swiss replica watches
فريق “البام” بمجلس النواب قدم 92 تعديلا على مشروع قانون المالية – سياسي

فريق “البام” بمجلس النواب قدم 92 تعديلا على مشروع قانون المالية

تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن قانون المالية لسنة 2018، وقد ناهزت 92 تعديلا شملت مختلف الجوانب والقطاعات في مشروع القانون.

التعديل الأول
***

المادة الأولى
***
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
II- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.
II- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا، على ألا يتجاوز حجم دين الخزينة نسبة %66 من الناتج الداخلي الخام مع متم سنة 2018.

– تحديد سقف أقصى بغاية التحكم في المديونية دون تخفيض الموارد المالية المقترحة من طرف الحكومة بالقانون المالي؛
– استقرار قانون المالية؛
– إقرار التسقيف وربطه بموافقة البرلمان.

التعديل رقم: 2
***
المادة 2
***
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
I-وفقا ………………………………………………. :
• بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية……….. وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
• بتغيير أو تتميم قوائم ………………. المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية
I-وفقا ………………………………………………. :
• بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية……….. وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
• بتغيير أو تتميم قوائم ………………. المذكورة.
تقوم الحكومة بإخبار لجنتي المالية بالبرلمان بكل استعمال للإذن المشار إليه أعلاه.

تعزيزا لدور السلطة التشريعية في المراقبة المالية.

التعديل رقم: 3
***
المادة 2
***
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
I-وفقا ………………………………………………. :
• بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية……….. وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
• بتغيير أو تتميم قوائم ………………. المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

I-وفقا ………………………………………………. :
• بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية……….. وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛
• بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات…………… المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب دورة برلمانية.
إعطاء مدلول حقيقي لمراقبة البرلمان للعمل الحكومي في المجال المالي، بحيث يجب أن يبقى الترخيص متعلقا فقط بالفترات التي تفصل بين دورتي البرلمان.

التعديل رقم: 4
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 34
1 لجميع أعوان….
2 علاوة….
أ) ضد الأشخاص:
عندما لا يمكن أن يقاوموا بغير السلاح ، العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه ضدهم أو يعترضوا سبيل جماعة من الأشخاص لا يقفون عند توجيه الإنذارات إليهم.
…………..

الفصل 34
1 لجميع أعوان….
2 علاوة….
أ ‘- ضد الأشخاص:
عندما لا يمكن أن يقوموا بغير السلاح ، العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه ضدهم أو إيقاف تقدم شخص أو جماعة لا يمثلون لإنذارات التوقف.
………………………

قصر استعمال السلاح على الحالات القصوى للخطورة.

التعديل رقم: 5
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 38 :
1-لأجل ……
2- يجب على سائق كل وسيلة نقل الخضوع لأوامر أعوان الجمارك.

الفصل 38 :
1-لأجل ……
2- يجب على سائق كل وسيلة نقل الامتثال لأوامر أعوان الجمارك.
مصطلح الخضوع فيه إذلال للمواطن وقد يساء فهمهه واستغلاله من طرف أعوان الجمارك.

التعديل رقم:6
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 42
1-يمكن……………………………………………
2- يجب………………………
3- يمكن للأعوان المعنيين في 1 من هدا الفصل، أن يقوموا…
………….
ويحرر…
الفصل 42
1-يمكن……………………………………………
2- يجب………………………
3- يمكن للأعوان المعنيين في 1 من هدا الفصل، أن يقوموا خلال أعمال المراقبة والتحقق المنجزة لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها في نفس الفقرة بحجز فقط ماله علاقة بمهمتهم من كل أنواع الوثائق…..
………….
ويحرر…
• احترام الخصوصية والمعلومات الشخصية التي لا علاقة لها بالتحقيق.

التعديل رقم: 7
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 45 المكرر مرتين:
1-تزود الإدارة ……………………………………………
2- تزود الإدارة كذلك……………………………………
تحدد بنص ……………………………………………….
يجب أن يبلغ جواب الإدارة داخل أجل لا يتعدى 150 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.
…………………………………………………………….

الفصل 45 المكرر مرتين:
1-تزود الإدارة ……………………………………………
2- تزود الإدارة كذلك……………………………………
تحدد بنص ……………………………………………….
يجب أن يبلغ جواب الإدارة داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.
…………………………………………………………….

توصي قواعد منظمة التجارة العالمية بضرورة اعتماد آجال معقولة في هذا الشأن، لذلك نعتقد أن 5 أشهر هو أجل مبالغ فيه بالنظر إلى تطور وسائل التواصل الإلكترونية من جهة، ولكون هذا الأجل لا يتماشى مع سعينا إلى تبسيط المساطر من جهة أخرى، كما أن طول الآجال قد يساهم في تفويت فرص الربح على المستثمرين نتيجة التقلبات السريعة للأسواق.
كما أن القانون يلزم الإدارة باعتماد أجل 60 يوما لاتخاذ الموقف من طلبات المواطنين.

التعديل رقم: 8
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 66:
1-يجب ……………………………..
2-يمكن إيداع……………………
3-لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بنفس القرار.
الفصل 66:
1-يجب ……………………………..
2-يمكن إيداع………………………
3-لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل 90 يوما من تاريخ وصول البضاعة إلا بموافقة الإدارة.
التنصيص على آجال قبول التصريح في مدونة الجمارك، حفاظا على حقوق المستوردين وإعطائهم متسعا من الوقت لتعشير بضائعهم، علما أن الطاقة الاستيعابية للموانىء قد تحسنت بشكل يسمح باتخاذ هذا الاجراء.

التعديل رقم: 9
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل87:
تخول صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو التصدير إلى:
– المصرح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعلاه؛
– موكل المصرح؛
– الكفيل.

الفصل87:
تخول صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو التصدير إلى:
– المصرح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعلاه في حدود الأخطاء المهنية المتعلقة بالتصريح الجمركي؛
– موكل المصرح؛
– الكفيل.

– من غير المنطقي أن يتحمل المعشر تبعات عدم أداء زبونه للرسوم الجمركية.

التعديل رقم: 10
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 95:
1-يتم كل أداء بصندوق العون المكلف بالتحصيل ويلزم هدا العون بتسليم إيصال عنه.
2 – كل زيادة أو …………………………………………..

الفصل 95:
1-يمكن أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل بما فيها الطريقة الإلكترونية أو عبر البنوك المعتمدة باستثناء الدفع نقدا، غير أن الأداء يمكن أن يكون نقدا بالنسبة للعمليات التي ليس لها طابع تجاري.
2 – كل زيادة أو …………………………………………..

– الأداء نقدا حق شخصي، إضافة إلى أن هناك متعاملين لا يتوفرون على حساب بنكي.
– تشجيع الدفع متعدد القنواتpaiement multicanal

التعديل رقم: 11
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 100:
لا يمكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك……………
دون أن يكون قد منح في شأنها رفع اليد عن البضائع من طرف الإدارة.
الفصل 100:
يمكن إعادة تصدير البضاعة التي لم يقدم في شأنها أي تصريح بعد رفع الجمارك اليد عنها.
لا يمكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك……………
دون أن يكون قد منح في شأنها رفع اليد عن البضائع من طرف الإدارة.

حفاظا على حقوق المستوردين جراء تكبدهم خسارة بضائعهم.

التعديل رقم: 12
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 104:
1-تبقى هذه الأشياء والبضائع تحت مسؤولية المالكين. ولا يمكن أن يترتب عن سرقتها أو تلافيها أو فسادها …………….
ما عدا في حالة خطأ صادر عن الإدارة أو إهمال من طرف أعوانها.
2-……………………………………………………………..

1-تتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن سرقة أو ضياع أو تلف أو فساد هذه الأشياء أو البضائع.

2-……………………………………………………………
يجب حفظ حقوق المالكين باعتبار أن البضائع والأشياء تبقى في مكاتب الإدارة.

التعديل رقم: 13
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 106:
تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك :
-البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل المنصوص عليه في 3 من الفصل 66 أعلاه؛
-البضائع التي يقدم بشأنها تصريح مفصل،……….
………………………………………………………
الفصل 106:
تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك :
-البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل أجل 90 يوما من تاريخ وصولها ما لم تكن هناك قوة قاهرة؛
-البضائع التي يقدم بشأنها تصريح مفصل،……….
………………………………………………………
حفاظا على حقوق المالكين بإعطائهم متسعا من الوقت لتعشيرها.

