swiss replica watches
رفاق سقراط يوجهون مذكرة لوزير الداخلية – سياسي

رفاق سقراط يوجهون مذكرة لوزير الداخلية

قامت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بوضع شكاية حول تعرض والمطالبة بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون، وذلك ضد بعض رؤساء هؤلاء الأحزاب، وخير مثال حزب الإتحاد الدستوري.

ومن خلال هذه الشكاية التي وضعها هشام الغازي محامي بهيئة الجديدة، تطرقت إلى ضرورة الاستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، والتي تتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة للخزينة العامة للمملكة، وتقديم الحسابات السنوية وحسابات الإنتخابية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.

الموضوع: تعرض و مطالبة بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون.

لفائدة : المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ إبراهيم الذهبي المحامي بهيأة الرباط

ضـــــــــد : بعض رؤساء الأحزاب السياسية المغربية،  حزب الاتحاد الدستوري نموذجا .
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد,
السيد وزير الداخلية المحترم ،
إن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية تتوجه إليكم بهذه المذكرة وذلك انطلاقا من:

–          أهدافها الرامية إلى تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي ورد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، ومع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي ومن حماية للمال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.

–          و من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه و المطالبة بتفعيل الحكامة المالية الجيدة بالمؤسسات العمومية و القطاعات الوزارية، و أيضا بالمجالس المنتخبة وكذلك الأحزاب السياسية التي تتلقى دعما عموميا سنويا يمنح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وحملاتها الانتخابية.

–         و طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور والذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة افتحاص ومراقبة نفقات الأحزاب السياسية و تدقيق حساباتها ، و بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا سيما المادة 49 منه والتي نصت على جزاء واضح للأحزاب التي تخالف مقتضياتها وذلك بحرمانها من التمويل العمومي(سقوط حقها في الاستفادة من المال العام).

–         وانطلاقا من إيمان المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية و الجماعية أن المملكة المغربية أبانت على أن فعالية سياسات مكافحة الفساد رهينة بالفعالية النسقية للنظام الوطني للنزاهة، وبأن فعالية هذا الأخير رهينة بتفعيل أعمدته واستكمال بنيانه وتصليب معماره، حيث صدرت قرارات ملكية جديدة خلال شهري نونبر ودجنبر 2018. وتمثلت هذه القرارات الهامة في تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة وما تلاه من تعيين لأعضائه، ثم ملء شغور منصب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتعيين رئيس جديد لمؤسسة الوسيط.

–          و استجابة للتوجيهات الملكية الصريحة التي تدعو على الخصوص إلى التنسيق المؤسساتي بين مختلف الجهات المعنية لغاية تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وإعمال آلية الزجر عبر تحريك المساطر القانونية والقضائية  وهي تطورات تسير في اتجاه تصحيح الوضع القائم  وتنبئ بإمكانية تجويد الحكامة المالية و إنجاح سياسات مكافحة الفساد في المستقبل المتوسط والبعيد.

–         و انطلاقا مما جاء في الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة ذكرى عيد العرش أن : “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها ، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة ، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”.

–         وفي هذا الصدد، أشار جلالة الملك إلى ” أن المفهوم الجـديـد للسلطة يعني المساءلـة والـمحاسبة التي تتم عبر آليات الـضبط والمراقبة وتطبيق القانـون ، كما أن مـفهومنا للسلطة يـقوم علـى محاربـة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والـقـضاء، وغـيـرهـا  مشددا على أن عدم الـقيام بالواجـب هو نوع من أنـواع الفساد ” .

