السياحة التضامنية .

المادة 11
يعمل المجلس مع السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة لتفعيل مقتضيات الفصل 33 من الدستور و خاصة فيما نص عليه من :
ـ توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمغرب .
ـ تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ،و الفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل المجالات .
الباب الثالث
التدبير التشاركي لمهام و اختصاصات المجلس
.المادة 12
علاقات المجلس مع الجماعات الترابية
يحرص المجلس في إقرار وتنفيذ مهامه تطبيقا لما ورد في الباب الثاني أعلاه، على المساهمة في تفعيل مقتضيات الباب التاسع من الدستور المتعلق بالجهات و الجماعات الترابية الأخرى ،و القوانين التنظيمية والقوانين الصادرة بشأن كل منها ولاسيما :
ـ قانون تنظيمي رقم 111/2014 (07/07/2015 ( يتعلق بالجهات .
ـ قانون تنظيمي رقم 112/2014 (07/07/2015 ( يتعلق بالعمالات والأقاليم .
ـ قانون تنظيمي رقم 113/2014 (07/07/2015 ( يتعلق بالجماعات .
ـ قانون رقم 24/2015 (04/08/2015 ( يتعلق بالغرف المهنية .

علاقات المجلس مع السلط
المادة 13
للمجلس أن يقوم بمبادرة منه ، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث قي مجالات اختصاصه ،
و عليه أن يخبر بها الحكومة ومجلسي البرلمان و المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
يمكن للمجلس قبل إصدار رأيه طبقا للفقرة السابقة تنظيم لقاءات تشاورية مع مؤسسة أو أكثر ، في موضوع له صلة باختصاصاتها .
المادة 14
يسهر المجلس على تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مختلف مكوناته والمساهمة في بلورة ميثاق ثقافي وطني .
يسهر المجلس في إطار تنفيذ الفقرة أعلاه على تفعيل مقتضيات الفصلين 14 و15 من الدستور ،مع مراعاة مقتضيات القانون التنظيمي لكل منهما .
المادة 15
ينجز المجلس مهام استشارية لفائدة الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو غيرها من المؤسسات المعنية .
يعهد إليه القيام ، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس ، بما يلي :
1 ــ الإدلاء برأيه في التوجهات العامة لتدبير التعدد اللغوي ، وترسيخ الثقافة المغربية الموحدة ،مراعاة لتنوعها وتجلياتها ،وتعدد روافدها . وفي جميع القضايا ذات الطابع الثقافي المتعلقة بالجهوية المتقدمة .
2 ـ تحليل الظرفية وتتبع السياسات الثقافية ، الوطنية و الجهوية والدولية وانعكاساتها .
3 ـ تقديم اقتراحات في مختلف الميادين اللغوية والثقافية .
4 ـ إنجاز الدراسات و الأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته .

المادة 16
للحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين ،كل فيما يخصه، أن يستشير المجلس ، حول : أ ـ مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية أو القوانين ،التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين اللغوية أو الثقافية .
ب ـ المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين اللغوية أو الثقافية .
ج ، النصوص التنظيمية ، وخاصة المراسيم بقانون أو المراسيم التي تصدر في مجال التشريع أو في نطاق الوصاية على المؤسسات أو المقاولات العمومية .
المادة 17
للجهات و الجماعات الترابية الأخرى ، المشار لها في المادة 12 أعلاه ،كل فيما يخصه، أن يستشير المجلس ، حول كل مشروع أو مشاريع يرى مبررا لاستشارة المجلس بشأنه أو بشأنها .
المادة 18
علي المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة عليه بموجب المادتين 16و17 أعلاه ، خلال ستين يوما ، من تاريخ توصله بها .
يعتبر سلوك المسطرة المشار لها في الفقرة السابقة موجبات موقفا لسير إجراءات المشروع أو المقترح المحال على المجلس كليا أو جزئيا حسب طبيعة موضوع الاستشارة .
في حالة عدم إدلاء المجلس برأيه خلال الأجل الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يعتبر مقصرا في تنفيذ مقتضيات هذا القانون التنظيمي .
في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة الثانية أعلاه ، يمكن للمجلس توجيه إخبار برأيه لرئيس المحكمة الدستورية .

المادة 19
يمكن اعتماد كل رأي صادر عن المجلس ،كأساس للطعن بعدم دستورية قانون أو نص تنظيمي ، تطبيقا للفصل 133 من الدستور و القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات تطبيقه .
المادة 20
يجب على مختلف المؤسسات و الهيآت أو المجالس أو اللجان ذات الصفة المؤسساتية ، التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس أن تقوم بموافاته بالمعلومات والمعطيات و نسخ الوثائق التي يطلبها، على نفقته عند الاقتضاء .
المادة 21
توجه الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزها المجلس بطلب من أحد أعضائه إلى باقي الأعضاء .
المادة 22
يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة اللغوية والثقافية بالمغرب ، وكذا حول أنشطة المجلس خلال السنة و مساهمات كل مؤسسة عضو في المجلس .
الباب الرابع
العضوية في المجلس
المادة 23
تطبيقا لنص الفقرة السادسة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي المؤسسات المعنية التي يتألف منها المجلس ، باعتبارها المعنية بإعداد توجهات وتوجيهات المجلس ، ومكلفة بتنفيذها أو تتبع و مواكبة تنفيذها .
تحصر و تنشر في الجريدة الرسمية ، لائحة أعضاء المجلس طبقا للفقرة السابقة ،مع مراعاة المواد 24 و25 و 26 بعده .

