swiss replica watches
البرلماني التجمعي حسن بنعمر رئيس جماعة عين السبع متهم ب”تبديد أموال عمومية والاختلاس” – سياسي

البرلماني التجمعي حسن بنعمر رئيس جماعة عين السبع متهم ب”تبديد أموال عمومية والاختلاس”

رفع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية  السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية من أجل تبديد أموال عمومية والاختلاس..

وقالت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي توصلت بها” سياسي” إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  جهة الدار البيضاء – سطات، يضع بين أيديكم ببعض الوقائع والاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي بمقاطعة عين السبع؛…إنه وبتاريخ 24/06/2017 رخص السيد رئيس مقاطعة عين السبع لشركة GEST CLEAN، التي يسيرها ابنه، باستغلال عقار ضمن املاك جماعة الدار البيضاء، موضوع رهن اشارة مقاطعة عين السبع، لاستغلاله لما يفيد الساكنة لمزاولة انشطتها في معالجة النفايات الصناعية (طيه صورة من الترخيص وشهادة الملكية)

وللإشارة، فإن رخصة الاستغلال لا تحمل أي رقم تسلسلي وغير مضمنة بسجلات المقاطعة، ناهيك على أن هذه الوثيقة لا تتضمن أية اشارة لأية وجيبة مقابل هذا الاستغلال، وأن الشركة المرخص لها بالاستغلال هي شركة ذات المسؤولية  المحدودة بشريك وحيد هو السيد محمد كميل بنعمر، وهو نجل السيد حسن بنعمر رئيس نفس المقاطعة (طيه صورة من لائحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري للشركة وانها مستوطنة لدى السيد حسن بنعمر وهو رئيس مقاطعة عين السبع)

إذن، والحالة مما ذكر يستشف أن المالك الحقيقي للشركة هو السيد رئيس المقاطعة وأن عملية الترخيص ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة التي هي أموال عمومية.

وأمام هذه المعطيات يتضح وبجلاء وجود خرق سافر للقانون وبالضبط الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي.

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.

ناهيك عن اختلالات طالت تدبير المقاطعة المذكورة نجملها فيما يلي:

  1. خرق مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 وبالضبط المادة 65:

”  يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه  ”

  1. كما أن المادة 229 من نفس القانون المتعلق بصلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسها لا تسمح بتاتا لرئيس المقاطعة بمنح تراخبص استغلال املاك المقاطعة او الجماعة اة اصدار اية رخص بهذا الشأن

 

وبناء على ما ذكر أعلاه يستنتج ان رئيس المقاطعة خرق مقتضيات القانون الجنائي و ايضا القانون التنظيمي 113/14، لذلك فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  بجهة الدار البيضاء – سطات، يلتمس من سيادتكم العمل على إصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة من أجل:

  • القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع
  • الاستماع إلى كل من رئيس مقاطعة عين السبع ونوابه ومل مستشار له صلة بالموضوع
  • الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم صلة بالوقائع المذكورة سلفا
  • الاستماع الى كل شخص يفيد البحث في الوصول غلى الحقيقة
  • متابعة كل المتورطين في الوقائع الواقعة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وإعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة

حسب الشكاية دائما

 

 

 

 

 

 

 

محمد مشكور

رئيس المكتب الجهوي

الجمعية المغربية لحماية المال العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  زنقة النخلة    – الدار البيضاء

20130

ampb.casa@gmail.com

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*