swiss replica watches
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي للفنانين – سياسي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي للفنانين

، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعيْ مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.138 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، المشار إليهما آنفا، وذلك من أجل إدراج فئات الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، كما هي محددة بموجب التشريع الجاري به العمل، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمعاشات، المشار إليهما.
أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.139 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، تم إعداده تبعا للاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع ممثلي الفنانين، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، ذاتهما، على فئاتهم التي تشتغل لحسابها الخاص.
وفي هذا الشأن ينص المشروع على تحديد فئات الفنانين الخاضعين للنظامين المذكورين، وتحديد الدخل الجزافي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر، وتعيين وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيأةَ الاتصالِ لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل هذه الفئة بالصندوق، علاوة على التنصيص على تمكين الفنانين المعنيين بالأمر من إيداع طلب التسجيل بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الاشتراكات بصفة شهرية.
واستمرارا في جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الـمُؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة.
ويأتي المشروع من أجل تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*