التعديل رقم: 14
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 109:
1-يخصص محصول……………………:
-………………………………………
2- يودع الباقي لدى قباض………….
غير أنه إذا كان ……………………..
3- عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح مفصل لا يغطي مجموع الرسوم والموكوس المستحقة على هذه البضائع، يبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم.
الفصل 109:
1-يخصص محصول……………………:
-………………………………………
2- يودع الباقي لدى قباض………….
غير أنه إذا كان ……………………..
3- عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح مفصل لا يغطي مجموع الرسوم والموكوس المستحقة على هذه البضائع، يبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم.
عدم إثقال كاهل المالك بالمزيد من الخسائر بعد خسارة بضاعته التي بيعت من طرف الإدارة.

التعديل رقم: 15
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكيية أو لفائدتها؛
ز)…………..

الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
ر) لحوم الدواجن و الأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛
ز)…………..

– دعم الإنتاج الوطني:
خلافا للحوم الأبقار التي يعاني المغرب من خصاص في الكميات المنتجة هناك في المقابل هناك فائض في لحوم الأغنام والدواجن وعلى الجيش أن يستهلكها كباقي المواطنين، لذا يجب حماية هذا المنتوج المحلي بعدم تمتيع الواردات من لحوم الأغنام والدواجن بالإعفاءات الجمركية.

التعديل رقم: 16
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
أ) البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛
ز)…………..
س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي العالمي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة لإصلاحها.

الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛
ز)…………..
س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة من طرف شركات تجارية للنقل الجوي العالمي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة لإصلاحها.

يجب التنصيص على شركات الطيران التجارية لاستبعاد الطائرات الخاصة. ثم ليست هناك طائرة خاصة بالنقل العالمي وأخرى تكتفي حصريا بالنقل الداخلي فمثلا الطائرة التي تربط الدار البيضا ووجدة هي نفسها التي تربط المغرب بمختلف عواصم حوض البحر الأبيض المتوسط والعواصم الأوروبية، لذا لا يمكن تقسيم الحظيرة من الطائرات التي تمتلكها شركة RAM إلى فئة خاصة بالنقل الدولي المنتظم وفئة أخرى خاصة بالنقل الدولي المنتظم، وعليه نقترح حذف كلمة “منتظمة”

التعديل رقم: 17
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
أ) البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛
…………
ض) الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم الضرورية لصناعة السيارات السياحية المسماة “السيارة الاقتصادية”…………………… بين الحكومة والصانع أو الصناع؛
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛
…………
ض) الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم الضرورية لصناعة السيارات السياحية المسماة “السيارة الاقتصادية” والتي لا يتجاوز ثمن بيعها بالمغرب سقف تسعين ألف (90.000) درهم، ……………………. بين الحكومة والصانع أو الصناع؛

تحديد مفهوم السيارة الاقتصادية تحصينا لموارد الدولة.

التعديل رقم: 18
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
أ) البضائع…………..
………………
ض) الأجزاء والمنتجات……………………. بين الحكومة والصانع أو الصناع؛
ط) السلع التجهيزية…………………….المخصصة لها؛
ظ) التجهيزات والمعدات المستخدمة حصريا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة،
…………..
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
أ) البضائع…………..
………………
ض) الأجزاء والمنتجات……………………. بين الحكومة والصانع أو الصناع؛
ط) السلع التجهيزية…………………….المخصصة لها؛
ظ) التجهيزات والمعدات المستخدمة حصريا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة،
…………..

– لإقرار عدالة ضريبية، بحكم أن هذه الجمعيات تمارس نشاطا بنكيا وتقع تحت وصاية بنك المغرب.

التعديل رقم: 19
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
………………………….
ظ)……..
ع) السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفصل 164. -1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
ذ) الوقود…………….
………………………….
ظ)……..
ع) السيارات وجميع الأدوات والمعدات الآلية التي يحتاج إليها الأشخاص في وضعية إعاقة.

– تعميم الإعفاء على جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز بين الإعاقات.

– الملاءمة مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل لاسيما القانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

التعديل رقم: 20
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164. -1-
تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
غ) الأوراق البنكية …………… المهام المنوطة به؛
ف)………
ق) المنتجات النفطية التالية:………………… بالفصل 27 من النظام السابق.

الفصل 164. -1- (إضافة بند جديد)
تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه………….الرسوم:
• البضائع…………..
………………
غ) الأوراق البنكية …………… المهام المنوطة به؛
ف)………
ق) المنتجات النفطية التالية:………………… بالفصل 27 من النظام السابق.
ك) الوقود المستخرج من النباتات.

بغاية مواكبة توصيات COP 22 وتنفيذها على أرض الواقع؛ أي بتشجيع الطاقة النظيفة.

التعديل رقم: 21
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 281: تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:
• …………………
……………
9- وجود بضائع في …………الفصل 62 أعلاه،
10- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه.

الفصل 281: تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:
• …………………
……………
9- وجود بضائع في …………الفصل 62 أعلاه،
10- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه، وتبقى للوثائق الإلكترونية الحجية القانونية تجاه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

التنصيص على قانونية الأرشيف الإلكتروني الذي يعتبر أقل كلفة للمقاولة مقارنة بالأرشيف الورقي.

التعديل رقم: 22
***
المادة 3
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 282:
يقصد من التهرب :
1-……………………………
2-……………………………
3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛
4-………………………….
الفصل 282:
يقصد من التهرب :
1-……………………………
2-……………………………
3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛
4-………………………….

عدم وجود نص قانوني صريح يحدد الوثائق الثبوتية لحيازة البضاعة.

التعديل رقم: 23
***
المادة 3-I
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 284.- يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى:
• أ) …………………………….،
• بغرامة……………………..بعده؛
ج) بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم فيما يخص المخالفة المشار إليها في 14 من الفصل 285 بعده.
……………
الفصل 284.- يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى:
• أ) …………………………….،
ب) بغرامة……………………..بعده؛
ج) بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم فيما يخص المخالفة المشار إليها في 14 من الفصل 285 بعده.
……………
– إجراء غير منصف يفتح باب التأويل والشطط، بالإضافة إلى كفاية المقتضيات الجاري بها العمل في معاقبة مثل هذه الحالات ( عدم الامتثال؛ الفرار…)

التعديل رقم: 24
***
المادة 3-II
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 95.
1- يمكن أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه ……………، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، باستثناء الدفع نقدا.
غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي ليس لها طابع تجاري.
………..
الفصل 95.
1- يمكن أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه ……………، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، باستثناء الدفع نقدا.
غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا أو بالشيك بالنسبة للعمليات غير الاعتيادية الطارئة التي ليس لها طابع تجاري.
………..

– اعتماد الشيك باعتباره وسيلة أداء شائعة الاستعمال وشبيهة بالنقود.

– للتدقيق اللغوي.

التعديل رقم: 25
***
المادة 3-II
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 95.
1- يمكن أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه ……………، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، باستثناء الدفع نقدا.
……………………
…………………….
3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل.
الفصل 95.
1- يمكن أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه ……………، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، باستثناء الدفع نقدا.
……………………
…………………….
3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل، ويتم احتسابها على أساس المبلغ الأصلي طيلة المدة.

التعديل رقم: 26
***
المادة 3- III
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل164 المكرر. -1-
تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
– …………………..
– …………………….
– ………….
– مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بظهير شريف…………….في إطار المهام المنوطة بها؛
…………………………..

الفصل164 المكرر. -1-
تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
– …………………..
– …………………….
– ………….
– مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بظهير شريف…………….في إطار المهام المنوطة بها؛
…………………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 27
***
المادة 3- III
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل164 المكرر. -1-
تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
– …………………..
– …………………….
– ………….
– جامعة الأخوين بإفران المنشأة بظهير شريف…………………
………………………….في إطار المهام المنوطة بها،
…………………………..

