swiss replica watches
احد البراشوة: المجلس الاعلى للحسابات يرصد جملة”خروقات وتجاوزات وفساد” مجلس جماعة البراشوة – سياسي

احد البراشوة: المجلس الاعلى للحسابات يرصد جملة”خروقات وتجاوزات وفساد” مجلس جماعة البراشوة

.ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة البراشوة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات نورد أهمها
في ما يلي:
. تدبير مشاريع التجهيزات الجماعية
1 .مشاريع ربط الدواوير باإلنارة العمومية
قامت الجماعة سنة 2012 من أجل إنجاز أشغال الكهربة بعدة دواوير، بإبرام الصفقات رقم 012012 /بمبلغ
00,440.898 درهم و رقم 02/2012 بمبلغ 20,816.904 درهم ورقم 03/2012 بمبلغ 31,1 مليون درهم. ومن
خالل مراقبة تنفيذ الصفقات المذكورة، تبين ما يلي.
× عدم مسك دفاتر الورش
خالفا لما هو منصوص عليه في الفصل 17 من دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات رقم 01/2012 و02/2012
و03/2012 ،لوحظ عدم مسك دفاتر للورش تتعلق بتنفيذ هذه الصفقات تتضمن محاضر زيارات الورش ومعاينتها
والمالحظات التي يجب أن تلتزم بها المقاولة.
× عدم اكتتاب التأمينات اإلجبارية لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات
لم تقم المقاولة نائلة الصفقات رقم 01/2012 و02/2012 و03/2012 بتكوين عقود التأمين المنصوص عليها في المادة 17 من دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات وكذلك الفقرة األولى من المادة 24 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة.
2 .مشروع إنجاز مركب تجاري ومقهى
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 01/2006 بإنجاز مركب تجاري مكون من 29 دكانا باإلضافة لمقهى عن طريق قرض ممنوح من صندوق التجھيز الجماعي، وقد بلغت الكلفة اإلجمالية لإلنجاز 93,1 مليون درهم. غير أنه لوحظ أن ھذا المشروع لم يحقق األهداف المرجوة منه، حيث لم يتم الشروع في استغالله رغم مرور أزيد من ثمان سنوات على تاريخ التسلم في 12 مارس 2009 .
× عدم القيام بدراسة جدوى المشروع
تبين من المعطيات المتوفرة عدم قيام الجماعة بإنجاز دراسة جدوى مشروع بناء المركب التجاري من ناحية مقارنة تكلفة التنفيذ مع العائدات االقتصادية واالجتماعية المرتقبة، السيما أنه يسعى لمحاربة التجارة غير المنظمة وتوفير مداخيل جديدة لميزانية الجماعة.
× عدم تسوية الوضعية العقارية للمشروع
شيد المركب التجاري على قطعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي 793 متر مربع في ملكية األمالك المخزنية. وقد قامت الجماعة بوضع يدها على العقار المذكور دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بھا في ھذا المجال، كما أنها لم تقم بتسوية الوضعية القانونية للعقار رغم الشروع في األشغال بتاريخ 21 مارس 2007.
× عدم تحقيق األهداف المرجوة من المشروع من خلال الزيارة الميدانية للمرفق، لوحظ أن المركب التجاري غير مستغل وأن الجماعة لم تتخذ التدابير الالزمة
للحفاظ على البنايات التي توجد في حالة متردية وأصبحت تشكل مطرحا للنفايات.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 148
املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
كما لم تدل مصالح الجماعة باألسباب الكامنة وراء التأخر في اإلعالن عن طلب عروض لكراء المحالت التجارية والمقهى، علما أن تحمالت الميزانية في إطار القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي قد بلغت 69,510.690.1 درهما بين 2008 و2015( مبلغ القرض إضافة للفوائد المترتبة وغرامات التأخير(. مما فوت على الجماعة إمكانية االستفادة من كراء المحالت التجارية ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت للمشروع. وتجدر اإلشارة إلى عدم اتخاذ التدابير الالزمة من طرف الجماعة للقضاء على السوق العشوائي لبيع الخضر والفواكه المتواجد بمحيط المرفق من أجل الرفع من قيمة المحالت التجارية وتسهيل عملية كرائها.
