swiss replica watches
هذه تفاصيل 77 بند بالمذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول – سياسي

هذه تفاصيل 77 بند بالمذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول

بني ملال: عبد الصمد صريح
نظم المجلس الجهوي للعدول محكمة الاستئناف بني ملال لقاءا تواصليا السبت 2 أبريل الجاري ببني ملال ، تحت شعار ” التوثيق العدلي بين مطالب الارتقاء وعوائق التحديات ” وتضمن برامجه العام كلمة لإدريس طرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال حول موضوع المستجدات المهنية ، وتقديم قراءة نقدية لمشروع القانون الحالي من طرف الاستاذ عبد الحق انزار عضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال .


وتضم المذكرة المطلبية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية العدول 77 تعديل ، شملت تقديم مقترحات لتمكين العدول من آليات الإيداع، استبدال تسمية خطة العدالة بتسمية مهنة التوثيق العدلي ،إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة ،إقرار نظام المباراة ، إلزامية التكوين المستمر للعدول،إلغاء حالة التنافي مع الموثق، توسيع دائرة الاختصاص المكاني ،إقرار التلقى الثنائي في مجال الاختصاص الحصري للعدول و إقرار التلقي الثنائي و الاستغناء عنها في مجال الاختصاص المشترك للعدول مع باقي المهن الأخرى، إلغاء شكل وحدة الوثيقة وإقرار نظام تحرير العقود و الشهادات على شكل فصول في صفحات ، إقرار رسمية العقود و الشهادات من تاريخ المصادقة عليها بخصوص العقود المتلقاة بشكل ثنائي ،ومن تاريخ توقيع العدل بخصوص المتلقاة بشكل فردي ، تقليص عدد شهود اللفيف إلى خمس شهود ، تنظيم المجالس الجهوية وفق التنظيم القضائي للمملكة ،بذلك من التنظيم الإداري لجهات المملكة،إلزامية مقررات الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها،إسناد سلطة التأديب للهيئة الوطنية للعدول و أجهزتها الجهوية ، التنصيص في صلب القانون على إشراك الهيئة الوطنية للعدول في تنظيم مباريات ولوج المهنة ، أحداث معهد لتكون العدول ،تعيين العدول من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ،تقنين عدم إمكانية شروع العدل في مزاولة المهنة ،حق العدل في استيفاء أتعاب عن الخدمات و الإجراءات، عدم التثقيف للسنة المهني ،إلزامية قيام العدل بإجراءات تسجيل العقود و الشهادات، إجبارية قيام العدل بالإجراءات الضرورية للإبداع و التقييد و التشطيب بالسجلات العقارية ماديا أو إلكترونيا وغيرها لدى المحافظة العقارية ، منع العدل من تقاضي أكثر أو أقل من أتعابه المستحقة ، الرفض التام لمنتديات المادة 43 من المسودة ،و المطالبة بحذفها ،التنصيص في صلب القانون على أن العدل يختص بتلقي العقود و الشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها ، إلغاء مدمرة الحفظ ،وإحداث سجل خاص يضمن فيه العدل البيانات الموجزة ، إلغاء معيار القرابة في ضبط العقود ،إقرار التلقي الفردي في الشهادات اللفيفية ، تنظيم إمكانية تلقي الشهادات اللفيفية في وقت واحد ،عدم تحميل المسؤولية للعدل في التصريحات المتلقاة من شهود اللفيف ،عدم تحميل المسؤولية للعدل في مسألة رجوع الشهود في الشهادات ، اختصاص العدول في استخراج نسخ العقود و الشهادات العدلية مقابل أتعاب، إسناد صلاحية الرقابة على العدول وتصرفاتهم لرئيس المجلس الجهوي،إسناد صلاحية الرقابة على المكاتب العدلية لرئيس المجلس الجهوي، منح صلاحية مراقبة اللوحات الاشهارية وبياناتها الخاصة بالعدول لرئيس المجلس الجهوي ،إعطاء الصلاحية لرئيس المجلس الجهوي في تقدير مدى ملائمة المكتب العدلي للممارسة المهنية ، تمكين رئيس المجلس الجهوي من صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المكتب العدلي الذي لا يتوفر على مواصفات