المادة 24
المؤسسات المعنية بالعضوية في المجلس
يقصد بالمؤسسات المعنية بمقتضيات هذا القانون التنظيمي، تطبيقا للفقرة السادسة من الفصل 5 من الدستور، المؤسسات التالية :
1 ـ المؤسسات المحدثة أو المنظمة بظهير شريف .
2 ـ المؤسسات المنظمة بقانون تنظيمي .
3 ـ المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية ،التي يتم التعيين في مناصب المسؤولين عنها تطبيقا للفصل 49 من الدستور ، و المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 12 .02 ( 17/07/2012 ( يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، الملحق رقم 1 .
4 ـ المؤسسات و المقاولات العمومية، التي يتم التعيين في مناصب المسؤولين عنها تطبيقا للفصل 92 من الدستور ، و المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 12 .02 ( 17/07/2012 ( يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، الملحق رقم 2 .
5 ـ المؤسسات المحدثة أو المنظمة بقانون ، الواردة في اللائحة المرفقة بهذا القانون التنظيمي .
6 ـ الهيآت المنظمة بقانون ، الواردة في اللائحة المرفقة بهذا القانون التنظيمي .
المادة 25
يتألف المجلس من :
أولا : أعضاء بالصفة .
ثانيا : أعضاء منتدبون .
ثالثا : خبراء مكلفون بمهام .
لمادة 26
طبقا للمواد 23 و 24 و 25 أعلاه ، تتكون اللائحة العامة لتأليف المجلس من ثلاث فئات حسب طريقة تعيينهم كما يلي :