ثانيا. تدبير الطلبيات الجماعية
في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات المالحظات التالية:
× عدم توجيه رسائل طلبات االستشارة إلى المتنافسين
مكن تفحص ملفات سندات الطلب، المنجزة خالل الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 ،من تسجيل انعدام رسائل
االستشارة مما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 388.06.2( 5 فبراير 2007 )والمادة 88 من المرسوم
رقم 349.12.2( 20 مارس 2013 )المتعلقين بالصفقات العمومية.
× عدم اللجوء إلى ممونين مختصين من أجل تنفيذ طلبيات الجماعة
تعتمد الجماعة في أغلب مشترياتها على تجار غير مختصين عوض اللجوء إلى ممونين مختصين ينتمون للمهنة
موضوع التوريدات المطلوبة، مما قد يؤثر سلبا على على مستوى األثمان أو جودة الخدمات.
بهذا الخصوص سجل احتكار بعض الممونين غير المتخصصين، خالل الفترة من 2010 إلى 2015 ،للنفقات المتعلقة ببعض بنود الميزانية، ويتعلق األمر بالخصوص بمقاولة “ا”، التي تعتبر المورد الرئيسي للجماعة بمواد البناء وقطع الغيار واإلطارات المطاطية وإصالح اآلليات والسيارات ومواد التزيين والحفالت ومصابيح االنارة العمومية واكتراءاآلالت الكاسحة وخدمات اإلطعام. وقد بلغت قيمة المعامالت المنجزة عن طريق سندات الطلب مع مقاولة “ا” خالل
الفترة المذكورة ما مجموعه 22,374.431.1 درهم.
× عدم توفر مسطرة لتسلم وتخزين لوازم المكتب ومواد الطباعة رغم أهمية المبالغ المرصودة القتناء لوازم المكتب ومواد الطباعة، والتي بلغت ما مجموعه 60,909.673 درهم
خالل الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 ،فقد تبين أن الجماعة ال تتوفر على مسطرة محددة من أجل تسلم وتخزين هذه المواد مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز هذه النفقات.
باإلضافة لما سبق، ومن خالل المعاينة الميدانية، تم الوقوف على تواجد مقتنيات تتعلق بلوازم المكتب ومواد الطباعة دون إصدار سندات الطلب المتعلقة بها. وحسب تصريح مصالح الجماعة فإن سندات الطلب المتعلقة بهذه المواد غالبا ما تكون الحقة للخدمة ولمجرد إتاحة عملية األداء.
× اختالالت في تدبير النفقات المتعلقة بإصالح اآلليات والسيارات بلغ مجموع النفقات المتعلقة بقطع الغيار وإصالح اآلليات والسيارات خالل الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 ما مجموعه 00,817.347 درهم. ولإلشارة فمصالح الجماعة ال تمسك سجال لجرد المقتنيات من قطع الغيار، إذ أن
الممون هو من يتكفل بتوريدها مباشرة إلى ورشة إصالح السيارات واآلليات.
وبخصوص سندات الطلب المتعلقة بقطع الغيار وإصالح اآلليات والسيارات، تقوم الجماعة تدريجيا باقتناء قطع الغيار وإصالح سياراتها وآلياتها طوال السنة مقابل إعداد سندات ألجل )pour bons )يعتمدها الممون في آخر السنة إلعداد الفواتير المقابلة لها، لتتم تسويتها عن طريق إصدار سندات طلب في فترة الحقة. مما يخالف قواعد االلتزام بالنفقات وال يتيح أية منافسة، ويفتح المجال الحتساب أثمنة مبالغ فيها ال تتناسب وألثمان المتداولة بلسوق.
كما تبين من خالل مراقبة حظيرة السيارات، أنه رئيس المجلس الجماعي لم يقمتعيين أي مسؤول لإلشراف على المرآبالجماعي وتتبع نفقات حظيرة السيارات، حيث ال تتوفر السيارات واآلليات الجماعية على دفاتر تقنية و سجالت خاصة لتسجيل عدد الكيلومترات المقطوعة وكميات الوقود المستهلك وعمليات الصيانة واإلصالحات المتعلقة بكل سيارة.
