swiss replica watches
القواعد المبدئية المستقاة من قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الانتخابي لدائرة تطوان “نازلة ادعمار ومن معه – سياسي

القواعد المبدئية المستقاة من قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الانتخابي لدائرة تطوان “نازلة ادعمار ومن معه

محمد الهيني
دكتور في الحقوق
مدير المركز الدولي للاستشارات القانونية .

يشكل قرار المحكمة الدستورية -رقم : 17/10 م.إ وتاريخ 6 يونيو 2017 في الملفات عدد: 16/1586 و16/1606 و16/1607 و16/1608 و16/1646 و16/1647 بخصوص الطعن الانتخابي النيابي للدائرة المحلية لإقليم تطوان والقاضي :

– بإلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان)، والأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

– برفض طلب السيد محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛-أهمية خاصة بحكم القواعد والمبادئ التي كرسها والتي ستكون مرجعا مهما سواء للدارسين او للمؤسسات الحزبية أو الإدارية بغرض الاستفادة منها وتنوير المواطنين والفاعلين بها للاقتداء بمضامينها فعلا او امتناعا ،كما ستثبت نفسها كقواعد قضائية يمكن للمشرع الاستئناس بها في أي تشريع انتخابي لاحق بغرض تدعيم نزاهة العملية الانتخابية وتطهيرها من جميع الشوائب التي تمس سلامتها او تمس بالمنافسة الشريفة وبتكافؤ الفرض وتؤثر على اختيارات الناخبين بصورة غير مشروعة باعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .
وبالنظر لاختلاف هذه القواعد وتنوعها ارتأينا ان نعرض لكل واحدة على حدة:

القاعدة 1:التطبيق الفوري للقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية حتى على الطعون المرفوعة قبل تنصيبها
اعتبرت المحكمة الدستورية ان مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية هي التي تطبق على النازلة بعد تنصيب المحكمة المذكورة، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي المذكور؛
القاعدة 2:عريضة الطعن لا توجب بالنسبة للبيانات المتعلقة بالطعن سوى ذكر أسماء وصفات الطاعنين والمطعون ضدهم
اقرت المحكمة الدستورية انسجاما مع احكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ إن عريضة الطعن التي قدمها المطعون في انتخابه الثالث، لئن كانت قد قدمت لفائدة لائحة الحزب الذي ترشح باسمه، فإنها تضمنت الإسم الشخصي والعائلي للطاعن كما تقتضي ذلك
وحيث إن المادة 35 سالفة الذكر، لا توجب بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمطعون في انتخابهم سوى ذكر أسمائهم وصفاتهم، وهو ما تقيدت به العريضتان المقدمتان.

القاعدة3 :تستثنى أماكن التجمعات من الوسائل التي يمنع تسخيرها من قبل المترشحين، خلال الحملة الانتخابية دون غيرها من الوسائل التي تقع تحت طائلة المنع، ومن ضمنها الوسائل المستعملة لتجهيز أماكن التجمعات الموضوعة رهن إشارة المترشحين؛
القاعدة 4:الترخيص الإداري باستعمال وسائل مملوكة للجماعة ، لا يحول دون فحص الأساس القانوني المعتمد عليه، ولا يقوم وحده حجة على احترام المشروعية؛وهذه قاعدة بديهية لان العبرة بالقانون وليس بالقرار الإداري الذي لا يكتسي أي حجية اذا خالف المشروعية .

القاعدة 5 :الطلبات الموجهة للجماعة الترابية بتجهيز أماكن وفضاءات التجمعات التابعة لها، تتعلق كلها بطلبات صادرة عن هيئات للمجتمع المدني أو عن نقابات؛وليس بأحزاب سياسية

القاعدة6 : استعانة المطعون في انتخابه الأول، بوسائل مملوكة للجماعة الترابية يبطل الانتخاب
وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية ان الاستعانة بوسائل ملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها؛- والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي لمجلس النواب مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب؛

القاعدة7:الاخلال بمقتضى قانوني مدعم بحماية جنائية يجعل الاخلال جوهريا يبطل الانتخاب

ارتكزت المحكمة الدستورية في ابطال الانتخاب على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الناصة على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، وشددت على الإشارة لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور التي رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم.

القاعدة 8:ان كل المخالفات الانتخابية تتطلب ان يكون المطعون ضده قام بها او ارتكبها بنفسه خلال الحملة الانتخابية
اكدت المحكمة الدستورية على ان المخالفة الانتخابية تتطلب ان يكون المطعون ضده قام بها او ارتكبها بنفسه تدعيما لمبدأ شخصية المسؤولية لتفادي أي مناورات احتيالية تستهدف الصاق مخالفة انتخابية بغير من قام بها بغرض تحميله اثارها ومن ثم اعتبرت ” لا دليل ان المطعون في انتخابه قام بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن والفضاءات المخصصة له ،نفس الامر ينطبق على الاعلانات الانتخابية التي تتضمن صورة المطعون في انتخابه المذكور مع صور كل واحد من المترشحين الأربعة في اللائحة التي هو وكيلها، الذي لم يعزز بأي حجة تثبته”

