swiss replica watches
وزير الاتصال الاعرج يرد على العدالة والتنمية بخصوص”المس بالحقوق والحريات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي” – سياسي

وزير الاتصال الاعرج يرد على العدالة والتنمية بخصوص”المس بالحقوق والحريات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي”

سياسي: الرباط

 

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج جوابا عن سؤال فريق العدالة والتنمية يوم الثلاثاء بمجلس النواب بخصوص ” المس بالحقوق والحريات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.. ” قال إن موضوع هذا السؤال، يُسائل قضايا تُنظمها مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ولابد من التذكير بأن هذا التشريع جعل من القضاء سلطةً حصرية للبت في القضايا المتعلقة بالصحافة، وعزّز دوره في حماية حُرمة المؤسسات والأفراد، وبهذا الشأن تم التنصيص في المادة 87 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على أنه “يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.

 

واضاف الاعرج ” انه وإذا كان سؤال الفريق النيابي يتحدث عن “صعوبة مسطرة المتابعة وتعقيدها”، وجب الإشارة إلى أن القانون المذكور، رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وسيما في الفقرة الأولى من المادة 99 منه الواردة في الفصل الثالث المتعلق بالمتابعات والوارد في الباب الثاني الذي ينظم “الاختصاص والمساطر” تم التنصيص على أنه: ” في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في المادة 85 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين”…”
وعطفًا يضيف الاعرج”  على ما تم بيانه بخصوص ما نظمه التشريع المتعلق بمدونة الصحافة والنشر (سيما المواد 83، 84،85،87،88،89،90 و99) فإن إحداث المجلس الوطني للصحافة بموجب القانون رقم 90.13 بصفته هيأة مستقلة عُهِد إليه بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فور نشره (المادتين 1 و2 من القانون رقم 90.13).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*