swiss replica watches
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مطالبة بأداء 5.400.000,00 درهم عن 216 يوم تأخير في الأداء و« والعاطي ما زال يعطي» – سياسي

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مطالبة بأداء 5.400.000,00 درهم عن 216 يوم تأخير في الأداء و« والعاطي ما زال يعطي»

25 ألف دهم عن كل يوم تأخير لعدم تنفيذ حكم قضائي
* الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مطالبة بأداء 5.400.000,00 درهم عن 216 يوم تأخير في الأداء و« والعاطي ما زال يعطي»
* من المسؤول عن تحمل أعباء إضافية بملايير الدراهم عن عدم تنفيذ مؤسسات الدولة للأحكام القضائية؟
* يكون الحكم المستأنف حريا بالتأييد حينما لاحظ ثبوت الامتناع عن التنفيذ ورتب عليه عن صواب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة
* قرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض حسم ما أثير بشأن التنفيذ والتعويض في موضوع تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها
جريدة العلم ليوم الآربعاء 2016/11/23
عالجت الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الملف الإداري، عدد 132/6/2011، بعد نقضه من قبل محكمة النقض، بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وبين السيد «م.ب»، ينوب عنه الأستاذ أحمد بوخاري، المحامي بهيئة الرباط، والوكيل القضائي للمملكة، والذي هو موضوع تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، وفيما يلي نص القرار رقم 1432 بتاريخ 5/05/2011، وهو القرار الثاني ضمن ملف نفتح كوته في هذه الصفحة، مع دعوة المهتمين والمتضررين بموافاتنا بأحكام نهائية سلكت فيها مساطر الغرامة التهديدية كوسيلة للإجبار على التنفيذ، مما يطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة فقط ليس بجدوى التقاضي أصلا، وقيمة الأحكام النهائية، والمساس بالاستثمار والتنمية، وهيبة القضاء، وبالتالي هيبة الدولة، وإنما أيضا من هي الجهة المسؤولة عن تحميل خزينة الدولة ملايير الدراهم عن عدم تنفيذ مؤسساتها الأحكام القضائية من خلال المساطر التي تجبر على تنفيذ الأحكام، مما يثقل كاهل جيوب المواطنين بأعباء مالية إضافية هم في حاجة ماسة لاستثمارها فيما ينفع البلاد والعباد؟
« بناء على قرار المجلس الأعلى – الغرفة الإدارية – عدد87 بتاريخ 3/2/2011، في الملف الإداري عدد 721-4/1/2010 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على هذه المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون .
وبناء على تكليف الطرفين بوضع مستنتجاتهما النهائية على ضوء قرار الإحالة المذكور.
وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 (14/02/2006).
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 وما يليه، والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
المداولة طبقا للقانون:
الوقائع:
بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ6/5/2009 من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 135، الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ17/3/2009 في القضية رقم 214/15/2008.
في الشكل:
حيث ثبت أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 6/4/2009 حسبما هو ثابت من طي التبليغ المدلى به المتعلق بملف التبليغ عدد187/09 فطعن فيه بالاستئناف بالتاريخ أعلاه، مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما خلال الأجل القانوني، وبما أن الاستئناف استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*