× عدم اإلشارة إلى العربات المعنية بالصيانة
ّ بخصوص النفقات المتعلقة بشراء قطع الغيار، لوحظ أن سندات الطلب والفواتير المرتبطة بها ال تشير إلى رقم لوحة العربة موضوع الصيانة أو اإلصالح، خالفا لمقتضيات قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 1993 المحدد لقائمة المستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها، مما ال يتيح أي تتبع لتدبير هاته النفقات والتأكد من نجاعتها وصدقيتها.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 149
املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
× عدم تتبع استهالك الوقود
بلغ مجموع استهالك الوقود والزيوت خالل الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 ما مجموعه 03,635.979 درهم تم بواسطة 23 سند طلب. وقد أدلت مصالح الجماعة لتبرير هذه النفقات بما يطابق مبلغ 00,500.172 درهم كاستهالك
الوقود والزيوت بواسطة 1725″ ورقة ألجل”، فيما لم تستطع اإلدالء بالوثائق التي تهم الباقي الذي بلغ 03,135.807
درهم. وترجع هذه الوضعية إلى عدم مسك مصالح الجماعة ألي جذاذات أو سجالت لتتبع استهالك الوقود والزيوت المستهلكة بواسطة سيارات المصلحة، وما يتعذر معه من تتبع لالستهالك الحقيقي والتحقق من مدى مطابقة الكميات
الموردة مع تلك المؤداة.
× عدم استعمال الصويرات الستهالك الوقود والزيوت تقوم الجماعة بتنفيذ طلبياتها من الوقود والزيوت بواسطة سندات طلب مع العلم أن بإمكانها إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لتزويدها بالصويرات،كما أشار الى ذلك الملحق رقم 05 للمرسوم رقم 349.12.2( 20
مارس 2013 )المتعلق بالصفقات العمومية.
× مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باألشغال الممكن إنجازها بواسطة سند طلب قامت الجماعة بإنجاز أشغال بناء برج للمراقبة بواسطة سند الطلب رقم 03/2009 بمبلغ 00,866.159 درهم وبناء
أسوار للمقابر عن طريق سند الطلب رقم 15/2011 بمبلغ 00,951.198 درهم وبناء مكتب لألرشيف عن طريق سند الطلب رقم 28/2011 بمبلغ 00,986.49 درهم، إال أن عمليات البناء هاته ال تندرج ضمن الئحة األشغال التي
يمكن أن تكون موضوع سند طلب المحددة في الملحق 03 للمرسوم رقم 388.06.2الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وتبعا لذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المرسوم سالف الذكر السيما الفقرة الثانية من المادة 75 منه.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
– تدبير عمليات االقتناء بشكل يضمن تحقيق مبادئ المنافسة والنجاعة لترشيد النفقات؛
– تتبع األشغال ومسك دفاتر الورش طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-القيام بدراسات الجدوى التقنية والمالية واالقتصادية للمشاريع قبل إنجازها لتكون قابلة لالستغالل بعد
تسلم األشغال؛
– وضع مسطرة لتسلم وتخزين وتتبع استهالك المقتنيات؛
-طلب التوريدات والخدمات من مقاوالت مختصة في األنشطة المرتبطة بها.
ثالثا. تدبير التعمير
فيما يخص تدبير قطاع التعمير، تم الوقوف على النقائص التالية:
× عدم توفر الجماعة على وثيقة للتعمير تساير تطورها العمراني
تعتمد الجماعة على تصميم تنمية المناطق القروية المؤرخ في 16 يوليوز 2001 والذي أصبح متجاوزا بالنظر إلى التطور العمراني الذي يعرفه مركز الجماعة. وينعكس هذا الوضع سلبا على التناسق العمراني ويشكل عائقا أمام تحقيق تنمية مجالية مندمجة. وسجل بهذا الخصوص، عدم اتخاذ الجماعة ألي إجراء بتنسيق مع باقي المتدخلين إلعداد
وثيقة للتعمير تستجيب للمتطلبات الحالية في هذا المجال.
