swiss replica watches
انفراد: المجلس الجهوي للحسابات يبرئ رئيس بلدية تيسة بعد رفض الحساب الاداري لسنة 2014 – سياسي

انفراد: المجلس الجهوي للحسابات يبرئ رئيس بلدية تيسة بعد رفض الحساب الاداري لسنة 2014

بناء على القانون رقم 99.62 المتعلق بدونة المحاكم المالية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كماوقع تتميمه وتغييره، وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 ( 3 اكتوبر 2002) كماوقع تتميمه وتغييره. وعلى المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003 ) بتحديد عدد  المجالس الجهوي للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها .

  ونظرا لرسالة السيد وزير الداخلية عدد 156/ق.م.م./2 بتاريخ 14 مايو 2015 والمتوصل بها بتاريخ 26 مايو 2015 تحت 295/2015 والتي يحيل بواسطتها على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بوجدة  الحساب الإداري للجماعة الحضرية لتيسة برسم سنة 2014 بعد رفض التصويت عليه بالإيجاب من قبل مجلسها التداولي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2015 .

ونظرا للأمر الصادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات بوجدة رقم 15/114 بتاريخ 06 يونيو 2015، و بعد الإطلاع  على نسخة الحساب الاداري لسنة 2014 . ومحضر اجتماع المجلس الجماعي لجماعة تيسة خلال دورته  العادية لشهر فبراير 2015 الذي تم التصويت على إثره برفض الحساب المذكور . وبعد مداولته في الملف المعروض أمامه في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 رمضان 1436 ه الموافق ل 16 يوليوز2015، يصدر الرأي الآتي :

أولا : استيفاء الشروط الشكلية للإحالة :

حيث  إن الحساب الاداري المعروض على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يخص جماعة حضرية تقع ضمن دائرة اختصاصه طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.02.701  الصادر في 26 ذي القعدة 1423 ( 29 يناير 2003) المتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائراختصاصها .  وحيث إن الجهة التي  احالت ملف رفض التصويت بالايجاب على الحساب الاداري للجماعة الحضرية بتيسة علة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة مخولة الاختصاص لذلك طبقا للمادة 143  من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .

وحيث إن الملف المحال على المجلس الجهوي للحسابات بوجدة قد تضمن الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 143 المذكورة وخاصة الحساب الإداري ومحضر مداولات المجلس الجماعي .

لهذه الأسباب يصرح المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بقبول الإحالة الموجهة إليه من طرف السيد وزير الداخلية لإبداء الرأي حول عدم التصويت بالإيجاب على الحساب الإداري للجماعة الحضري لتيسة سنة 2014.

ثانيا: تنفيد ميزانية الجماعة خلال سنة2014.

حيث إنه استنادا إلى الوثائق المرفقة بملف الإحالة وخاصة محضر اجتماع المجلس التداولي للجماعة الحضرية  لتيسة في دورة فبراير 2015’ فقد تبين أن أسباب عدم التصويت بالإيجاب على الحساب الإداري لسنة 2014 تعود إلى عدم تنفيذ بعض النفقات تنفيذا سليما , ويتعلق الأمر بالخانات المالية التي تخص مصاريف الإقامة ولإطعام والاستقبال، شراء الوقود والزيوت، شراء المبيدات للطفيليات والحشرات، اقتناء النظام المعلوماتي، واقتناء الآليات. ومن أجل إبداء الرأي حول تنفيذ الميزانية الجماعية, ستتلو مناقشة هده الأسباب استنادا إلى الوثائق المبررة لعمليات المداخيل والنفقات وذلك حسب الترتيب الوارد أعلاه

    1.     مصاريف الإقامة ولإطعام والإطعام والاستقبال.

حيث إن محضر الدورة المتعلقة بمناقشة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2014 قد تضمن اٌلإشارة إلى وجود اختلالات في صرف النفقة المتعلقة بالإيواء والإطعام والاستقبال, ويتعلق الأمر بمصاريف الاستقبال ( بمبلغ  9.240,00 درهم) والإطعام ( بميلغ 39.600,00 درهم) التي أنفقت بمناسبة ملتقى تم من طرف الجماعة الحضرية لتيسة لفائدة جمعيات المدني. وحيث بالرجوع إلى الوثائق المقدمة من طرف المحاسب العمومي المختص، تبين أن أداء هاتين النفقتين قد تم تبريره بالوثائق المنصوص عليها في قرار  السيد وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل  ونفقات الجماعات المحلية وهيئتها.

  2. شراء الوقود والزيتون وقطع الغيار والإطارات المطاطية وصيانة وإصلاح السيارات والآليات.