الملائمة لمزاولة المهنة ، الارتقاء بالمكتب العدلي إلى المرفق العمومي و التخصيص عليه في القانون،تقنين صلاحية تعيين العدل لممارسة مهامه لدى السفارات و القنصليات المغربية بالخارج ، تنظيم حق العدل في حساب الودائع، وتقنينه في صلب القانون، إلزامية مقتضيات النظام الداخلي الذي يضعه المكتب التنفيذي ومكاتب المجالس الجهوية ، النص في صلب القانون على تمتيع العدل بضمانات المحاكمة العادلة خلال المتابعات المثارة ضده ، إقرار بكون العدل بريء حتة تثبت إدانته، خلال المتابعات التي يتم تحريكها ضده ، ضرورة تمتيع العدل بالحماية القانونية الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للعدل ،إسناد مهام الوساطة ، التحكيم و تقديم الاستشارات القانونية للعدل ،التمييز بين حق الولوج إلى المهنة و ممارسة المهنة ،اعتبار أداء الواجبات المالية المفروضة للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية شرط لمزاولة المهنة بالنسبة للناجحين في الامتحان المهني ،حق العدل في الاستفادة من رخصة سنوية تتحدد مدتها في شهرين بعد تصفية الأشغال، إعفاء العدل من مزاولة المهنة للأرض طارئ بناءا على طلبه أو من المجلس الجهوي ،إلغاء الإذن الصادر عن القاضي بخصوص الشهادة العلمية وممارسة الاختصاص داخل دائرة نفوذ محمد الاستئناف المعين فيها العدل ،إسناد الاختصاص في ختم السجلات التضمين لرئيس المحكمة الابتدائية ،منع تسليم أصول العقود و الشهادات إلا بناء على أمر قضائي، تنظيم إمكانية المسح الضوئي كآلية علمية لاستخراج نسخ العقود و الشهادات التي تم تضمينها بخط رديء واعتبار إشهاد العدل عليها بكتابة مطابقتها للأصل ، إقرار نظام التناوب على استخراج نسخ العقود و الشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،تخويل الهيئة الوطنية حق إعداد عقود نموذجية، إقرار تسمية القاضي المكلف بالمصادقة بدلا من تسمية القاضي المكلف بالتوثيق ،تقليص تدخل القاضي المكلف بالمصادقة في العمل الإداري ونقل اختصاصاته إلى رئيس المحكمة الابتدائية، الإشارة إلى اختصاص العدول في التحكيم وتسوية المنازعات ،إسناد الصلاحية في تعيين العدل الخلف لرئيس المحكمة الابتدائية ،تنظيم صلاحية العدل في تلقي العقود والشهادات عن بعد ،اعتماد إمكانية تحرير العقود على دعامة ورقية أو إلكترونية انسجاما مع توجه الدولى الرقمي، ضبط الحدود الفاصلة بين الخطأ العادي و المهني و التزوير في المحرر الرسمي ،التعريف بتوقيع العدول عبر نظام الابوستيل ،تحديد مهام القاضي في المصادقة فقط مع إلغاء مهامه الرقابية ، تخويل المجالس الجهوية صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية كلما تعلق الأمر بمخالفات العدول لواجباتها اتجاه المجلس ، حق العدل المعني بالإجراء التأديبي للطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس التأديبي خلال أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ صدور الإجراء التأديبي ، تعزيز ضمانات حماية العدل من خلال إلزامية حضور جميع أعضاء المجلس التأديبي للجلسة و إصدار القرار، تقليص أجل رد الاعتبار إلى 3 سنوات ،تقادم المخالفات التأديبية بمرور أجل 3 سنوات ، منع اللجوء إلى القضاء الجنائي عند اختيار المتقاضي اللجوء إلى القضاء المدني ، إقرار الحق الحصري في تحريك الدعوى العمومية ضد العدل للنيابة العامة دون المتضرر،إلزامية حضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه في أي بحث أو تفتيش يخضع له مكتب العدل ،توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية بما يساهم في تعزيز استقلاليتها في تدبير الشأن المهني و تبني إمكانية عقد الاجتماعات المتعلقة بمكاتب المجالس الجهوية و المكتب التنفيذي بشكل حضوري أو عن بعد.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*