أولا : أعضاء بالصفة : عن المؤسسات التالية :
أ ـ المؤسسات المحدثة أو المنظمة بظهير شريف .
ب ـ المؤسسات المشار لها في الحالات 2 و3 من المادة 24 أعلاه .
ثانيا : أعضاء منتدبون : عن المؤسسات التالية :
أ ـ المؤسسات و المقاولات العمومية ، المشار لها في الحالة 4 من المادة 24 أعلاه ،
ب ـ المؤسسات المحدثة والمنظمة بقانون ، المشار لها في الحالة 5 من المادة 24 أعلاه .
ج ـ الهيآت المنظمة بقانون ، المشار لها في الحالة 6 من المادة 24 أعلاه .
ثالثا : خبراء مكلفون بمهام : أشخاص ذاتيون يتم تعيينهم لانجاز مهام علمية لفائدة المجلس ، وتحصر لائحة بأسمائهم ومهامهم مرة في كل سنة ، مع ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية على نفقة المجلس،بمبادرة من رئيسه .
المادة 27
يعين بظهير شريف ، الأشخاص الذاتيون المكلفون لتمثيل المؤسسات الوارد في المادة 26 السابقة مع مراعاة مقتضيات المادة 28 بعده .
يعين بقرار معلل يصدره رئيس المجلس، كل عضو بصفة خبير مكلف بمهمة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 26 أعلاه .
. المادة 28
تعيين الأعضاء بالصفة
يعين الأعضاء المشار لهم في المادتين 26 و 27 أعلاه على أساس شخص ذاتي واحد عن كل مؤسسة معنية كما يلي : .
1 ـ باقتراح من رئيس المؤسسة ليعبر عن مواقفها أو عن مساهماتها في الموضوعات المعروضة على المجلس وليقوم بالسهر على حسن تنفيذ المؤسسة للتوجهات والتوجيهات و الأراء والتوصيات الصادرة عن المجلس .
2 ـ باقتراح من رئيس مجلس النواب لمواكبة أشغال المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من أجل تمكين مجلس النواب من خلاصات التوجهات الثقافية والتوجيهات اللغوية والثقافية للمجلس و كذا أرائه وتوصياته بشأنها ، وذلك لغاية استحضارها والسعي من أجل تنفيذها في إطار ممارسة اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.
3 ـ باقتراح من رئيس مجلس المستشارين لنفس الغاية المشار لها أعلاه بخصوص مجلس النواب .
4 ـ باقتراح من رئيس الجهة لمواكبة أشغال المجلس من أجل تمكين الجهة من استحضار خلاصات التوجهات والتوجيهات الصادرة عن المجلس و كذا أرائه قصد العمل على تنفيذها بإدماجها في برامجها ومشاريعها الاقتصادية والتنموية و الثقافية .
5 ـ باقتراح من رئيس الحكومة ، يكلف بمهام التنسيق بين الحكومة والمجلس ، ويمكنه إبداء الرأي باسم الحكومة أو باسم إحدى القطاعات الوزارية المعنية ،في القضايا المعروضة على المجلس .
يسهر على عمل الحكومة تحت إشراف وتوجيهات رئيسها على تعميم توجهات وأراء وتوصيات المجلس على أعضاء الحكومة وعلى المؤسسات التي يتولى رئيس الحكومة رئأسة مجالسها الإدارية .
. المادة 29
تعيين الأعضاء المنتدبين
يعين الأعضاء المنتدبون بالمجلس على أساس شخص ذاتي واحد عن كل هيأة معنية ، باقتراح يوجه إلى رئيس المجلس ،من الجهاز المقرر في الهيأة التي انتدبت العضو ، لمدة تنتهي بانتهاء مدة انتخاب ذلك الجهاز .
المادة 30
تعيين خبراء مكلفين بمهام
يعين بصفة خبير لدى المجلس ، ،بقرار من رئيس المجلس ،
تحدد في قرار التعيين المهمة أو المهام العلمية المكلف بها كل عضو معين ،
تحدد في قرار التعيين مدته .
يمكن تمديد أو تجديد مدة قرار التعيين ، بقرار من رئيس المجلس مراعاة للفقرتين السابقتين .
تحدد في النظام الداخلي للمجلس الشروط الموضوعية المتطلبة للتعيين بصفة خبير لدى المجلس .
المادة 31
تسند للخبراء ، مهام إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات تخصصهم ، لإغناء و تثمين أعمال المجلس والموضوعات المعروضة عليه للمدارسة ، ويمكنهم إنجاز مهامهم بشكل فردي أو في إطار مجموعات عمل ،مع مراعاة الضوابط العلمية المتطلبة .
المادة 32
نشر قائمة أعضاء المجلس
تنشر لائحة ملحقة مع هذا القانون التنظيمي تتضمن المؤسسات المعنية التي يتألف منها المجلس تطبيقا للمواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 أعلاه .
يمكن أن تضاف لاحقا للائحة المشار لها في الفقرة السابقة كل مؤسسة مستوفية للشروط المحددة في المادتين 23 و 24 ، وذلك بناءا على مرسوم .
تنشر في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل سنة ، لائحة بأسماء كل من رئيس المجلس و الأشخاص الذي يمثلون المؤسسات التي يتألف منها المجلس ،، وذلك بمبادرة من رئيس المجلس .
تنشر وفق الطريقة المحددة في الفقرة السابقة لائحة الخبراء المعينين لدى المجلس طبقا للمادتين 30و31 أعلاه .
المادة 33
حالات تتنافي مع العضوية في المجلس
تتنافى العضوية في المجلس مع المهام التالية :
1 ـ عضو في مجلس استشاري ملكي .
2 ـ عضو في إحدى المؤسسات أو الهيآت الواردة في الباب الحادي عشر من الدستور ، ولاسيما الفصل 151 منه ، و الفصول 161 إلى 170 منه،
3 ـ تولي أحد المناصب العليا ، تطبيقا للقانون التنظيمي رقم 12 .02 ( 17 يوليوز 2012 ( المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .
4 ـ عضو في المحكمة الدستورية .
5 ـ عضو في مجلس النواب .
6 ـ عضو في مجلس المستشارين .
7 ـ رئيس مجلس : جهة أو إقليم أو مقاطعة أو جماعة أو غرفة مهنية .
8 ـ عضو في الحكومة ، باستثناء الأمين العام للحكومة .
المادة 34
تنتهي التمثيلية أو التكليف بمهمة لدى المجلس بالوفاة . و بالاستقالة أو بالإقالة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس .
يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في وضعية إحدى حالات التنافي المحددة في المادة 33 أعلاه .
الباب الخامس
هيكلة المجلس و أجهزته
المادة 35
يحرص المجلس في إقرار توجهاته وتنفيذ اختصاصاته واختياراته على مراعاة قواعد التشاركية المؤسساتية ،بتنسيق العمل بين المؤسسات المكونة له ، وفق قواعد الحكامة الجيدة، وتوخي النجاعة باعتبار ذلك من بين أهم المبادئ المرسخة بمقتضي الدستور .
تتكون أجهزة المجلس لتنظيم عمله باستحضار الطبيعة المؤسساتية لمكوناته.
المادة 36
يتكون المجلس علاوة على رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 49 من الدستور من الأجهزة التالية :
أولا : الجمعية العامة ( المجلس الوطني (
ثانيا : المجالس الجهوية ( 12 جهة ( .
ثالثا : المجالس الاقليمية .
رابعا : المجالس المحلية .
خامسا : مراكز خارج المغرب .
المادة 37
الجمعية العامة ( المجلس الوطني (

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*