–         و حيث أن قضية محاربة الفساد في المغرب حظيت في السنوات الأخيرة بأهمية كبيرةً، وأضحت لها مكانة مهمة في خطب جلالة الملك، هذا مع العلم أن الحكومة المغربية صادقت على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005، وأصبحت بالتالي ملزمة بالانخراط في ورش مكافحة الفساد على كافة المستويات ، عن طريق تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية أوتطوير سياسات الإصلاح الاقتصادي، و هكذا صار موضوع مكافحة الفساد من مواضيع الساعة نظراً لتأثيره على السياسات العمومية و بالخصوص تلك المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والقضاء والشغل وغيرها… .
السيد الوزير
تأسيسا على ما سبق وبصفتكم الجهة الحكومية – وزارة الداخلية – المشرفة على حقل الأحزاب السياسية وتنظيماتها بالمملكة، و حيث أن العديد من الأحزاب بالساحة الوطنية التي لا تنشط إلا بمناسبة الانتخابات، و التي تنتظر محطة الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021 وتستعد الآن لتلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من الأموال العمومية المتعلقة بالتسيير،
هذه الأحزاب لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انصرام آجالها القانونية وفق ما تقتضيه قوانينها الأساسية والداخلية ثم القانون المنظم للأحزاب، وكمثال على ذلك حزب الاتحاد الدستوري الممثل بالبرلمان و المشارك في الحكومة (وغيره كثير)، فجميع أجهزته التقريرية ومنها منصب الأمين العام انتهت مدة ولايته لأكثر من سنتين مضتا مما يفقد معه حقه في الاستفادة من الدعم العمومي السنوي وفي تمويل الحملات الانتخابية من المال العام حسب المنصوص عليه في المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11  بشكل صريح والتي لم يطلها التعديل الأخير في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
المادة 49 المذكورة أعلاه تنص على أنه “يتعين على كل حزب سياسي وجوبا أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل اربع سنوات, وفي حالة عدم عقده خلال هده المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هدا الحق ابتداءا من تاريخ تسوية وضعيته” .

السيد الوزير ،
إن تسوية وضعية الأحزاب السياسية التي تخولها الاستفادة من التمويل العمومي تقتضي بالضرورة – بعد عقد المؤتمرات الوطنية داخل الآجال القانونية احتراما للقانون – الاستجابة أيضا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقريره سنة 2018 المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية و فحص نفقاتها برسم الدعم العمومي وخصوصا فيما يتعلق بـــ :
–        إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة و غير المستعملة للخزينة العامة للمملكة ،
–        تقديم الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب،
–        تقديم الوثائق المحاسبية المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة قانونا،
–        مسك محاسبة منتظمة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية،
–        مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وكل حزب لم يتقيد بالتوصيات أعلاه و بالمقتضيات القانونية ذات الصلة و لا يقوم بدوره الحقيقي في تأطير المواطن و لا يعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للبلاد و لا يختار الشرفاء و الأكفاء من نساء و رجال هذا الوطن لتزكيتهم، يجب حرمانه من الاستفادة من أموال دافعي الضرائب بل ومن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة.

السيد الوزير،
إن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، آثرت أن تكتب لكم و تثير انتباهكم وتطالبكم في إطار اختصاصاتكم -بشكل وقائي- بحماية المال العام عن طريق وقايته من الوقوع في أيدي المخالفين للقانون،
و باعتبار أن عمل المنظمة لا يقتصر على تقديم الشكايات و تتبع المساطر القانونية و ملاحقة الناهبين بعد هدر وتبديد المال العام و تسليمه خارج الضوابط القانونية، بل في وقايته وتثمينه و الحرص على صرفه بشكل تتوفر فيه الشرعية و المشروعية،
لذلك السيد الوزير فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية و بما عهدته فيكم من حرص على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التطبيق السليم للقانون في ظل دولة الحق والقانون، و ما تتميزون به من مواقف شجاعة في خدمة الصالح العام ومحاربة الفساد، فإنها تدعوكم إلى تحمل مسؤوليتكم و اتخاذ موقف واضح بخصوص هذا الأمر والذي نجزم بأنه سيكون هو الاصطفاف إلى جانب شرفاء هذا الوطن لوقف نزيف الهدر و التبديد الذي يعاني منه المال العام.
و في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير المحترم خالص التحيات.
نسخة موجهة إلى كل من:
–         السيد رئيس الحكومة.
–         السيد وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة.
–         السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
–         السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*