وفي موضوع ادعاء استعمال النشيد الوطني وصورة جلالة الملك، خلال مهرجان خطابي، اعتبرت المحكمة الدستورية “ان المعاينة انصبت فيديو المهرجان المذكور على الحساب الشخصي للمطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على وقائع قائمة؛ ومن الإطلاع على الشريط المسجل بالقرص المدمج، المشار إليه، أنه لا يتضمن أية قرائن تثبت أن المهرجان المذكور قد نظم بمناسبة الحملة الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن”مما يعني ان المعاينة لا يجب ان تكون على فيديو بل على وقائع مادية تمت معاينتها مباشرة وليست بالواسطة ،فضلا عن وجوب تقيد المخالفة بارتكابها خلال الحملة الانتخابية .

القاعدة 9: تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع ليس مخالفة انتخابية طالما أن عملية التعليق قد تمت قبل اليوم المذكور
اعتبرت المحكمة الدستورية ان ادعاء استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن عملية التعليق قد تمت قبل اليوم المذكور، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان النتائج، لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”

القاعدة 10: مخالفة نشر صور ظهور المترشحين بمقرات رسمية مرتبط موضوعها بنطاقين احدهما موضوعي وثانيهما زمني يتعلقان سواء ببرامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية او باقترانها بدعوة الناخبين للتصويت.

بات اتساع نطاق الاعتماد على الفايسبوك في الحملات الانتخابية في الآونة الأخيرة وما استتبعها من انتشار للعديد من المخالفات الانتخابية في فضائه الافتراضي،يطرح سؤال نطاق مشروعية مواده المنشورة في الحملات الانتخابية لا المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية لئن وردت في الباب المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية فان الممارسات التي حظرتها –استعمال الرموز الوطنية والظهور بشكل واضح في مقر رسمي-يسري حظرها على كافة وسائل التواصل المستعملة في الحملة الانتخابية لمنافاتها للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور ،واذا كان المشرع لم يقنن شروط استخدام الانترنت في الحملات الانتخابية فان المواد والبرامج المبتوتة عبره باعتباره وسيلة للتواصل تخضع للمبادئ العامة التي تخضع لها البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية .قرار المجلس الدستوري رقم 946 بتاريخ 30/10/2014.

وهكذا اكد قرار المحكمة الدستورية ان نشر صورة المطعون في انتخابه، على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه بمقر الجماعة الترابية لتطوان، وبخلفية تظهر فيها، بشكل واضح، الرموز الوطنية، قد تم قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالتها طيلة الحملة الانتخابية، ليس فيه ما يخالف القانون؛ المادة 118 من القانون رقم 11-57 المذكورة تحظر نشر صور ظهور المترشحين بمقرات رسمية في حال استعمالها في برامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية؛

كما اعتبر ان واقعة نشر صورة حضور المطعون في انتخابه الثالث لإحدى دورات مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة باعتباره عضوا فيه، خلال فترة الحملة الانتخابية، على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا ينازع فيها، دون اقتران ذلك بدعوة الناخبين للتصويت لفائدته، وهو ما لا يظهر في التعليق المشار إليه أعلاه، أو باستخدام الصورة المذكورة في إعلانات انتخابية أو وصلات دعائية بمناسبة الحملة الانتخابية، لا يعد مخالفا، في حد ذاته، لما نصت عليه المادة 118 المذكورة”.
والملاحظ ان تأكيد المحكمة على توقيت ارتكاب المخالفة وعدم تاثيمها حالة الاستمرار فيها طالما انها نشرت قبل الحملة الانتخابية يظل موقفا منتقدا لانه يشجع على الاستمرار في المخالفات حتى اثناء الحملة الانتخابية واستعمالها ذريعة للاحتيال على القانون،وسيجعل المترشحين يعمدون الى الاستفادة من هذا الاجتهاد بشكل سيء يضر بالمنافسة السليمة ويؤثر على الاختيارات الحرة للناخبين،لذلك ندعو للمحكمة للتراجع عن هذا الاتجاه واعتبار استمرار النشر مخالفة انتخابية يبطل الانتخاب لا فرق بين النشر الواقع قبل الحملة الانتخابية ولا النشر المستمر اثنائها لان الإبقاء عليها تجديد للمخالفة،لأن المطلوب من المحكمة سد الذرائع لا إقامتها وخلقها .