الفصل164 المكرر. -1-
تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
– …………………..
– …………………….
– ………….
– جامعة الأخوين بإفران المنشأة بظهير شريف…………………
………………………….في إطار المهام المنوطة بها،
…………………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 28
***
المادة 3- III
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل164 المكرر. -1-
تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
– …………………..
– …………………….
– ………….
– مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة بالقانون رقم……………
………………………….في إطار المهام المنوطة بها،
………………………….
الفصل164 المكرر. -1-
تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
– …………………..
– …………………….
– ………….
– مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة بالقانون رقم……………
………………………….في إطار المهام المنوطة بها،
…………………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 29
***
المادة 3-III
***
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
الفصل 164 المكرر.1- تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5٪ خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
أ)…….
…….
ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:
– العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و……المنوط بها؛
– …………..
– مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة…….المنوطة بها.
الفصل 164 المكرر.1- تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5٪ خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
أ)…….
…….
ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:
– العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و……المنوط بها؛
– …………..
– مؤسسة ………………………………….المنوطة بها؛
– الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف لها بصفة المنفعة العامة العاملة في مجال العناية بالأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

– هناك عدد كبير من الجمعيات ذات المنفعة العامة العانلة في هذا المجال تستحق الدعم والتشجيع؛
– إجراء من شأنه تشجيع دور المجتمع المدني.

التعديل رقم: 30
***
المادة 4
***
تعريفة الرسوم الجمركية
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
• ابتداء من فاتح يناير 2018، تغير طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفله، تعريفة رسوم الاستيراد…………كما تم تغييره وتتميمه:
مقادير رسم الاستيراد المطبق في
31 ديسمبر 2017
فاتح يناير 2018
17.5٪
20٪
25٪
30٪

• ابتداء من فاتح يناير 2018، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I ) من قانون المالية …………كما وقع تغييره وتتميمه.
…………………..

تحذف المادة كما جاءت في المشروع
الزيادة في رسوم الاستيراد بالنسبة للمنتجات الأسيوية هي متناقضة مع سياسة الانفتاح التي ينتهجها المغرب، كما أنها تعد حماية للمنتجات الأوروبية، بمعنى حماية المغرب لمنتج أجنبي على حساب منتج آخر مستورد؛ وهذا إخلال بمبدأ المنافسة الشريفة في التجارة الخارجية، كما أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تركيز الواردات لصالح أوربا التي ستحتكر نسبة أكبر من السوق الوطنية، وهذا يتعارض مع توجه الحكومة نحو تنويع شركائها وأسواقها الخارجية. إضافة إلى ذلك، يجب استحضار إمكانية قيام الدول الأجنبية المتضررة من هذا الإجراء بالتفكير في إجراءات عقابية مماثلة في إطار المعاملة بالمثل.
أما بالنسبة للزبد، فمن الأفضل عدم إخضاعها لأي رسم جمركي لأنها تدخل ضمن المواد الأساسية المستهلكة من طرف الشرائح الشعبية خاصة في شهر رمضان وأيام الأعياد الدينية.

التعديل رقم: 31
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
5- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف………….وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛
……………………………..
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
5- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف………….وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛
……………………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم:32
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
……………………………..
26- جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالقانون رقم …………….
……………..وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛
…………………………………………
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
……………………………..
26- جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالقانون رقم …………….
……………..وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛
…………………………………………

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 33
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
……………………………..
28- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 الصادر…………….أو الدخول المحتملة المرتبطة بها؛
…………………………………………
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
……………………………..
28- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 الصادر………………أو الدخول المحتملة المرتبطة بها؛
…………………………………………

إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 34
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
34- الجامعات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها و كذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.
……..
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
34- الجامعات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والشركات الرياضية الخاضعة لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها و كذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.
……..

– ضمان العدالة والمساواة بين جميع الرياضات الوطنية.

– التنصيص على الشركات الرياضية الخاضعة لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

التعديل رقم: 35
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
جيم-الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع
تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع:
1-…………………….
……………………
غير أن هذا التخفيض لا يطبق على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المقبوضة من لدن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها والمتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر.
المادة 6.- الإعفاءات
I.-……………..
ألف-الإعفاءات الدائمة
…………………………
جيم-الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع
تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع:
1-…………………….
……………………
غير أن هذا التخفيض لا يطبق على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المقبوضة من لدن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها والمتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر.
تستثنى العقارات السكنية ذات الطابع الترفيهي.

– ينبغي تقديم ضمانات تشريعية واضحة لتحتضن هذه المنظومة الاستثمارية وذلك عبر استثناء العقارات السكنية ذات الطابع الترفيهي التي قد توجه إلى الاستغلال غير المهني.
– يجب ألا تتحول هذه الآلية إلى وسيلة للرفع فقط من القيمة السوقية وخلق فقاعة عقارية قد تتحول في حالة انحدار السوق إلى أزمة مشابهة لأزمة الرهن العقاري.

التعديل رقم: 36
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 6.- الإعفاءات
…………………
IV – التخفيض من الضريبة لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة
…………………..
يراد بالمقاولات المبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها، الشركات…………………………..والتي:
– يقل رقم أعمالها المحقق برسم الأربع (4) سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

– تمثل تكاليف البحث و الإنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها الابتكارية على الأقل 30% من تكاليفها القابلة للخصم من حصيلتها الجبائية.

المادة 6.- الإعفاءات
…………………
IV – التخفيض من الضريبة لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة
………………….
يراد بالمقاولات المبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها، الشركات…………………………..والتي:
– يقل مجموع رقم أعمالها المحقق برسم الأربع (4) سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة عن عشرين مليون (20.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

– تمثل تكاليف البحث و الإنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها الابتكارية على الأقل 30% من تكاليفها القابلة للخصم من حصيلتها الجبائية.

رقم الأعمال كما جاء في نص المشروع ضعيف جدا وسيقصي الكثير من المقاولات التي حققت بعض النمو.

نسبة %30 من تكاليف البحث و الإنماء مرتفعة جدا ومعيقة و يمكن أن تكون مستقبلا سببا في نزاعات جبائية.

التعديل رقم: 37
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 7.- شروط الإعفاء
……………
XII.- تتوقف الاستفادة من التخفيض من الضريبة …………على الشروط التالية:
• أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة؛
• ألا يتجاوز…………………………..
• ………….
المادة 7.- شروط الإعفاء
……………
XII.- تتوقف الاستفادة من التخفيض من الضريبة …………على الشروط التالية:
• أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في مليون (1.000.000) درهم بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة؛
• ألا يتجاوز…………………………..
• ………..

تسقيف المساهمة التي تمنح الحق في تخقيض الضريبة في حدود 100 ألف درهم هو مبلغ جد ضئيل لا يرقى إلى التحفيز المأمول.

التعديل رقم: 38
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعلاه:
I-تكاليف الاستغلال المتكونة من:
ألف- مشتريات البضائع …………………. ولوازم؛
باء- تكاليف خارجية أخرى………….. بما في ذلك:
1-الهدايا الإشهارية………… أو تتجر فيها؛
2-الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:
-……………………………….
– جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر.
…………………………..

المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعلاه:
I-تكاليف الاستغلال المتكونة من:
ألف- مشتريات البضائع …………………. ولوازم؛
باء- تكاليف خارجية أخرى………….. بما في ذلك:
1-الهدايا الإشهارية………… أو تتجر فيها؛
2-الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:
-……………………………….
– جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر.
…………………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 39
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعلاه:
I-تكاليف الاستغلال المتكونة من:
ألف- مشتريات البضائع …………………. ولوازم؛
باء- تكاليف خارجية أخرى………….. بما في ذلك:
1-الهدايا الإشهارية………… أو تتجر فيها؛
2-الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:
-……………………………….
– مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر.
…………………………..

المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعلاه:
I-تكاليف الاستغلال المتكونة من:
ألف- مشتريات البضائع …………………. ولوازم؛
باء- تكاليف خارجية أخرى………….. بما في ذلك:
1-الهدايا الإشهارية………… أو تتجر فيها؛
2-الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:
-……………………………….
– مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر.
………………………….

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 40
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعلاه:
I-تكاليف الاستغلال المتكونة من:
ألف- مشتريات البضائع …………………. ولوازم؛
باء- تكاليف خارجية أخرى………….. بما في ذلك:
1-الهدايا الإشهارية………… أو تتجر فيها؛
2-الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:
……………………………….

المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعلاه:
I-تكاليف الاستغلال المتكونة من:
ألف- مشتريات البضائع …………………. ولوازم؛
باء- تكاليف خارجية أخرى………….. بما في ذلك:
1-الهدايا الإشهارية………… أو تتجر فيها؛
2-الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:
……………………………….
3- تكاليف تحسين النجاعة الطاقية والبحث والتطوير والتكوين المستمر للعاملين، وذلك في حدود %30 من مجموع تكاليف هذه العملية.
تشجيع المقاولة على البحث والابتكار والتكوين المستمر وكذا تحسين النجاعة الطاقية.

