swiss replica watches
حسن طارق يسائل بوسعيد وأخنوش – سياسي

حسن طارق يسائل بوسعيد وأخنوش

حسن طارق
أسئلة الى وزيري المالية والفلاحة.

إطلع الرأي العام على توقيع الحكومة لإتفاقية مع شركة “سهام ” ،يوم الأربعاء 10يناير2016، تنص على تغطية سلاسل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية ،و تمنح الدولة بموجبها إعانات مالية لدعم إكتتابات الفلاحين قد تصل الى 90% من ثمن الإكتتاب ،وذلك لتمكينهم من تأمين منتجاتهم .
وحيث أن هذه الاتفاقية تتأطر قانونياً بنظام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،فإننا نتقدم اليكم بهذه الأسئلة التي يطرحها كل المتتبعين :
1 – ماهي الإجراءات التي تم اعتمادها وفقا للقوانين الجاري بها العمل ،حتى تصل الحكومة إلى توقيع هذه الاتفاقية ،سواء على مستوى قطاعي المالية والفلاحة ؛أو على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة ،وهل تم إحترام المساطر المطلوبة في صياغة عقود الشراكة عام /خاص؟
2- هل تم إعداد تقييم قبلي لموضوع عقد هذه الشّراكة ،وفقاً لما تقره المادة الثانية ،من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،و المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بتطبيق القانون السابق ؟
3- ماهي العناصر الأساسية لهذا التقييم والتي تبرر اللجوء الى خدمات القطاع الخاص في هذا المجال ،وعدم كفاية الفاعلين المؤسساتيين العموميين الموجوديين ،مثل التعاضدية الفلاحية للتأمين ،في تغطية حاجيات تأمين المخاطر الفلاحية ؟
4- هل إحترم عقد الشراكة المذكور المبادئ المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 86.12 ،والمتعلقة ب:
– مبادئ حرية الولوج ؛
– المساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية ؛
– قواعد الحكامة الجيدة .
5- هل كان عقد الشراكة المذكور موضوع إشهار مسبق ، وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 86.12 ؟
6- ما هي المسطرة التي تم من خلالها إبرام هذا العقد،هل :الحوار التنافسي ،أو طلب العروض المفتوح ،أو طلب العروض بالإنتقاء المسبق ،أو المسطرة التفاوضية ؟
وهل تم إحترام الشروط القانونية التي يحددها المُشرع لكل مسطرةٍ من هذه المساطر ؟
7- بناء على مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على معاقبة المخالفات ذات الصلة بحالات تنازع المصالح ،و المادة 33 من القانون التنظيمي للحكومة التي تنص على ضرورة توقف الوزراء خلال ممارستهم لمهامهم عن أي نشاطٍ قد يؤدي الى تنازعٍ للمصالح.،و إنطلاقاً من المادة 16 من مرسوم تطبيق القانون رقم 86.12 ،التي تلزم المُترشح للتعاقد مع الدولة ،بتقديم تصريحٍ بالشرف يحدد من ضمن بياناته إشهاداً بعدم وجود أية حالة تضارب للمصالح .
نسائلكم السيدين الوزيرين ؛
حول تقديركم لمدى وجود حالة تضارب للمصالح ،بين المسؤولية الحكومية لزميلكم السيد عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي ،وبين ملكيته لشركة التأمينات “سهام” الطرف في هذه الاتفاقية ؟
خاصةً أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ذات الإختصاصات المهمة في هذا المجال ،وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.45 ،والمُشكلة بقرار لوزير المالية بتاريخ 3غشت 2015 ،تضم في عضويتها السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والإسثتمار والاقتصاد الرقمي .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*