swiss replica watches
حسن “بناجح” في الفايسبوك.. و”بن فاشل” في القانون – سياسي

حسن “بناجح” في الفايسبوك.. و”بن فاشل” في القانون

أبو علي

يصر حسن بناجح على مناقضة مدلولات إسمه، والاستعاضة عن النجاح الذي اشتق منه لقبه العائلي بالفشل الذي يبصم عليه يوميا حامل الاسم، وكأنه يستطيب أن يحمل من الأسماء صفة “بن فاشل” انسجاما واتساقا مع تدويناته وتغريداته الحبلى بالأخطاء اللغوية والمفاهيمية والمفعمة بالتطرف والجهل.

فحسن “بن فاشل” يحق له أن يطالب بالسعفة الذهبية لكونه أول شخص في تاريخ القضاء الزجري بالمغرب يطالب بعدم الإسراع في محاكمة شخص موضوع رهن الاعتقال الاحتياطي! فالناطق الفايسبوكي باسم جماعة العدل والإحسان يعاتب هيئة الحكم والنيابة العامة على مطالبتهما ب”تجهيز الملف” في قضية سليمان الريسوني، ويستغرب حرصهما على “البث” في القضية داخل أجل معقول، قبل أن يتساءل عن “دواعي الاستعجال الآن في الحكم على سليمان بعد أكثر من سنة من الاعتقال الاحتياطي..”؟

فحسن بن فاشل لم يكتف فقط بمعاكسة النيابة العامة وهيئة الحكم في مطالبهما الحقوقية بشأن “العدالة الناجزة”، التي هي من صميم ومرتكزات المحاكمة العادلة، لكونها تشدد على النظر في الدعوى في أجال زمنية معقولة، دون الوقوع في التسرع ولا النكوص، بل إن المعني بالأمر تمادى في الغلط عندما كتب كلمة “البث” في غير محلها في جهل مزدوج ومركب باللغة القانونية من جهة وبقاموس لغة الضاد من جهة ثانية. ف”البث” الذي يتحدث عنه ناطق الجماعة ولسان حالها (عن جهل) إنما ينصرف في اللغة إلى “إشاعة الخبر وإذاعته” مثلما هو حال “البث الإذاعي”، أما اللغة القانونية السليمة فإنها تتحدث عن “البت” للدلالة على الحكم والفصل في نازلة قانونية معينة.

والجهل مثله مثل المصائب لا يأتي منفردا معزولا وإنما يحجُّ دائما جماعاتٍ وزرافاتٍ. لذلك، نجد حسن بن فاشل يتحدث عن حرمان المتهم من “ركن القدرة على الدفاع عن النفس المنعدمة في حالة سليمان الريسوني من خلال سلبه الحرية ظلما وحالته الصحية الخطيرة”، وهو تصريح يختزل جهلا صارخا بمدلولات ومقاصد “النيابة” و”المؤازرة” كحقين من حقوق الدفاع يختلفان بين القضاء المدني والزجري، بل إن المؤازرة تختلف شروطها وإلزاميتها حتى بين الجنايات والجنح.

ففي المادة الجنائية، فإن المؤازرة والدفاع ينهض بهما مبدئيا المحامي على اعتبار أن المؤازرة تكون إلزامية في الجنايات، كما هو الحال في قضية سليمان الريسوني، وذلك بصريح المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية. أكثر من ذلك، تلزم المادة 317 من نفس القانون رئيس الجلسة بتعيين محامي آخر فورا للنهوض بمهام المؤازرة متى لم يتم اختيار أي محام للدفاع عن المتهم أو إذا تخلف هذا الأخير عن الحضور أو رفض القيام بمهامه أو وضع حدا لها.

ومن هذا المنظور، وتأسيسًا على المقتضيات القانونية أعلاه، التي تغيب ربما عن لسان حالة جماعة العدل والإحسان، فإن التذرع بحرمان سليمان الريسوني من حقه في الدفاع لمجرد تقييد أو سلب حريته في مرحلة ما قبل الحكم، يبقى مجرد رجع صدى لجهل بالقانون ولا يرقى لأن يكون إخلالا مسطريا قد يرتب أثرا قانونيا أو حقوقيا على سير الدعوى، وذلك على اعتبار أن دفاع المتهم هو من ينهض بمهام المؤازرة والدفاع عن موكله بحسب منطوق البند الأول من المادة 30 من قانون المحاماة.

ولسنا هنا بحاجة أيضا لتذكير حسن بن فاشل بأن مرض المتهم أو حالته الصحية لا ينهضان كحائل دون استمرار (البت) في القضية، وليس (البث) كما يكتبها بشكل خاطئ هذا المولع بالهاشتاغات في موقع تويتر.

فالفقرة الرابعة من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية تفرد مقتضيات خاصة ودقيقة لحالة المتهم الذي يتعذر عليه الحضور بسبب وضعه الصحي، دون أن تعتبر ذلك خرقا لحقوق الدفاع.

وإذا كان حسن “بن فاشل” يجهل بديهيات قانون الإجراءات والمرافعات، وتغيب عنه مسلّمات اللغة العربية، فكيف يسوغ لنفسه صلاحية تقييم سلامة المساطر القضائية؟ وكيف يمنح لنفسه سلطة الرقابة على أعمال هو لا يعلم عنها إلا ما استرقه سمعا أو طالعه فايسبوكيا؟ وكيف له كذلك أن يتجاسر ويفتي بالجهل في القانون والتشريع؟ أليست هذه هي مثالب وسمات “الفاشل” عندما يفتي في أمور العامة؟

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*