× عدم مراقبة مخالفات التعمير
تبين من خالل محاضر المخالفات المحالة على الجماعة من طرف السلطة المحلية والمعاينة التي تم القيام بها، تفشي ظاهرة البناء غير القانوني . إال أن الجماعة ال تقوم بمراقبة مخالفات التعمير بمجالها الترابي، حيث تعتمد فقط على محاضر السلطة المحلية، وهو ما يتجلى من خالل عدد المخالفات المسجلة خالل الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 ،
والتي لم تتجاوز 15 مخالفة.
وتبين من خالل المعاينة على سبيل المثال وجود 06 منازل تم بناؤها دون ترخيص بمحاذاة مركز النخيلة، وذلكدون أن تقوم الجماعة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى خلق مجال
عمراني غير منتظم وتزيد الضغط على الخدمات الجماعية والبنيات التحتية األساسية )الطرق واإلنارة العمومية
والتطهير السائل والتطهير الصلب…(، مما يضع الجماعة مستقبال في مواجهة مشاكل إعادة الهيكلة مع ما يرافقها من
صعوبات يمكن استباقها بالحرص على منع البناء خارج الضوابط القانونية.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 150
املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
× منح رخص البناء في غياب أشغال التجهيز بالتجزئات
قامت الجماعة خالل الفترة الممتدة من 2009 الى 2015 بمنح 692 رخصة بناء بكل من التجزئة الجماعية والتجزئتين المخصصتين إلعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمركز البراشوة والنخيلة، رغم أن البقع المعنية تقع داخل تجزئات لم تنجز بها التجهيزات الضرورية، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 90.12 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. وقد أرغم غياب التجهيزات السكان على االعتماد على نظام الحفر البائدة وفي بعض الحاالت
تصريف المياه العادمة مباشرة في األزقة، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة للسكان. أما فيما يخص شبكتي الماء الصالح للشرب واإلنارة العمومية فقد بلغت نسبة إنجاز التجهيزات الخاصة بهما 90 بالمائة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة لم تقم بالتسلم المؤقت للتجزئة الجماعية رغم مضي أكثر من 20 سنة على تاريخ
بدء األشغال بها )منذ سنة 1996 )للتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات ال يشوبها أي عيب وفي حالة مالحظة
عيوب مطالبة المقاولة باتخاذ التدابير الالزمة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 90.25
بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
× عدم تسوية الوضعية العقارية للتجزئة الجماعية
تعرف التجزئة الجماعية تأخرا واضحا في تسوية وضعيتها العقارية حيث تم االتفاق على تفويت إدارة األمالك المخزنية العقار للجماعة مقابل مبلغ 03 مليون درهم. إال أنه، ورغم إحداث التجزئة المذكورة منذ سنة 1996 ،لم تقم الجماعة بإتمام مسطرة التفويت نظرا لعدم أدائها لمبلغ التفويت المتفق عليه.
× غياب اإلذن بإحداث التجزئة الجماعية
قامت الجماعة بإحداث التجزئة الجماعية وإنجاز أشغال التجهيز الخاصة بها في غياب اإلذن بإحداثها، المنصوص
عليه في المادة 2 من القانون 90.25 سالف الذكر.
× عدم تفعيل إجراءات استخالص أثمنة البقع األرضية
لم تقم الجماعة بتفعيل إجراءات استخالص اثمنة 289 من أصل 516 بقعة أرضية تتكون منها التجزئة الجماعية، وذلك رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تاريخ إحداث الحساب المرصود ألمور خصوصية المتعلق بالتجزئة الجماعية. فرغم تماطل عدد كبير من المستفيدين في أداء ثمن البقع األرضية ، لم تتخذ الجماعة أي إجراء من أجل
تحصيل هذه المبالغ.