حيت ورد في المحضر السالف الذكر أن النفقات المتعلقة بشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية وصيانة وإصلاح السيارات والآليات قد عرفت مبالغة في صرفها بالنظر إلى عدد السيارات والآليات التي تتكون منها الحضيرة الجماعية. حيت إنه استنادا إلى الوثائق المدلى بها من طرف المحاسب العمومي ومصالح الجماعية الحضرية لتيسة  فقد تبين أن التزود بالوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية وكدا صيانة وإصلاح السيارات والآليات قد تم عن طريق تنفيذ سندي طلب وثلاث (3) اتفاقيات مبرمة بين جماعة تيسة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

وحيت إنه فيما يتعلق بمبالغ النفقات التي صرفت عن تنفيد الاتفاقيات، فقد تمت مراجعة  جذاذات الاستهلاك الخاصة  بكل سيارة أو آلية على حدة وذلك  بالاستناد على الوضعيات المتعلقة باستهلاك الوقود والزيوت. كما تمت مراجعة الجدول التفصيلية  لعمليات  الإصلاح  الدورية التي تبين  موقع  كل عملية إصلاح أو صيانة  وتاريخ إجرائها مع المراجع  والوثائق القانونية المثبتة (فاتورة-سند تسليم…إلخ)    موقعة من طرف الممون ورئيس المجلس الجماعي  و العون الجماعي  المكلف بالسيارة أو الآلية ( السائق ) وعداد البيان التخليصي  حول إجمالي مصاريف الاصلاح لكل سيارة أو شاحنة او آلية خلال سنة 2014 ويبين الجدول أسفله مبالغ الشيات الخاصة بالوقود و الاصلاح لكل سيارة أو آلية

وحيث أدلت المصالح الجماعية بالجداول المتعلقة بوضعية استهلاك  الوقود والزيوت الذي تم اقتناؤه بواسطة سندي الطلب رقم 06/2014 ورقم 11/2014 وذلك اعتمادا على الأوراق لأجل التي تم التعامل بها خلال سنة 2014 لتتبع عمليات تزويد بعض الأليات مثل شاحنة الكهرباء و الشاحنة الصهريجية  وآلة الأشجار والنباتات ، و المضخات التابعة للجماعة.  وحيث أن النفقات الخاصة بشراء الوقود و الزيوت و قطع الغيار و الإطارات المطاطية وصيانة و إصلاح السيارات و الأليات قد تم تبريرها بالوثائق المنصوص عليها في قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 و المحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.

3.شراء الأشجار والأغراس.

حيث ورد في محضر دورة المجلس الجماعي الخاصة بمناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه أن صرف الاعتمادات المخصصة لشراء الأشجار والأغراس مبالغ فيه من طرف الآمر بالصرف المعني بالأمر. وحيث تم الإدلاء بالوثائق الخاصة بتتبع عملية اقتناء واستعمال الأشجار والأغراس التي تم تدويرها، وتبين منها أن هذه المواد قد أدخلت إلى المخزن الجماعي بتاريخ 22/12/2014 بعد الإشهار على صحة إنجاز الخدمة، وتم إخراجها منه في اليوم الموالي من طرف التقني المكلف قصد القيام بعملية التشجير التي حرر محضر بالانتهاء منها بتاريخ 26/12/2014. وأرفق بهذا المحضر تصميم يحدد الشوارع والمرافق التي همتها هذه العملية (شارع محمد الخامس. المسبح البلدي). وقد تبين من مراجع الوثائق المدلى بها  من طرف المحاسب العمومي أن النفقة الخاصة بشراء الأشجار والأغراس قد بررت بالوثائق المنصوص عليها في قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 19مايو 1993 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئتها.

4. شراء  مواد إباءة الفئران والمبيدات للطفيليات والحشرات مبالغ  غير واقعية ومبالغ فيها:

وحيث إنه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المصالح الجماعية بخصوص تسلم واستعمال هذه التوريدات يمكن رصد حركة التخزين كما يبين الجدول أسفله.  وقد تبين من مراجعة الوثائق المدلى بها من طرف المحاسب العمومي أن النفقة الخاصة بشراء مواد إبادة الفئران والمبيدات للطفيليات والحشرات قد بررت بالوثائق المنصوص عليها في قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 19مايو 1993 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئتها.

5. شراء نظام معلوماتي.

