swiss replica watches
برلمانيون حركيون يقدمون مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الالكترونية في بعض الاماكن – سياسي

برلمانيون حركيون يقدمون مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الالكترونية في بعض الاماكن

 

 

 

قدم برلمانيون من حزب الحركة الشعبية مقترح قانونيقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الالكترونية في بعض الاماكن

و تقدم به النواب:إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد مبديع، حسن العنصر، عبد النبي عيدودي، محمد لحموش، نبيل الدخش، أحمد شد، محمد إبراهيم البوفريسي، ابرهيم اعبا، عواض اعمارة، عمر الباز، رشيد طيبي علوي، محمد هيشامي، عادل السباعي، سعيد سرار، فاطمة الكشوتي، محمد المخنتر، فاطمة ياسين، سكينة لحموش، عبد المجيد بن كمرة، فدوى محسن الحياني، زينب أمهروق، لطيفة أعبوث، كلثوم نعيم، عزيزة بوجريدة، عبد القادر البريكي.

ومما جاء في مذكرة تقديمية:

تعرف نقاط بيع الشيشة والسجائر الإلكترونية بالمغرب، إقبالا واسعا على شراء هذا النوع من السجائر في الفترة الأخيرة، لكن الخطير في الأمر أن أغلب الزبناء من المراهقين والمتمدرسين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام أصحاب محلات بيع السجائر الالكترونية لأخلاقيات وضوابط دفتر الحملات، القاضي بمنع بيع هذه الأجهزة للقاصرين والمراهقين وكذا انتشارها خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، وبالتالي أصبح من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناشئة من مخاطر هذه المنتجات التي يتم الترويج لها “كبديل أكثر أمانا” مقارنة بالسيجارة العادية. بحيث أن هذه الحملات الدعائية تستهدف الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل بشكل خاص، مما يعرضهم بلا شك، حسب البلاغ، للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات، وأمراض القلب، والشرايين.
وبناء عليه ساهم ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى المنظور إذا لم تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة التي نعتبرها التهديد الأول لشباب بلدنا.
ونظرا لغياب أي نص قانوني يمنع استعمالها في الأماكن العمومية وكذا بيع هذه المواد للقاصرين فإن الفريق الحركي يقترح سد هذا الفراغ القانوني من خلال المقترح التالي.

مقترح قانون
يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الالكترونية والاشهار والدعاية لها في بعض الاماكن
الباب الاول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
تعتبر الشيشة اوالسجارة الالكترونية: أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر يحتوي على مواد ممزوجة أو غير ممزوجة بالماء، وتعمل بالشحن الكهربائي أو البطارية لإنتاج الدخان
المادة الثانية
يجب أن تكتب بشكل بارز على ظهر كل علبة لسجائر الالكترونية أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية: (التدخين مضر بالصحة).
وتقوم الادارة بمصادرة كل علبة أوأية عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الثاني: منع تدخين الشيشة أوالسجارة الالكترونية ببعض الأماكن العمومية وبيعها للقاصرين
المادة الثالثة
يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون، كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية،
ويمنع التدخين بالأماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال:
 المكاتب الادارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة؛
 المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛
 وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛
 قاعات القاء عروض فنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية؛
 قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.
 والفضاءات العمومية المغلقة:
المادة الرابعة
علاوة على الأماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن للإدارة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.
المادة الخامسة
يتم الاعلان عن منع التدخين بعلامات أو ملصقات بارزة في الاماكن المعنية بذلك.
المادة السادسة
يمنع بيع الشيشة والسجارة الالكترونية لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عام.
يحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الادلاء بما يثبت بلوغه هذا السن
الباب الثالث: منع الدعاية والاشهار لفائدة السجارة الالكترونية
المادة السابعة
تحظر الدعاية والاشهار للشيشة والسجارة الالكترونية وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية:
 البرامج الاذاعية والتلفزية والأشرطة؛
 الصحافة الصادرة في المغرب؛
 الاعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أوثقافية؛
 الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.
المادة الثامنة
يمنع إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للشيشة أوالسجارة الالكترونية أو اسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية.
المادة التاسعة
يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للشيشة أوالسجارة الالكترونية أو وكلائها القيام بالأنشطة التالية:
 القيام بعملية الاشهار لأي نوع من أنواع لشيشة أو السجارة الالكترونية أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين؛
 توزيع هدايا مكونة من الشيشة أوالسجارة الالكترونية أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان مخفضة.
المادة العاشرة
تقوم الادارة بتعاون مع المنظمات الغير الحكومية بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تستهدف توعية المواطنين بمضار التدخين.
الباب الرابع: العقوبات
المادة الحادية عشر
كل شخص ضبط يدخن الشيشة أوالسجارة الالكترونية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 100 دراهم إلى 300 درهما.
المادة الثانية عشر
من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة تدخين الشيشة أوالسجارة الالكترونية بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 3.000 درهم.
المادة الثالث عشر
تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.
المادة الرابع عشر
يعاقب بغرامة من 1000 الى 2000 درهم كل من باع الشيشة أوالسجارة الالكترونية لقاصر أو مكنه منه.
المادة الخامسة عشر
تحدد بنص تنظيمي التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون الذي يدخل إلى حيز التنفيذ بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.”

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*