× نقائص في تدبير الحساب المرصود ألمور خصوصية بالتجزئة الجماعية سجل تأخر كبير من طرف الجماعة في إحداث الحساب المرصود ألمور خصوصية المتعلق بالتجزئة الجماعية، إذ لم يتم إحداثه إال سنة 2005 ،أي بعد مرور قرابة 10 سنوات على إحداث التجزئة، ولم يبدأ استخالص المداخيل
بهذا الحساب إال في سنة 2008 ،علما أنه يعتبر من الناحية المالية الوسيلة القانونية التي تسمح بقبض المداخيل وتنفيذ النفقات المتعلقة بالتجزئة.
كما سجل أيضا غياب الدراسات المتعلقة بالنفقات المرصودة في إطار الحساب المذكور والمتعلقة بتجهيزات التجزئةالجماعية، على خالف المداخيل التي يسهل حصرها بالنظر للعدد المحدد من البقع بالتجزئة والثمن األحادي لكل بقعة. وقد تم تسجيل وجود بعض المخاطر المترتبة عن عدم تفعيل الحساب المرصود ألمور خصوصية، حيث بلغ مجموع مداخيله منذ إحداثه سنة 2005 إلى غاية 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 38,206.555.2 درهم فقط. وال يعادل هذا
المبلغ كلفة اقتناء القطعة األرضية والتي حدد ثمنها في 03 ماليين مليون درهم.
أما بالنسبة لنفقات الحساب المرصود ألمور خصوصية التي تم تقديرها مسبقا بحوالي 64,715.025.9 درهم، فهي معرضة لالرتفاع وبالتالي عدم كفايتها لتجهيز التجزئة الجماعية بسبب عدم قيام الجماعة بتحيينها.
رابعا. مراقبة تدبير المقالع
فيما يخص هذا المحور فقد تمت إثارة المالحظات التالية:
× عدم توفر الجماعة على الوثائق الضرورية المتعلقة بمستغلي المقالع
من خالل مراقبة الملفات المتعلقة بالمقالع الثالث التي تنشط داخل المجال الترابي للجماعة ، تبين أن مصالح الجماعة ال تتوفر على الوثائق الضرورية المتعلقة بهذه المقالع. وبهذا الخصوص لم تستطع اإلدالء بما يفيد حصول مقاول ” م. أ.س ” على الترخيص القانوني الستغالل مقلع الطين وتم اإلدالء فقط بمحضر اجتماع اللجنة اإلقليمية المكلفة
بتتبع المقالع المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2008 والتي وافقت من خالله على تحويل رخصة استغالل المقلع المذكور من
السيدين “م. ق” و “م. ط” لفائدة مقاولة “م. أ.س”.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 151 املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
كما ال تتوفر الجماعة على دفاتر التحمالت الخاصة بالمقالع التي تنشط في مجالها الترابي وعلى محاضر اللجنةاإلقليمية للمراقبة. وقد نصت المادة 50 من القانون رقم 08.17 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه
القانون 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14.113 بتاريخ 7 يوليو 2015
المتعلق بالجماعات والتي أناط من خاللها المشرع برئيس المجلس الجماعي في إطار االختصاصات الموكلة إليه
في مجال الشرطة اإلدارية، مسؤولية تنظيم استغالل المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
المعمول بها في هذا المجال.
وقد تبين أن تدخالت الجماعة تقتصر فقط على الجانب الجبائي من خالل تلقي تصاريح المستغلين للمقالع، دون تدخل
رئيس المجلس الجماعي لتنظيم هذا القطاع حيث سجل غياب مراسالت موجهة في هذا اإلطار للمصالح األخرى
المختصة أو لمستغلي المقالع لمطالبتهم بتقديم الوثائق الالزمة.
× غياب شروط السالمة بمحيط المقالع
من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن مستغلي المقالع ال يلتزمون بشروط السالمة الضرورية المنصوص عليها في
دفتر التحمالت النموذجي المرفق بمنشور الوزير األول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلق باستغالل
المقالع ومراقبتها، حيث تبين أنها عبارة عن فضاء مفتوح بدون سياج وبدون حراسة مما يشكل خطرا على األشخاص
والحيوانات.
وبالنسبة للمقلع المستغل من طرف مقاولة “ح”، فهو عبارة عن حفرة عميقة اتسع قطرها إلى غاية حدود المقلع المذكور،
وذلك بمحاذاة منازل سكنية مما يشكل خطرا على سالمة السكان في ظل غياب السياج كما سبقت اإلشارة الى ذلك.