حيت ورد في محضر دورة المجلس الجماعي المخصصة لمناقشة والتصويت على الحساب الإداري لجماعة تيسة برسم سنة 2014, أن الاعتمادات المتعلقة باقتناء النظام المعلوماتي قد استعملت بطريقة مبالغ فيها من طرف الآمر بالصرف. فقد تبين من خلال مراجعة الوثائق المحاسبية المتعلقة بصرف النفقة أن الأمر بتعلق باقتناء وتثبيت نظام معلوماتي على الحواسب من أجل تدبير مصلحة الحالة المدنية بالجماعة, يتكون من أنظمة تدبير الترابية ونظام كمعالجة المعطيات الخاصة  بالولادات والوافيات وتدبير الوظائف وطبع الوثائق الإدارية…إلخ. وحيث أكد المسئول عن مصلحة المدينة في تقرير كتابي أنه تم اقتناء هذا النظام خلال سنة 2014 قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المصلحة لأعداد متزايدة من المسجلين في سجلات الحالة المدنية الخاصة ببلدية تيسة (أكثر من 50 ألفا)؛

وحيث تبين من مراجعة الوثائق المدلى بها من طرف المحاسب العمومي أن النفقة الخاصة بشراء نظام معلوماتي قد بررت بالوثائق المنصوص عليها في قرار السيد وزبر المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 و المحدد لقائمة الوثائق المبررة لمدا خيل و نفقات الجماعات و هيئاتها.

6. اقتناء السيارات و الدراجات النارية و الآليات.

حيث ورد في محضر دورة المجلس الجماعي المخصصة لمناقشة و التصويت على الحساب الإداري لجماعة تيسة برسم  سنة 2014, أن المجلس الجماعي سبق له أن برمج غلافا ماليا قدره مائة و عشرون (120) مليون سنتيم لاقتناء جرافة إلا أن الآمر بالصرف قد اقتنى هذه الآلة بثمن أقل و لكنها تبقى ضعيفة الجودة. وتبين من خلال مراجعة الوثائق المحاسبية المتعلقة بصرف الاعتمادات الخاصة باقتناء السيارات و الدرجات النارية و الآليات أن الجماعة قامت بتوريد شاحنة و جرافة بمبلغ 1.208.176,20 درهم. وقد نظمت عملية الاقتناء في إطار الاتفاقية التي أبرمتها الجماعة لهذا الغرض مع الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك رقم 297 بتاريخ 14/10/2014، و أن ثمن الجرافة هو 684.000,00 درهم.

وحيث قامت الجماعة بتسلم هذه الآلة وجرد اللوازم الملحقة بها بتاريخ 09/12/2014, وتم الإشهاد بعد تجريبها على أنها في وضعية قابلة للتشغيل من طرف المورد “أطوهال –فرع فاس” و ممثل الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك و رئيس المجلس الجماعي. فتبين من مراجعة الوثائق المدلى بها من طرف المحاسب العمومي أن النفقة الخاصة بشراء الجرافة المذكورة قد بررت بالوثائق المنصوص عليها في قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 و المحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية و هيئاتها.

لهذه الأسباب الحيثيات فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى أن صرف النفقات الخاصة بالاستقبال و بالإواء و الإطعام، وبشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات والآليات وبصيانتها وإصلاحها، ومصاريف شراء الأشجار والأغراس ومواد إبادة الفئران والمبيدات للطفيليات والحشرات، وشراء النظام المعلوماتي واقتناء السيارات و الدرجات النارية و الآليات قد تم تبريرها بالوثائق المثبتة المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ثالثا- تطابق المبالغ المبنية في الحساب الإداري وحساب التسيير

حيث تم التأكد من تطابق المبالغ الإجمالية المسجلة في الحساب الإداري مع تلك المنضمة بحساب التسيير الذي أعده المحاسب العمومي المختص. لذلك يصرح المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بتطابق المبالغ الإجمالية بين الحساب الإداري وحساب تسيير الجماعة الحضرية لتيسة المالية 2014 المعد من قبل المحاسب العمومي المختص.

                                         لهــــــذه الأســبــــــــــــاب

يبدي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الرأي الأتي :

    قبول الطلب المقدم إليه من طرف السيد وزير الداخلية . لإبداء الرأي حول عدم التصويت بالإيجاب على  الحساب الاداري للجماعة الحضرية لتيسة برسم سنة 2014 .

    يرى فيما يخص الاسباب التي تم إثارتها والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعة الحضرية تيسة سنة 2014 ما يلي :

+ إن صرف النفقات الخاصة بالاستقبال والإيواء والإطعام ، وبشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والآليات وبصيانتها وإصلاحها . ومصاريف شراء الأشجار والأغراس  ومواد إبادة الفئران والمبيدات للطفيليات والحشرات . وشراء النظام المعلوماتي واقتناء السيارات والدراجات النارية والآليات قد تم تبريرها بالوثائق المثبتة المقررة  في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

    يصرح بتطابق الأرقام المبينة على مشروع الحساب الاداري وحساب التسيير الّى اعده المحاسب العمومي المختص .

    يبلغ هذا الرأي إلى كل من السيد وزير الداخلية . والسيد رئيس الجماعة الحضرية .

وصدر هذا الرأي، المتعلق بالتصويت بالرفض على الحساب الإداري للجماعة الحضرية تيسة برسم سنة 2014، عن المجلس الجهوي للحسابات ب وجدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 رمضان 1436هـ الموافق ل 16 يوليو

2015.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*