swiss replica watches
“سياسي”..تنشر المخالفات الحسيمة والخروقات الكبرى التي عزلت إمبراطور الهرهورة..فساد، منح رخص التعمير، البيناء العشوائي، استغلال الشاطئ، مقاهي، مطاعم – سياسي

“سياسي”..تنشر المخالفات الحسيمة والخروقات الكبرى التي عزلت إمبراطور الهرهورة..فساد، منح رخص التعمير، البيناء العشوائي، استغلال الشاطئ، مقاهي، مطاعم

اصدرت المحكمة الادارية حكمها بعزل امبراطور جماعة هرهورة لوجود جملة خروقات في التعمير وغيرها.

وقالت المحكمة في قرارها ” أنه في إطار المهام الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية  المرسوم رقم 2.97.176
وتاريخ 05 / 12 / 1997 – كما تم تعديله وتتميمه- في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية قامت لنة تابعة للمفتشية العامة المذكورة بمهمة تدقيق لهماعة ال رهورة ابتداء من تاريخ 03 / 01 / 2018
وأعدت بناء على ذلك تقريرا يرصد رملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكب ا المطلوب ضده
فوزي بنعلال بصفته رئيسا لجماعة الهرهورة.

و تبين ان فوزي بنعلال ارتكب مخالفات تضر بمصالح الساكنة بشكل كبير و تتنافى و أخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك
الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وتهسد بالتبعية أساسا واقعيا للطلب الحالي. و أنه تقيدا بالمقتضى القانوني المذكور بادر عامل عمالة الصخيرات تمارة إلى مراسلة المعني بالأمر من أرل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الأجل القانوني إلا أنه عقب التوصل برد هذا الأخير حول المنسوب إليه تبين بأن ردوده تغوص في العموميات و لا تقدم أي أروبة قانونية بشأن هذه المخالفات .

ومن التهم التي وجهت لفوزي بنعلال:
المخالفات و الاخلالات الجسيمة المسجلة في حق المعني بالأمر والمبررة لعزله تفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .
– مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير

رخض للمشاريع الكبرى بالجماعة و كذلك المشاريع الصغرى
• بالنسبة للمشاريع الكبرى:
• المخالفة الأولى: منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية  إلزامية هذا الرأي
– منح رخص البناء و التجزئة و التقسيم، و إحداث مجموعات سكنية، و يتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقي في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل و لا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛و أن الرئيس المذكور لم يتقيد ب ذا المقتضى وقام بمنح رخص بشكل انفرادي ودون استطلاع الرأي الملزم للوكالة الحضرية التي تتبع لنفوذها الترابي المشاريع المستفيدة من هذه الرخص.
– المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 وتاريخ 24 / 05 / 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط
و أن الرئيس قام  تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمه بالنظام العام
ويتسبب في تشويه النسيج العمراني و تشهيع البناء السري والتقسيمات غير القانونية التي تضرب
في العمق المجهوداتد المبذولة من طرف الدولة فيما يخص ت يئة وتنظيم المجال الحضري فضلا عن إثقال ميزانية الدولة بإضافة تكاليف مالية رد مرتفعة في سبيل الحد من آثارها السلبية.
مخالفة منح رخص بإقامة مشاريع على الساحل دون إنهاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة في خرا سافر لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. ومن ضمن تلك المشاريع مشروع ال دى مشروع س ب الأمل مشروع س ب الذهب للاصطياف.
مخالفة  الترخيص لمشاريع في مهال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص المسلمة كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتهزئات العقارية و المهموعات السكنية
وتقسيم العقارات كما تم تتميم ا بمورب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزرر المخالفات في مجال التعمير والبناء مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.

تزئة لوريفاج.
• على مستوى المشاريع الصغرى .
• المخالفة الأولى: منح ما لا يقل عن سففففتة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية
أحادية مما يتعارض مع القوانين الهاري ب ا العمل كما تم تعدادها أعلاه .
المخالفة الثانية: منح رخص بمثابة تهديد للرخص المنت ية صففففففلاحيت ا بالاعتماد فقط على
التصففففميم المرخص الأولي الحاصففففل على الرأي المطابق دون تقديم ملفات رديدة من طرف طالبي
الرخص.
المخالفة الثالثة: منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على ش ادة مطابقة
تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي )ش ادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015 ( ومنح
رخصة السكن في نفه اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.
– مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة و مستحقاتها
مخالفة قواع المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة
مخالفة  الإذن باستغلال م هى من طرف شركة مارينا سان ريرمان قبل الإعلان عنطلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أرل تفويت استغلال المقهى المتواردة بتمارة الشاطئ .
مخالفة  القيام بمنح رخصففة مزاولة ناط تهاري لفائدة شففركة مارينا سففان ريرمان
من أرل استغلال المق ى و المطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسفة و إرراء طلب عروض في الموضوع.
مخالفة  القيام بإنجاز سند ات الطلب للتسوية .
مخالفة  الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص المسلمة كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتهزئات العقارية و المهموعات السكنية
وتقسيم العقارات كما تم تتميم ا بمورب المادة 50 من القانون رقم 12.66 المتعلق بزرر المخالفات
في مهال التعمير والبناء مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الاثار
القانونية في حق المخالفين.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*