التعديل رقم: 41
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 10- التكاليف القابلة للخصم

المادة 10- التكاليف القابلة للخصم
يخصم من وعاء الضريبة على الشركات لفائدة المقاولات الصناعية مبلغ المؤن من أجل الإستثمار(provisions pour investissement) في حدود 10% من الأرباح السنوية، على أن يتم تحويل هذه المؤن إلى استثمار خلال الست سنوات الموالية.
الرفع من الاستثمار والتشغيل وتعزيز رسملة المقاولات وعصرنتها.

التعديل رقم: 42
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 19: سعر الضريبة
I-السعر العادي للضريبة
تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:
الف-بالأسعار التصاعدية التالية:
مبلغ الربح الصافي (بالدرهم)
السعر
يساوي أو يقل عن 300.000
%10
من 300.001 إلى 1.000.000
20%
يفوق1.000.000
31%

…….
المادة 19: سعر الضريبة
I-السعر العادي للضريبة
تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:
الف-بالأسعار التصاعدية التالية:
مبلغ الربح الصافي (بالدرهم)
السعر
يساوي أو يقل عن 300.000
10 %
من 300.001 إلى 1.000.000
20%
من1.000.000 إلى 5.000.000
30%
من5.000.000 إلى 200.000.000
31%
يفوق 200.000.000
35%

………..

الحفاظ على النسب السابقة واعتبارها تصاعدية حفاظا على المكتسبات السابقة للمقاولة

التعديل رقم: 43
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 19: سعر الضريبة
I-السعر العادي للضريبة
…………..
باء- 37% فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب………….وإعادة التأمين
المادة 19: سعر الضريبة
I-السعر العادي للضريبة
…………..
باء- 38% فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب………….وإعادة التأمين وشركات الاتصالات عبر الهاتف والانترنيت.
تحصد شركات الاتصالات أرباحا سهلة لوجود شبه احتكار للسوق، شأنها في ذلك شأن البنوك، لذا يجب توحيد سعر الضريبة على الأرباح بالنسبة لهذين الصنفين من المقاولات والمؤسسات، علما أنه في تونس سعر الضريبة على الشركات بالنسبة لمقاولات الاتصال يفوق سعر الضريبة نفسها بالنسبة لباقي المقاولات.

التعديل رقم: 44
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 20.- الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم الأعمال
I-يجب على الشركات ……………………………….. محاسبية.
يتضمن هذا الإقرار …………………………. بنص تنظيمي وببيان للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم المهني، على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
يجبب الإضافة……………….
المادة 20.- الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم الأعمال
I-يجب على الشركات ………………………………..محاسبية.
يتضمن هذا الإقرار …………………………. بنص تنظيمي وببيان للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم المهني، على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
يجبب الإضافة……………….

الإجراء المقترح سيشجع القطاع الغير المهيكل على حساب القطاع المنظم لكون القطاع المنظم سيصبح مرادفا لاحتمال مراجعات ضريبية.
بيان المبيعات مع كل زبون هو جزء من الأصل التجاري للمقاولة الذي يقتضي أحيانا السرية للحفاظ عليه من المنافسة

التعديل رقم: 45
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 57.- الاعفاءات
تعفى من الضريبة على الدخل:
………………………………..
7- ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الفصل عن العمل:
أ) التعويض عن الفصل عن العمل؛
ب) التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل؛
ج) وجميع التعويضات عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن العمل.
…………………

المادة 57.- الاعفاءات
تعفى من الضريبة على الدخل:
………………………………..
7- ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الفصل عن العمل:
أ) التعويض عن الفصل عن العمل؛
ب) التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل؛
ج) وجميع التعويضات عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن العمل.
تسري هذه الأحكام على التعويضات الممنوحة للأجير في إطار المسطرة الودية الغير قضائية.
…………………

من أجل المطابقة والتعميم على المقتضيات الجاري بها العمل في قانون الشغل، يجب أن تسري هذه الأحكام على التعويضات الممنوحة للأجير في إطار المسطرة الودية.

التعديل رقم: 46
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 57.- الاعفاءات
………………………………..
8-………………………….
……………………………
20- الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة آلاف درهم (10.000) درهم لمدة أربعة وعشرون (24) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع منطرف المقاولة التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر2022 في حدود عشرة أجراء.
يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين:
• أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد الشغل غير المحدد المدة؛
• ………………………….
المادة 57.- الاعفاءات
………………………………..
8-………………………….
……………………………
20- الأجر الإجمالي الشهري في حدود اثني عشرة ألف (12.000) درهم لمدة ستة وثلاثون (36) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع منطرف المقاولة التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر2022 في حدود اثني عشر(12) أجيرا.
يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين:
• أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد الشغل غير المحدد المدة؛
• ………………………………..

تشجيعا على تشغيل الأطر المتوسطة والعليا والتي تصل البطالة حاليا بالنسبة غليها أكثر من 19%.

التعديل رقم: 47
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 57.- الاعفاءات
………………………………..
8-………………………….
……………………………
20- الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة آلاف درهم (10.000) درهم لمدة أربعة وعشرون (24) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع منطرف المقاولة التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر2022 في حدود عشرة أجراء.
يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين:
• أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد الشغل غير المحدد المدة؛
• أن يتم التشغيل خلال السنتين الاوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة في الاستغلال.
المادة 57.- الاعفاءات
………………………………..
8-………………………….
……………………………
20- الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة آلاف درهم (10.000) درهم لمدة أربعة وعشرون (24) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع منطرف المقاولة التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر2022 في حدود عشرة أجراء.
يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين:
• أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد الشغل غير المحدد المدة؛
• أن يتم التشغيل خلال السنتين الاوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة في الاستغلال.

– تشجيعا على تشغيل الأطر المتوسطة والعليا والتي تصل البطالة حاليا بالنسبة غليها أكثر من 19%.

– تعميم الإجراء على جميع الشركات.

التعديل رقم: 48
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 59.- الخصوم
تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه باستثناء العناصر المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 57 أعلاه:
I – المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:
ألف- 20% فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في “باء” و”جيم” بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ثلاثين ألف 30.000 درهم؛
………………………………………..
المادة 59.- الخصوم
تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه باستثناء العناصر المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 57 أعلاه:
I – المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:
ألف- 25% فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في “باء” و”جيم” بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ستة وثلاثين ألف 36.000 درهم؛
………………………………………..

الرفع من القدرة الشرائية للأجراء والأخذ بعين الاعتبار نفقات الالتحاق بالعمل.

التعديل رقم:49
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 63.-الإعفاءات
تعفى من الضريبة:
• (ينسخ)
• ألف- الربح المحصل……….
………………
………………………
III- التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة ………. بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو 2002).
المادة 63.-الإعفاءات
تعفى من الضريبة:
• (ينسخ)
• ألف- الربح المحصل……….
………………
………………………
III- التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة ………. بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو 2002).
IV – حصة كل وارث من الأصول والفروع والأزواج في توزيع قيمة عقارات السكن الرئيسي.

حسب القانون الحالي كل وارث يقطن خارج السكن الرئيسي يؤدي 20% من الضريبة على قيمة حصته من المنزل الرئيسي في حين أن أفراد الأسرة الذين مازالوا يسكنون بالمنزل الرئيسي هم غير معنيين بهذه الضريبة عن حصتهم فيه.

التعديل رقم: 50
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 65.- تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة
يساوي صافي الربح ………………………. التملك.
I- ثمن التفويت ……… التفويت.
…………………………..
في حالة تفویت عقار أو حق عیني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحیح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته في حالة تسلیم الشخص العقار لنفسه إما فیما یتعلق بواجبات التسجیل وإما فیما یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة فإن ثمن التملك الواجب اعتباره ھو الثمن الذي تم تصحیحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضریبة الواجبات المستحقة.
…………………………….

المادة 65.- تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة
يساوي صافي الربح ………………………. التملك.
I- ثمن التفويت ……… التفويت.
…………………………..
في حالة تفویت عقار أو حق عیني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحیح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته في حالة تسلیم الشخص العقار لنفسه إما فیما یتعلق بواجبات التسجیل وإما فیما یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة فإن ثمن التملك الواجب اعتباره ھو الثمن الذي تم تصحیحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضریبة الواجبات المستحقة.
…………………………….