× غياب دراسات التأثير على البيئة
تبين أن عملية استغالل المقالع ال تراعي كل الشروط المنصوص عليها في دفتر التحمالت النموذجي المرفق بمنشور
الوزير األول رقم 6/2010 سالف الذكر، الذي ينص على ضرورة تقيد مستغلي المقالع بإجراء دراسة التأثير على
البيئة طبقا ألحكام القانون رقم 03.12 بتاريخ 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والمرسوم المتخذ
لتطبيقه، وااللتزام بالتوصيات الناتجة عن هذه الدراسة.
وعليه، يوصي المجلس بما يلي:
– إعداد وثيقة تعمير تتماشى مع التطور العمراني للجماعة؛
-تفعيل اإلجراءات القانونية لمنع البناء دون ترخيص وتطبيق المسطرة الزجرية في حق المخالفين؛
-احترام مسطرة منح تراخيص البناء وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، السيما
مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير؛
– توفير وسائل التطهير السائل الصحي الضرورية؛
– تنظيم استغالل المقالع وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال دراسات التأثير على
البيئة .
خامسا. تدبير المداخيل
فيما يتعلق بتدبير المداخيل الجماعية، تم رصد النقائص التالية:
× عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين
ال يتوفر شسيع المداخيل على عقد تأمين ضد المخاطر الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 602.03.2 بتاريخ
24 يونيو 2004 بتطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون 61.99 المتعلق بمسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين
والمحاسبين العموميين و المادة 48 من المرسوم 441.09.2 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية وهيئاتها.
× عدم الفصل بين المهام المتنافية
تبين أن شسيع المداخيل يجمع بين مهام استخالص الضرائب والرسوم الجماعية والمهام المتعلقة بتأسيس الوعاء
الضريبي، حيث يقوم، باإلضافة إلى المهام الموكلة إليه، بإعداد قائمة الملزمين وتتبع التصريحات وفرض الرسم أو
الضريبة بشكل تلقائي وإعداد أوامر االستخالص، دون التقيد بمبدأ الفصل بين المهام ذات الطبيعة المتنافية.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 152
املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
× استخالص الرسم على استخراج مواد المقالع دون مراقبة إقرارات المصرحين تقوم مصلحة المداخيل باستخالص رسم على استخراج مواد المقالع بناء على اإلقرارات التي يضعها الملزمون،
دون إجراء مراقبة يمكن من خاللها التأكد من صحة البيانات المصرح بها. ذلك أن الجماعة ال تلجأ إلى تفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 149 و150 و151 من القانون 06.47 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات
الجماعات المحلية، باالطالع على الوثائق المحاسبية والوثائق التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها، طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية، ال سيما وصوالت الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من نفس القانون.
× عدم فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين ال يدلون باإلقرارات
ال يقوم بعض الملزمين باإلدالء باإلقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات. غير أن الجماعة
ال تتخذ أي إجراء قانوني من أجل معالجة هذا االختالل، السيما ما يتعلق بمباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة
تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون 06.47 سالف الذكر.
× عدم مراجعة اإلقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
تبين أن المداخيل المصرح بها من طرف مستغلي محال بيع المشروبات هزيلة وال تعكس حجم معامالت هذه المؤسسات الذي يتراوح بين 1000 و4000 درهما سنويا، وهو ما يمثل رقم معامالت يومي أقصاه 11 درهما.
غير أن مصالح الجماعة ال تعمل على تفعيل مراقبة اإلقرارات المودعة وعند االقتضاء مراجعة اإلقرارات الناقصة
وتطبيق الجزاءات المترتبة عن ذلك.
× التقصير في استخالص الرسوم المفروضة على العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين
سجل ارتفاع ملحوظ للمبالغ غير المحصلة بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، حيث بلغ نهاية سنة 2015 ما مجموعه 00,330.45 درهم.