القاعدة 11:المقابروالاضرحة لا تصنف لا تصنف ضمن أماكن العبادة
اعتبرت المحكمة الدستورية في أن المقابر والاضرحة لا تصنف لا تصنف ضمن أماكن العبادة ،ومن تم لا تعتبر أماكن محظور تعليق الإعلانات الانتخابية بها،وبهذا الاجتهاد فانها اعتمدت عن حق مبدأ التفسير الضيق للمخالفات الانتخابية .
وهكذا جاء في حيثيات قرارها “وحيث إن ادعاء تعليق إعلانات انتخابية على حائط المقبرة الإسلامية وعلى بابها، فضلا عن كون المقابر لا تصنف ضمن أماكن العبادة، ولا تنطبق عليها بالتالي مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 11-57 المستدل بها، فإن المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.669 قد رتبت جزاء في حال تعليق إعلانات انتخابية في الأماكن المحظورة، ومن بينها الأضرحة وأسوار المقابر، بنصها على أنه “في حالة خرق المنع…تقوم السلطة الإدارية المحلية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه لوكيل (ة) اللائحة أو المترشح (ة) المعني (ة) بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية. في حالة عدم قيام المعني بالأمر بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل الأجل المشار إليه…تقوم السلطة الإدارية بإزالتها على نفقته. في حالة الاستعجال، تقوم السلطة الإدارية المحلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المعنيين بالأمر، ودون توجيه أي تنبيه إليهم، بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية”؛
وحيث إن عامل إقليم تطوان أكد في كتابه، المسجل بتاريخ 9 مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، عدم “التوصل، من طرف وكلاء لوائح الأحزاب السياسية، بأية شكاية بخصوص تعليق ملصقات وإعلانات انتخابية في غير الأماكن المخصصة لها”.

القاعدة 12:تحديد نطاق مخالفة تقديم وعود انتخابية محظورة قانونا
ربطت المحكمة الدستورية نطاق مخالفة تقديم وعود انتخابية محظورة قانونا بشرط موضوعي مؤداه عدم تعلقها باختصاص المرشح كعضو مجلس جماعي ،بحيث متى اقتصر المرشح على تقديم وعود انتخابية مرتبطة بصفته كعضو مجلس جماعي فلا تتوافر المخالفة في حقه.
وهكذا ردت المحكمة الدفع بالحيثيات التالية:
“وحيث إنه، بخصوص الادعاء المتعلق بتقديم وعود انتخابية، – المطعون في انتخابه لم يقدم أي وعد لساكنة المدينة القديمة لإصلاح منازلهم المتهالكة، بل تناول الكلمة، بخصوص هذا الموضوع، أحد المشاركين في حملته الانتخابية، لتقديم أجوبة تقنية وقانونية حول الإشكالات المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، والبحث في مدى اندراج، حالة المنزل الذي تمت معاينته، ضمن برنامج الدور التي سيتم إصلاحها من قبل الجماعة الترابية لتطوان،
– الحديث عن قطع أرضية وعلى عكس ما جاء في الإدعاء، لا يتعلق بوعد انتخابي، وتم في سياق ذكر فيه المطعون في انتخابه الحضور بالبرنامج الذي قدمه بصفته عضوا بمجلس جماعة تطوان والذي لم يحظ، حسب زعمه، بموافقة رئيس الجماعة المذكورة،
– حديث المطعون في انتخابه الثالث عن إصلاح طريق، كما هو ثابت في محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن نفسه، قد تم بصفته عضوا بمجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وهو موضوع مندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، كما أنه ليس في القرص المدمج ولا محضر المعاينة المدلى بهما من قبل الطاعن الأول، ما يفيد وعدا صادرا عن المطعون في انتخابه بالتكفل بإنجاز الطريق ولا إلى تصريحه، كما جاء في الادعاء، “اعتبار أن الطريق في حكم المنجز”.

القاعدة 13:حدود مشروعية التنازل عن الراتب لفائدة مؤسسات اجتماعية واندراجه ضمن المخالفة الانتخابية
أثار موضوع التنازل عن الراتب البرلماني لفائدة مؤسسات اجتماعية خلال الحملة الانتخابية نقاشا قانونيا حول مشروعية هذا التنازل ومدى اندراجه ضمن المخالفة الانتخابية المتعلقة بتقديم وعود انتخابية محظورة قانونا ،وفي هذا الاطار أجابت المحكمة الدستورية عن الإشكالية بتأكيدها ان “تعبير المطعون في انتخابه الرابع عن استعداده التنازل عن راتبه لفائدة مؤسسات اجتماعية، صدر عنه بمناسبة تقديمه لحصيلته عن الولاية التشريعية 2011-2016، بغض النظر عن مدى اندراج التصريح المذكور ضمن الوعود الانتخابية المحظورة قانونا، فإن عدم ثبوت صدور التصريح عن المعني بالأمر بمناسبة الحملة الانتخابية للاقتراع موضوع الطعن، ونشر المطعون في انتخابه للبيان المشار إليه يجعل المأخذ المثار غير قائم على أساس”.
ويعاب على هذا الموقف هو التذبذب في عدم حسم الإشكالية لان صيغة التساؤل في حيثيات القرار يترك النقاش مفتوحا ولا يقطع فيه باجتهاد صريح ،ولا نتمنى من المحكمة الدستورية مستقبلا ان تسلك هذا المنهج في التهرب من الجواب عن الاشكال او تأجيله .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*