الفصل غير منصف وغير عادل و خلق علاقة غير متوازنة بين الإدارة و المقاولات (الملزمين).

التعديل رقم: 51
المادة
المدونة العامة للضرائب

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 74: الخصم عن الأعباء العائلية
I – يخصم ما قدره ثلاثمائة وستون (360) درهما من المبلغ السنوي للضريبة اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله حسب مدلول II من هذه المادة.
غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لايمكن أن تتجاوز ألفين ومائة وستين (2160) درهما.
II- …………
المادة 74: الخصم عن الأعباء العائلية
I – يخصم ما قدره ستمائة (600) درهما من المبلغ السنوي للضريبة اعتبارا للأعباء العائلية عن الأصول والفروع طيلة فترة دراستهم ومدى الحياة في حالة الإعاقة، التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله حسب مدلول II من هذه المادة.

غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لايمكن أن تتجاوز ثلاثة آلاف وستمائة (3600) درهما.
II- …………

رفع مبلغ الخصم من 360 إلى 600 درهما و حده الأقصى من 2160 إلى 3600 درهما لتتناسب مع واقع هذه الأعباء التي لا تعرف إلا الارتفاع والزيادة من سنة لأخرى.

التعديل رقم: 52
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 82.- الإقرار السنوي بمجموع الدخل
I-…………………………….
يجب أن يتضمن الإقرار:
…………………………..
6-…………………………وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.
يجب أن يشفع الإقرار…….النصوص المتخذة لتطبيقها وبيان للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم المهني على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
II-…………….
المادة 82.- الإقرار السنوي بمجموع الدخل
I-…………………………….
يجب أن يتضمن الإقرار:
…………………………..
6-…………………………وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.
يجب أن يشفع الإقرار…….النصوص المتخذة لتطبيقها وبيان للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم المهني على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
II-…………….

الإجراء المقترح سيشجع القطاع غير المهيكل على حساب القطاع المنظم لكون القطاع المنظم سيصبح مرادفا لاحتمال مراجعات ضريبية.
بيان المبيعات مع كل زبون هو جزء من الأصل التجاري للمقاولة الذي يقتضي أحيانا السرية للحفاظ عليه من المنافسة

التعديل رقم: 53
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I-تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
1-……………………….
…………
12- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية؛
……….

المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I-تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
1-……………………….
…………
12- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وجميع المواد والسلع والخدمات المشتراة من لدن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة المهتمة بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات الهشة والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية؛
……….

هذا البند يشمل في الأصل المعدات والآليات التي تشتريها الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، نحن نقترح تمديد هذا الإعفاء ليشمل جميع الجمعيات الخيرية ويطبق ليس فقط على التجهيزات بل أيضا على المدخلات والخدمات التي تشتريها هذه الجمعيات.

التعديل رقم: 54
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I-تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
1-……………………….
……….
17- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن:
أ) – مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها،
………………………
المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I-تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
1-……………………….
……….
17- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن:
أ) – مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها،
………………………

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 55
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I-تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
1-……………………….
……….
17- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن:
أ) – …………………….
ب)- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 السالف الذكر، في إطار المهام المخولة لها؛
………………………
المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I-تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:
1-……………………….
……….
17- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن:
أ) – …………………….
ب)- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 السالف الذكر، في إطار المهام المخولة لها؛
………………………

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 56
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 99.- الأسعار المخفضة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
1- البالغ 7%:
2-البالغ 10% :
-عمليات الإيواء ……
– …………………..
– الأغذية المعدة لتغذية ………..والتبن؛
– (تنسخ)
– (تنسخ)
عمليات البنوك…………………………. أو صيده أو حفظه.

المادة 99.- الأسعار المخفضة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
1- – البالغ 7% مع الحق في الخصم:
2-البالغ 10% مع الحق في الخصم:
-عمليات الإيواء ……
– …………………..
– الأغذية المعدة لتغذية ………..والتبن؛
– غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛
– زيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة؛
عمليات البنوك……………………………أو صيده أو حفظه.

– تصحيح الخطأ المادي بإضافة “مع الحق في الخصم”.

– إعادة البندين للسعر المخفض البالغ 10٪ مع الحق في الخصم للأسباب التالية:
– تفاديا لفرض أعباء إضافية على المواطن وحفاظا على قدرته الشرائية في هذه الظرفية الصعبة وطنيا وخاصة على المستوى الدولي حيث عدم الاستقرار والتذبذب في أسعار النفط…

التعديل رقم: 57
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 99.- الأسعار المخفضة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
1- …………………..
2-البالغ 14% :
– الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي المشار إليها ………أعلاه؛
– عمليات نقل المسافرين ……………..النقل السككي؛
– غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛
– زيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة؛

المادة 99.- الأسعار المخفضة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
1- …………………..
2-البالغ 14% :
أ) مع الحق في الخصم:
– الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي المشار إليها ………أعلاه؛
– عمليات نقل المسافرين ……………..النقل السككي؛
– غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛
– زيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة؛

• تصحيح الخطأ المادي.

• للملاءمة مع التعديل السابق.

التعديل رقم: 58
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 99.- الأسعار المخفضة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
1- …………………..
2-البالغ 14٪ :
– الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي المشار إليها ………أعلاه؛
– عمليات نقل المسافرين ……………..النقل السككي؛
– …………………………………..؛

المادة 99.- الأسعار المخفضة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
1- …………………..
2-البالغ 14٪ :
أ)مع الحق في الخصم:
………………
………………………
ب) من غير الحق في الخصم:
الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين.

تفاديا لتفاقم أزمة القطاع بالنسبة للعمليات المنجزة من طرف وسطاء التأمين يجب الإبقاء على نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمينات في 14% من غير الحق في الخصم.

التعديل رقم: 59
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 100: الأسعار الخاصة

المادة 100: الأسعار الخاصة
تخضع المنتجات الفاخرة لنسبة 30%، وتحدد بنص تنظيمي قائمة هذه المنتجات.

السلع الكمالية غير ضرورية للاقتصاد الوطني واستيرادها يتسبب في تقليص الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، لذا نقترح تضريب هذه السلع المستوردة بسعر خاص بها.

التعديل رقم: 60
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1-……………………………..
2-………………………………
19- السلع والبضائع التي تمولها أو تسلمها جميع الأطراف المانحة أجنبية أو وطنية، على شكل هبة إلى الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة………….. في وضعية صعبة؛
20-………………….
………………..

123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1-……………………………..
2-………………………………
19- السلع والبضائع التي تمولها أو تسلمها جميع الأطراف المانحة أجنبية أو وطنية ، على شكل هبة إلى الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة………….. في وضعية صعبة، وكذلك مداخيل الخدمات أو الحفلات أو المعارض وغيرها من التظاهرات، الذي يخصص لفائدة الأعمال الخيرية أو ذات المنفعة العامة.

البند 19 يعفي المعدات والسلع فقط من الضريبة ويتجاهل حصيلة الخدمات الفنية أو غيرها التي يمكن أن تكون موضوع هبات.

التعديل رقم: 61
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1-……………………………..
30- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن:
أ- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها،
………………..

المادة 123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1-……………………………..
30- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن:
أ- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها،
………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 62
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1-……………………………..
30- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن:
أ- …………………………………؛
ب)- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 السالف الذكر، في إطار المهام المخولة لها؛
………………..

المادة 123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1-……………………………..
30- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن:
أ- …………………………………؛
ب)- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 السالف الذكر، في إطار المهام المخولة لها؛
………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 63
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 125 المكررة مرتين.- استرداد الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة
استثناء من أحكام المادتين 101 و 104 أعلاه، يمكن خصم الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في ثمن شراء :
أ) القطاني والفواكه و الخضر …………………….أعلاه التي تم بيعها محليا.
ب)……………………………..

المادة 125 المكررة مرتين.- استرداد الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة
استثناء من أحكام المادتين 101 و 104 أعلاه، يمكن خصم الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في ثمن شراء :
أ) القطاني والفواكه و الخضر …………………….أعلاه التي تم بيعها محليا.
ب)……………………………..
ج ) الأدوية و المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية .
د) المواد و الخدمات الطبية المقتناة داخل المؤسسات   الصحية العمومية أو بالقطاع الخاص في إطار شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، الموجهة إلى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية ” راميد” .