× التقصير في استخالص منتوج كراء الدور السكنية والمحالت التجارية
يتكون الرصيد العقاري للجماعة من 16 دار للسكنى وحمام ومقهى و46 محال تجاريا. في هذا الصدد، بلغ مجموع
األكرية غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر2015 ما قيمته 00,000.482 درهم دون أن تتخذ الجماعة اإلجراءات
القانونية الالزمة. إضافة لذلك، لم يتم استيفاء مبلغ الضمان المنصوص عليه في القرار الجبائي، الذي يعادل واجب
استغالل لمدة شهرين عن كل عملية إيجار.
× عدم تحيين عقود الكراء
لم تقم الجماعة بتحيين عقود الكراء المتعلقة بالمحالت التجارية والدور السكنية بما يضمن مصالحها، خصوصا أن
أغلب عقود الكراء تعود إلى سنوات التسعينات وتتضمن سومة كرائية متدنية في الوقت الحالي، كما أنها ال تقوم
بمراجعة واجب الكراء على رأس كل ثالث سنوات واتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل فسخ عقود الكراء بالنسبة
للمكترين المتخلفين عن األداء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-فرض الرسوم تلقائيا على الخاضعين للرسوم اإلقرارية عند عدم إيداع إقراراتهم داخل اآلجال القانونية؛
-اتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل الديون الجماعية المتعلقة باألكرية والرسوم واالتاوات؛
– مراجعة السومة الكرائية للمنازل والمحالت التجارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
سادسا. تدبير المرافق الجماعية
في إطار مراقبة هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
× غياب الشروط الضرورية للحفاظ على المحجوزات
تبين من خالل المعاينة الميدانية أن المحجز الجماعي غير مهيأ الستقبال المحجوزات بشكل منظم، حيث ال توجد
أماكن مخصصة للحيوانات وأخرى للسيارات والدراجاتومغطى وهو مما يعرض المحجوزات للتلف ويؤثر بالتالي
على قيمتها المالية. إضافة لذلك، سجل غياب حارس ليلي مما نتج عنه تعرض إحدى السيارات المحجوزة من نوع”
تويوتا” للسرقة شهر أبريل 2016.
× غياب سجالت لضبط المحجوزات
ال تمسك الجماعة سجالت تتضمن البيانات المتعلقة بالمحجوزات )نوعية المحجوزات والجهة التي قامت بالحجز
والمالك وتاريخ الدخول وتاريخ الخروج ومدة الحجز والمبلغ المستخلص( مما يصعب
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 153

املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
ويضم المحجز الجماعي مجموعة من السيارات واآلليات المحجوزة والتي لم يطالب أصحابها باسترجاعها بعد فوات
األجل القانوني المحدد لبقائها في المحجز، وتوجد هذه اآلليات والسيارات في حالة متدهورة نتيجة تواجدها بالمحجز
منذ سنوات.
× عدم مسك سجل دخول وخروج المشتريات من المخزن الجماعي
ال تعتمد الجماعة أي نظام محدد لتسلم وتسليم المقتنيات، كما ال تقوم بمسك سجل خاص لتتبع دخول المشتريات إلى
المخزن الجماعي وتسليمها إلى المصالح المعنية. وبينت المراقبة غياب أي شكل من أشكال التنسيق بين مصلحة
المقتنيات والمكلف بتسلم المشتريات، حيث يكتفي المكلف بالمستودع )الذي ال يجيد القراءة والكتابة( بتسلم المشتريات
من الممونين، دون التوفر على نسخ من سندات الطلب أو الصفقات العمومية موضوع التوريدات. مما يخالف
المقتضيات المحددة في المادة 111 وما يليها من المرسوم رقم 90.144.2 الصادر في )03 يناير 2010 )المتعلق
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
× انعدام شروط الصحة والنظافة داخل المجزرة الجماعية
من خالل معاينة المجزرة الجماعية بالسوق األسبوعي، تبين غياب بعض الشروط المنصوص عليها في ملحق
المرسوم رقم 617.98.2 بتاريخ 5 يناير 1999 بشأن تطبيق الظهير رقم 298.75.1 بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش
الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السالمة والجودة. وتتمثل أهم النقائص المسجلة في
عدم احترام البناية للشروط المطلوبة التي تمكن من عزل األماكن المخصصة للذبح بشكل يمنع انتشار العدوى والتلوث
وتسرب القوارض، وغياب مواد تعقيم األيدي واألدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح. باإلضافة
إلى عدم معالجة النفايات الصلبة والسائلة التي تنتج عن عملية الذبح وعدم وجود قاعة للتبريد وأرضية مهيئة للغسل
والتطهير وعدم وجود مستودع للمالبس وحمامات لالغتسال بالنسبة للعاملين في المجزرة.