التعديل رقم: 64
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
…………………
IIIالمحررات ذات المنفعة الاجتماعية :
…………………………………………………………………………………….. – 1°«
10- العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :
– مؤسسة الحسن الثاني…………………السالفة الذكر؛
……………….
– مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها،
…………………………….

المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
…………………
IIIالمحررات ذات المنفعة الاجتماعية :
…………………………………………………………………………………….. – 1°«
10- العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :
– مؤسسة الحسن الثاني…………………السالفة الذكر؛
……………….
– مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها،
…………………………….

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 65
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
…………………
IIIالمحررات ذات المنفعة الاجتماعية :
…………………………………………………………………………………….. – 1°«
10- العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :
– مؤسسة الحسن الثاني…………………السالفة الذكر؛
– ……………………..
– مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 السالف الذكر
…………………………….

المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
…………………
IIIالمحررات ذات المنفعة الاجتماعية :
…………………………………………………………………………………….. – 1°«
10- العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :
– مؤسسة الحسن الثاني…………………السالفة الذكر؛
– ……………………..
– مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 السالف الذكر
…………………………….

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 66
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
…………………
IV- المحررات المتعلقة بالاستثمار:
1-……….
18- العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بجامعة الأخوين بإفران المحدثة بموجب الظهير الشريف …….. السالف الذكر؛
…………………..
المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
…………………
IV- المحررات المتعلقة بالاستثمار:
1-……….
18- العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بجامعة الأخوين بإفران المحدثة بموجب الظهير الشريف …….. السالف الذكر؛
…………………..

– إقرار العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الملزمين ؛
– الإبقاء فقط على المؤسسات المستحقة للإعفاء والتي لا تمارس أنشطة ذات طابع تجاري.

التعديل رقم: 67
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
I-……………………
II-……………………..
V-…………………………..

المادة 129:
تعفى من واجبات التسجيل:
I-……………………
…………………………….
V-…………………………..
VI- الأجزاء أو الحصص المفرزة بقسمة قضائية بين الشركاء في العقار المشترك.

إعفاء أصحاب الأحكام القضائية المتعلقة بالقسمة القضائية للعقارات المشاعة المكتسبة بالتعاقد من واجب تسجيل أجزائهم المفرزة قضائيا، وذلك لكونهم قد سبق لهم أداء هذا الواجب هذا الواجب عند اكتسابههم لهذا الملك.

التعديل رقم: 68
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 130.- شروط الاعفاء
………………………………………………………….
……………………………………………………..
VII.- يتوقف منح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 129 (IV-24) أعلاه على استيفاء الشروط التالية:
– التزام المالك بإنجاز عمليات بناء المؤسسة الفندقية داخل أجل أقصاه خمس سنوات (5) سنوات ابتداء من تاريخ تملك الأرض الفضاء؛
– يجب على المالك،…………..
…………..
المادة 130.- شروط الاعفاء
………………………………………………………….
……………………………………………………..
VII.- يتوقف منح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 129 (IV-24) أعلاه على استيفاء الشروط التالية:
– التزام المالك بإنجاز عمليات بناء المؤسسة الفندقية داخل أجل أقصاه خمس سنوات (5) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء؛
– يجب على المالك،…………..
…………..

نقترح تاريخ الحصول على الرخصة لبدء احتساب الخمس سنوات بدل تاريخ التملك نظرا للعراقيل الإدارية وصعوبة الحصول على تراخيص البناء مما يحول دون إنجاز المشروع خلال الخمس سنوات، وحتى يكون الهدف هو تشجيع الاستثمار لبناء المشروع وليس فقط امتلاك العقار.

التعديل رقم: 69
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 133.- الواجبات النسبية
……………………….
دال- تخضع لنسبة 1٪ :
1- ……………..
……………………
9- إحصاء التركات؛
10- مع مراعاة………………………………………..الشركة.
…………….
زاي- تخضع لنسبة 5٪ …………………….هذه الأراضي.

المادة 133.- الواجبات النسبية
……………………….
دال- تخضع لنسبة 1٪ :
1- ……………..
……………………
9- إحصاء التركات؛
10- مع مراعاة………………………………………..الشركة.
…………….
زاي- تخضع لنسبة 5٪ …………………….هذه الأراضي.

للملاءمة العامة والموضوعاتية وتصحيحا للتناقظ قياسا مع إعفاء الهبة بين الأقارب؛ لاسيما وأن الاستفادة من الإرث هي أمر قدري وليست فعلا اختياريا أو إراديا.

التعديل رقم: 70
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 145.- مسك المحاسبة
………………………………………………………….
VIII.- …………………………………..في هذه المدونة.
IX.- يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة، وكذا الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يتوفروا على برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها الإدارة طبقا للالتزامات المنصوص عليها في III و IV أعلاه.
وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند حسب أنشطة كل قطاع؛
……………

المادة 145.- مسك المحاسبة
………………………………………………………….
VIII.- …………………………………..في هذه المدونة.
IX.- يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة، وكذا الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يتوفروا على برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها الإدارة طبقا للالتزامات المنصوص عليها في III و IV أعلاه.
وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند حسب أنشطة كل قطاع؛
……………

إجراء مكلف و يخل بتوازن العلاقة بين الإدارة و الملزم إضافة إلى التكلفة المادية التي قد تدفع بعض الملزمين للعمل خارج القانون.
إجراء غير مشجع لتوسيع الوعاء الضريبي من خلال إدماج القطاع الغير المهيكل.

التعديل رقم: 71
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 164.- منح الامتيازات الجبائية
I- …………………….
II- ………………………..
III- يستثنى من الامتيازات الجبائية الممكن الحصول عليها بموجب اتفاقية، الأشخاص الذاتيون والمعنويون الذين أخلوا بالتزاماتهم في إطار اتفاقية سابقة مبرمة مع الدولة.
……………………

المادة 164.- منح الامتيازات الجبائية
I- …………………….
II- ………………………..
III- يستثنى من الامتيازات الجبائية الممكن الحصول عليها بموجب اتفاقية، الأشخاص الذاتيون والمعنويون الذين أخلوا بالتزاماتهم في إطار اتفاقية سابقة مبرمة مع الدولة.
……………………

إجراء غير منصف يحكم على بعض المقاولات بالتمييز السلبي بناء على أخطاء سابقة قد تكون غير صحيحة أو غير مقصودة.

التعديل رقم: 72
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 183.- التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية على المركبات
ألف.-………………………………………………….
باء.- التضامن بالنسبة لواجبات التمبر
……………………………………………..
…………………………………………….
– أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلو قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة؛
– وبصفة عامة………………………………….المستحقة.
المادة 183.- التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية على المركبات
ألف.-………………………………………………….
باء.- التضامن بالنسبة لواجبات التمبر
……………………………………………..
…………………………………………….
– أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلو قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة والمواقع الالكترونية التي في ملكية الملزمين؛
– وبصفة عامة………………………………….المستحقة.

الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الانترنيت.

التعديل رقم: 73
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 185.- الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع
I- ……………………………………………
II- تفرض غرامة قدرها خمسة آلاف درهم (5.000) درهم عن كل حساب، على الهيئات المشار إليها في المادة 214-V التي لا تدلي بالمعلومات المطلوبة أو تدلي بمعلومات ناقصة أو غير كافية.
المادة 185.- الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع
I- ……………………………………………..
II- تفرض غرامة قدرها خمسون ألف درهم (50.000) درهم عن كل حساب، على الهيئات المشار إليها في المادة 214-V التي لا تدلي بالمعلومات المطلوبة أو تدلي بمعلومات ناقصة أو غير كافية.

اقترحت الحكومة غرامة 80 ألف درهم على سائق الشاحنة الذي لا يمتثل لأوامر الجمارك، في حين اكتفت في هذه الحالة ب5000 درهم فقط بالرغم من أن المبالغ موضوع الشبهات تكون في الغالب أهم بكثير من السلع المهربة في شاحنة. لمعالجة هذا التناقض نقترح رفع الغرامة إلى 50 ألف درهم. لأن 5 ألاف درهم هي غرامة جد ضئيلة قد تشجع البنوك على تفضيل الغرامة على الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحساب محل شبهات.

التعديل رقم:74
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 185 المكررة.- الجزاءات المترتبة على عدم الحفاض بالوثائق المحاسبية
دون الإخلال بتطبيق ……………………….بالوثائق المحاسبية أو نسخ منها على حامل ورقي وعلى حامل معلوماتي، طبقا لأحكام المادة 211 أدناه.
ويتم……………………………………………

المادة 185 المكررة.- الجزاءات المترتبة على عدم الحفاض بالوثائق المحاسبية
دون الإخلال بتطبيق ……………………….بالوثائق المحاسبية أو نسخ منها على حامل ورقي أو على حامل معلوماتي، طبقا لأحكام المادة 211 أدناه.
ويتم……………………………………………

إتاحة إمكانية الاختيار بين الحامل الورقي أو الالكتروني

التعديل رقم: 75
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 210.- حق المراقبة
تراقب إدارة الضرائب…………….الاجبات والرسوم.
لهذه الغاية، يجب على الخاضعين للضريبة ……………….. جميع الوثائق المحاسبية على حامل ورقي وعلى حامل معلوماتي إلى المأمورين…………………………………….
……………………………………………………………..

المادة 210.- حق المراقبة
تراقب إدارة الضرائب…………….الاجبات والرسوم.
لهذه الغاية، يجب على الخاضعين للضريبة ……………….. جميع الوثائق المحاسبية على حامل ورقي أو على حامل معلوماتي إلى المأمورين…………………………………….
……………………………………………………………..

نفس التبرير السابق.

التعديل رقم: 76
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع/ النص الأصلي
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 213.- سلطة الإدارة التقديرية
I.- إذا شابت حسابات……………………………………..
……جاز للإدارة أن تحدد أساس……………………….
………………….
V.-لا يمكن إثارة العمليات التي تشكل تعسفا ……………..
…………………………………………………………………
……………. إذا لم تكن هذه العمليات قد أنجزت.

المادة 213.- سلطة الإدارة التقديرية
I.- إذا شابت حسابات……………………………………..
……جاز للإدارة أن تحدد أساس……………………….
………………….
V.-لا يمكن إثارة العمليات التي تشكل تعسفا ……………..
…………………………………………………………………
……………. إذا لم تكن هذه العمليات قد أنجزت.
VI.- تلتزم الإدارة:
1- بتحديد سقف تقني للاختلالات يضبط تطبيق مقتضيات هذه المادة فيما يتعلق بالتشكيك في قيمة الاثباتات الآنفة الذكر ويتم إخبار الملزم به؛
2- الأخذ القبلي بعين الاعتبار الإثباتات المادية المقدمة من طرف الملزم لتبرير الاختلالات والتبريرالكتابي في حالة عدم القبول بها.

– الهدف هو ترشيد المراجعات والرفع من فعاليتها وتجنب الشطط في استعمال مقتضيات هذه المادة مع تمكين الملزم من الضمانات اللازمة لتبرير الاختلالات؛

– مفهوم السقف التقني هو مفهوم معمول به دوليا في عمليات المراجعة المالية
(seuil de signification/matérialité)

التعديل رقم: 77
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 219.- كيفية التبليغ
I.- يتم التبليغ ………………………………………………..
…………………………الظروف المذكورة.
II.- يمكن مباشرة عملية التبليغ الواردة في البند I أعلاه، بالطريقة الالكترونية، في العنوان الالكتروني المدلى به للغدارة الجبائية من طرف الملزم المشار إليه في المادة 145-X أعلاه.

المادة 219.- كيفية التبليغ
I.- يتم التبليغ ………………………………………………..
…………………………الظروف المذكورة.
II.- يمكن مباشرة عملية الإشعار التبليغ الواردة في البند I أعلاه، بالطريقة الالكترونية، في العنوان الالكتروني المدلى به للإدارة الجبائية من طرف الملزم المشار إليه في المادة 145-X أعلاه، غير أنه لا يمكن اعتبار هذا الإشعار ملزما إلا إذا قام الملزم المعني بتأكيد التوصل، وتسري المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التبادل والتوثيق الإلكتروني على هذا الإشعار.

بالرغم من التنصيص على الإمكانية فقط، إلا أنه يفهم من النص أنه إذا قامت الإدارة بالتبليغ الإلكتروني فقد يعتبر بمثابة تبليغ له كافة الآثار القانونية، ولذلك نؤكد على ضرورة توخي التدرج في هذه العملية.

التعديل رقم: 78
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 221.- المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب
I.-………………………..
الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي لعناصر الأصول المجسدة أو غير المجسدة للمنشاة أو انقطاع كلي أو جزئي عن مزاولة نشاطها وكذا في حالة تسوية……….شخص اعتباري جديد.
………………………………….

المادة 221.- المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب
I.-………………………..
الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي لعناصر الأصول المجسدة أو غير المجسدة للمنشاة أو انقطاع كلي أو جزئي عن مزاولة نشاطها وكذا في حالة تسوية……….شخص اعتباري جديد.
………………………………….

إجراء غير مبرر و يخل بتوازن العلاقة بين الملزمين وإدارة الضرائب.

إجراء غير مشجع لهيكلة الاقتصاد الوطني لكونه يكبح حرية المقاولة.

التعديل رقم: 79
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 247.-
I-…………….
…………………….
XXV- استثناء من أحكام المادة 103 أعلاه،………………..
……………………………………………………………………
………………………………..يصدر أمرا بالإرجاع.

المادة 247.-
I-…………….
…………………….
XXV- استثناء من أحكام المادة 103 أعلاه،…………….
………………………………………………………………..
………………………………..يصدر أمرا بالإرجاع.
استثناء من أحكام المواد المنظمة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتمبر؛ يتم إعفاء الأشخاص الذاتيين برسم العمليات المتعلقة بالمنشآت ذات الطابع الصحي والاجتماعي والثقافي الأنشطة ذات المنفعة العامة غير الموجهة للاستغلال التجاري.

– دعم مبادرات المحسنين من الأشخاص الذاتيين ومساواتهم مع الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة؛

– دعم دور المجتمع المدني.

التعديل رقم: 80
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 252: تعريفة الواجبات
ألف- …………………………………………..
باء- تخضع لنسبة 0,25 % المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات من التي التي تقيد أسفل الفتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإ براءات من مبالغ وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء المؤداة نقدا.
جيم- تخضع العربات ………………………………السيارات المعتمدين :
………………………….
……………….

المادة 252: تعريفة الواجبات
ألف- …………………………………………..
باء- تخضع لنسبة 0,25 % المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات من التي التي تقيد أسفل الفتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإ براءات من مبالغ وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء المؤداة نقدا.
جيم- تخضع العربات ………………………………..السيارات المعتمدين :
………………………….
……………….

– إجراء لا يخدم دمج القطاع غير المهيكل .

التعديل رقم: 81
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 252: تعريفة الواجبات
I- الواجبات النسبية
ألف- …………………………………………..
باء- تخضع لنسبة 0,25 % المخالصات ………………….. أو إبراء المؤداة نقدا.
جيم- تخضع العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للنسب التالية عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب أو عند تعشيرها بالنسبة للعربات المستوردة، باستثناء العربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين :
………………………….
……………….

المادة 252: تعريفة الواجبات
– الواجبات النسبية
ألف- …………………………………………..
باء- تخضع لنسبة 0,25 % المخالصات ………………….. أو إبراء المؤداة نقدا.
جيم- تخضع العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للنسب التالية عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب أو عند تعشيرها بالنسبة للعربات المستوردة، باستثناء العربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين باستثناء المركبات الموجهة للنقل الجماعي للأشخاص:
………………………….
……………….

– أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين يحققون أرباحا ويجب ألا يستثنوا من هذا الإجراء، والأولى والأجدر أن يتم استثناء المركبات الموجهة للنقل الجماعي للأشخاص.

التعديل رقم: 82
***
المادة 8- I-
***
المدونة العامة للضرائب
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
المادة 252: تعريفة الواجبات
I- الواجبات النسبية
ألف- …………………………………………………………
……………………………….
II- الواجبات الثابتة
ألف- ……………………………
باء- تخضع لواجب ثابت قدره 500 درهم:
– بطاقة ……………………..
– محضر التسلم………………………………في الساعة؛
– جوازات السفر وكل تمديد لها.
جيم- ………………………..
المادة 252: تعريفة الواجبات
I- الواجبات النسبية
ألف- …………………………………………………………
……………………………….
II- الواجبات الثابتة
ألف- ……………………………
باء- تخضع لواجب ثابت قدره 500 درهم:
– بطاقة ……………………..
– محضر التسلم………………………………في الساعة؛
– جوازات السفر وكل تمديد لها.
جيم- ………………………..