× نقل اللحوم بآليات ال تتوفر فيها شروط النظافة والسالمة الصحية
ال تتوفر الجماعة على سيارة مجهزة لنقل اللحوم نحو نقط البيع. بالمقابل يقوم الجزارون باستعمال آليات غير مالئمة
وغير مراقبة كالعربات المجرورة بالدواب. يتم نقل اللحوم من طرف الجزارين دون أن تكون لهم الصفة للقيام بذلك
وفي غياب الشروط الصحية والوقائية الضرورية، علما أن المادة 39 من القانون رقم 08.17 سالف الذكر المغير
والمتمم بموجبه القانون رقم 08.17 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق
بالجماعات أعطت هذا االختصاص للجماعات. إضافة لذلك، فهذه الوضعية تحرم الجماعة من موارد مالية على
اعتبار عدم استخالص الرسم على نقل اللحوم.
× عدم تسييج السوق األسبوعي
من خالل المعاينة الميدانية، تبين أن السوق األسبوعي يتسم بسوء التنظيم ويتجلى ذلك من خالل وجود سور عند
المدخل األمامي فقط وال يحيط بباقي جوانبه، مما يؤدي إلى وجود عدة مداخل، وبالتالي تعقيد مهمة استخالص
واجبات الدخول وكذا حفظ األمن والنظام بداخله.
× غياب مكتب حفظ الصحة
ال تتوفر الجماعة على مكتب حفظ الصحة، رغم أهمية هذا المرفق في الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين. في
المقابل، تقوم الجماعة سنويا باقتناء المواد الصحية خاصة اللقاح ضد داء السعار، إال أن هذه المواد يتم توريدها مباشرة
إلى المستوصف الصحي المحلي الذي يتكفل بتلقيح المواطنين في غياب اتفاقية تؤطر هذه العملية أو سجالت لضبط
وتتبع استهالك هذه المواد من طرف الجماعة. ولإلشارة، فقد بلغ مجموع النفقات المتعلقة بهذه المواد خالل الفترة
2010- 2015 مبلغ 16,993.239 درهم.
× غياب قرار جماعي متعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة
لوحظ عدم اتخاذ الجماعة اإلجراءات الالزمة بهدف إعداد وتفعيل القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة
والبيئة الذي يعد من اآلليات األساسية لممارسة اختصاص الشرطة اإلدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بصحة
وسالمة المواطنين.
× التخلص من النفايات بطريقة عشوائية وغياب مطرح مراقب
يتم التخلص من النفايات بطريقة عشوائية بمطرح غير مراقب يقع بالقرب من مقبرة لالخناثة، وهو ما يتسبب في
اتساع مضطرد لمساحة المطرح ويشكل أيضا مصدرا ألضرار بيئية عديدة تؤثر سلبا على الصحة و السالمة العامة.
ورغم تردي هذه الوضعية لم تتخذ الجماعة التدابير واإلجراءات الضرورية للبحث عن حل للمشكل كتوفير مطرح
عمومي مراقب يتم استغالله وفق القواعد والشروط الجاري بها العمل بشراكة مع باقي الفاعلين المعنيين بهذا المجال.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 154
املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-مسك محاسبة للمواد تمكن من ضبط وتتبع استعمال التوريدات وترشيد النفقات؛
-السهر على النظافة والصحة العموميتين عبر احترام معايير وشروط السالمة الصحية بالمجزرة
الجماعية؛
-تفعيل دور المكتب الصحي وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية؛
– إحداث مطرح عمومي مراقب يتم استغالله للتخلص السليم من النفايات الصلبة

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*