– إجراء من شأنه إثقال كاهل المواطن البسيط خصوصا وأن التجديد يكون كل خمس سنوات عوض عشر سنوات كما هو معمول به في عدد من دول العالم بما فيها المتقدمة.

التعديل رقم: 83
***
إحداث المادة 8 المكررة
***
مادة جديدة
التعديل المقترح
تبرير التعديل

إحداث المادة 8 المكررة:
تعفى عمليات افتكاك الرهون المبرمة من قبل الفلاحين من وجيبات المحافظة العقارية شريطة ألا يتجاوز مبلغ القرض المضمون بالرهن مائتين وخمسون ألف (250.000) درهم.

في إطار التدابير التشريعية الجاري بها العمل والتي تروم إعفاء صغار الفلاحين من بعض الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم، وقياسا على عدم إخضاع عقودهم التي تقل عن 250.000 درهم لشكلية الرسمية، فإننا نقترح عدم إخضاعهم كذلك لوجيبات افتكاك الرهن الذي لايتجاوز مبلغ الدين المضمون ب 250.000 درهم؛ ولاسيما إذا علمنا أن وجيبات رفع اليد عن الرهن قد تم رفعها من 150 درهم إلى 500 درهم عن كل تشطيب مما يشكل عبءً إضافيا على صغار الفلاحين.

التعديل رقم: 84
***
المادة 9
***
المساهمة الإبرائية برسم الدخول والأرباح المترتبة على سيولة وممتلكات الاشخاص
الذاتيين المقيمين من ذوي الجنسيات الاجنبية
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
I-نطاق التطبيق
ألف-الأشخاص الخاضعون للمساهمة
………………
باء-المخالفات الجبائية المعنية
يراد بالمخالفات الجبائية ………..بالخارج على شكل:
1-عقارات مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج؛
2- أصول مالية وقيم منقولة …………..بالخارج؛
3-ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة…….أو بنوك موجودة بالخارج.
-نطاق التطبيق
ألف-الأشخاص الخاضعون للمساهمة
………………
باء-المخالفات الجبائية المعنية
يراد بالمخالفات الجبائية ………..بالخارج على شكل:
1-عقارات مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج؛
2- أصول مالية وقيم منقولة …………..بالخارج؛
3-ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة…….أو بنوك موجودة بالخارج.
4-أرباح متأتية من أنشطة اقتصادية بما فيها الأنشطة الفلاحية.

النص يشير إلى الأرباح المتأتية من عقارات وأغفل الأرباح المتأتية من أنشطة اقتصادية.

التعديل رقم: 85
***
المادة 9
***
المساهمة الإبرائية برسم الدخول والأرباح المترتبة على سيولة وممتلكات الاشخاص
الذاتيين المقيمين من ذوي الجنسيات الاجنبية
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
I-نطاق التطبيق
ألف-الأشخاص الخاضعون للمساهمة
………………
باء-المخالفات الجبائية المعنية
يراد بالمخالفات الجبائية ………..بالخارج على شكل:
1-عقارات مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج؛
2- أصول مالية وقيم منقولة …………..بالخارج؛
3-ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة…….أو بنوك موجودة بالخارج.
-نطاق التطبيق
ألف-الأشخاص الخاضعون للمساهمة
………………
باء-المخالفات الجبائية المعنية
يراد بالمخالفات الجبائية ………..بالخارج على شكل:
1-عقارات مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج؛
2- أصول مالية وقيم منقولة …………..بالخارج؛
3-ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة…….أو بنوك موجودة بالخارج.
……….
5- مداخيل مرتبطة بأنشطة فنية أو ثقافية أنجزت أو متداولة بالدول الأجنبية.

تداركا لإغفال النص المقترح لعائدات الأعمال الفنية والثقافية التي يمكن أن يحصل عليها الملزمين المعنيين بالمغرب نتيجة ترويج أعمالهم هته بالخارج.

التعديل رقم: 86
***
المادة 10
***
إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
تلغى الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة المذكورة والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير مستخلصة، شريطة ………….قبل فاتح يناير 2020.
وتطبق………………………………………………..
……………………………………بالأمر.
غير أنه لايمكن………………………………………..
……………………………………السنوات الموالية.
أما بالنسبة ………………………………………….
…………قبل فاتح يناير 2019.
تلغى الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة المذكورة والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير مستخلصة، شريطة ………………………….قبل فاتح يناير 2020.
وتطبق………………………………………………..
……………………………………بالأمر.
غير أنه لايمكن………………………………………..
……………………………………السنوات الموالية.
أما بالنسبة ………………………………………….
…………قبل فاتح يناير 2019.

– مراعاة للعدالة الجبائية؛
– تفاديا لتشجيع التقاعس الضريبي.

التعديل رقم: 87
***
المادة 13
***
الموارد المرصدة للجهات

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات …………………………..، ترصد للجهات عن السنة المالية 2018 نسبة %4 من حصيلة الضريبة على الشركات.
تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات …………………………..، ترصد للجهات عن السنة المالية 2017 نسبة % 5 من حصيلة الضريبة على الشركات.
لتمكين الجهات من الموارد المالية اللازمة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

التعديل رقم: 88
***
المادة 14
***
الموارد المرصدة للجهات

النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، ترصد للجهات عن السنة المالية 2018 نسبة %3 من حصيلة الضريبة على الدخل.
تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، ترصد للجهات عن السنة المالية 2018 نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الدخل.
لتمكين الجهات من الموارد المالية اللازمة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

التعديل رقم: 89
***
المادة 22
إحداث مناصب مالية
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
1 – يتم إحداث ………….للسنة المالية 2018،19.265 منصبا ماليا……………………………….التالية:
………………………
– المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج……350
………………………………………….
1 – يتم إحداث ………….للسنة المالية 2018،19.615 منصبا ماليا……………………………….التالية:
………………………
– المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج……700
………………………………………….

تمكين المندوبية من الموارد البشرية الضرورية

التعديل رقم: 90
***
المادة 23
حذف المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين على التقاعد
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2018، لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المالي رقم 8.96 …………………..وتتميمها:
المادة 43 (الفقرة 3).- ولا تطبق………………………..
………………………………وموظفي وزارة العدل وكذا موظفي المديرية العامة للأمن الوطني وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية.

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2018، أحكام الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المالي رقم 8.96 …………………..وتتميمها:
المادة 43 (الفقرة 3).- ولا تطبق………………………..
………………………………وموظفي قطاعات العدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة وكذا موظفي المديرية العامة للأمن الوطني وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية.

على غرار قطاع العدل يحتاج قطاعا الصحة والتعليم إلى نفس الإجراء.

التعديل رقم: 91
***
(المادة 44)
الباب الأول
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة
بالميزانية العامة للسنة المالية 2018
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل

الفصول
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
الإعتمادات لسنة 2018
……
……..
………

1.2.1.1.0.04.000
1.2.1.2.0.04.000
رئيس الحكومة
– الموظفون و الأعوان
– المعدات والنفقات المختلفة

98.534.000
575.224.000
………….
………….
………..

الفصول
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
الإعتمادات لسنة 2018
……
……..
………

1.2.1.1.0.04.000
1.2.1.2.0.04.000
رئيس الحكومة
– الموظفون و الأعوان
– المعدات والنفقات المختلفة

98.534.000
550224000
………….
………….
………..

– تلغى الاعتمادات المرصدة كإعانة للتسيير لفائدة جامعة الأخوين ضمن ميزانية التسيير/ المعدات والنفقات المختلفة/ لرئيس الحكومة ( السطر14/مشروع:30

– جامعة الأخوين هي مؤسسة لا يجب أن تكون ضمن المؤسسات ذات الأولوية لاستفادة من الدعم العمومي.

التعديل رقم: 92
***
الجدول –ج-
(المادة 45)
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة
بالميزانية العامة للسنة المالية 2018 بالدرهم
النص كما جاء في المشروع
التعديل المقترح
تبرير التعديل
…………
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :
الفصل:1.2.2.2.0.51.000
اعتمادات الأداء لسنة 2018: 160.700.000
……………..

…………
المندوبية العمة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :
الفصل:1.2.2.2.0.51.000
اعتمادات الأداء لسنة 2018 : 321.400.000
……………

مضاعفة الميزانية لمعالجة مشاكل هذه المؤسسة ولاسيما ظاهرة الاكتظاظ وتدعيم جهود الإدماج.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*