swiss replica watches
البام يتقدم بمقترح قانون تنظيمي للمعارضة – سياسي

البام يتقدم بمقترح قانون تنظيمي للمعارضة

تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة محمد اشرورو، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية.

وجاء في تقديم المقترح، “المعارضة البرلمانية” مفهوم يرتبط بنيويا بالديمقراطية التمثيلية. وهو مؤسس على الاعتراف المتبادل بين الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها وبين المعارضة البرلمانية. فالثانية تعترف بحق الأولى في التشريع والتنفيذ والأولى تعترف بحق الثانية في النقد والمراقبة وتقديم البديل. لذا لا يتصور خارج أنظمة الديمقراطية التمثيلية والفصل بين السلط واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتناوب على السلطة بواسطة نتائج صناديق الاقتراع التشريعي.

وباستثناء التجربة البريطانية الفريدة من نوعها، لم تحض المعارضة البرلمانية بالاهتمام المبكر من طرف الباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية مثلما اهتموا بالأغلبية البرلمانية وبالمؤسسة الحكومية. وأمام هذا الفراغ التنظيري، بادرت الأنظمة الداخلية للبرلمانات إلى وضع الضوابط التدبيرية للتنافس بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان ومن ثم إيلاء المعارضة بعض العناية لكن هذه الأخيرة تزايدت بشكل مطرد حتى أفرزت ما يسمى اليوم ب “القانون البرلماني”.

لم يكن ينظر للمعارضة البرلمانية ك “كائن قانوني”، فبالأحرى ك “مؤسسة دستورية “. ومرد ذلك إلى تداخل عوامل متعددة، منها تعدديتها وتنوع أشكال تعابيرها وكثرة أنشطتها خارج فضاءات البرلمان وأحيانا تجاوز معارضة الحكومة إلى معارضة الحكم والنظام السياسي ذاته.

وأمام الصعوبات المختلفة في ضبط مفهوم المعارضة البرلمانية في جوهره، تم التركيز، لأسباب عملية، على المعيار المؤسساتي والسياسي لتعريف المعارضة البرلمانية. فقد عرفها كثير من الباحثين بكونها مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية التي لا تؤيد الحكومة في سياستها العامة ولا تنسجم مع الأغلبية البرلمانية المدعمة لها. فتنافسهما معا بواسطة تصويتها وتصوراتها وتصريحاتها، وأرائها وتقدم عروضا سياسية بديلة عنها.

وعرفت بلادنا المعارضة البرلمانية مع ميلاد الحياة البرلمانية مباشرة بعد الاستقلال والمملكة في صلب مخاضات الحرب الباردة. وكانت هناك معارضة سياسية قبل أن تصبح معارضة برلمانية. فرغم تواجدها المستمر بالبرلمان عقب أول دستور لسنة 1962، إلا أنها تميزت بمقاطعتها بعض من مكوناتها لمراجعاته في سنوات 1970 و1972 و1992. ولم تغير من موقفها السياسي إلا بمناسبة المراجعة الدستورية لسنة 1996، حيث صوتت عليها – ولأول مرة في التاريخ السياسي المغربي – جميع القوى السياسية الحية في البلاد. فأعقبها ” تناوب توافقي” وصلت بمقتضاه المعارضة آنذاك إلى سدة الحكومة سنة 1998.

لقد عاشت المعارضة البرلمانية خلال هذة الفترة الطويلة ك”واقع قانوني”. إلا أن هذا الواقع القانوني لم يمنع الأنظمة الداخلية للبرلمان من إعطائها صلاحيات سياسية هامة، لكنها، رغم ذلك، لم ترق إلى ” كائن قانوني” و”مؤسسة دستورية”.

وبالنظر إلى نضج التجربة الديمقراطية المغربية، رفع الدستور الجديد سقفها، وحقق بانفتاحه السياسي وحمولته الديمقراطية والحقوقية الكبرى، تطورا سياسيا نوعيا في هذا الصدد. إذ دستر المعارضة البرلمانية. وبوأها مكانة متميزة. وخولها حقوقا هامة خاصة بها. فارتقى بها في بابه الأول إلى مستوى مؤسسة دستورية بالمعنى الكامل. فالفصل 10 من الدستور ينص صراحة على ما يلي:

“يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شانها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية”.

” ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية……….”

ويوضح الدستور بشكل أكثر مكانة المعارضة البرلمانية حيث ينص الفصل 60 منه على أن ” المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب ……….”.

وإذا كان الفصل 10 من الدستور متع المعارضة البرلمانية بمنظومة من الحقوق الأساسية الخاصة بها، على غرار أعرق الديمقراطيات الغربية، فقد أوضح أن تحديد كيفيات ممارسة هذه الحقوق يتم بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين والنظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.

ما يسترعي الانتباه أن كل ما صدر بعد سبع سنوات من حياة دستور فاتح يوليوز 2011 هو مراجعات متكررة للنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. ولم تبادر الحكومة ولا الأغلبية البرلمانية ولا المعارضة نفسها إلى تقديم مشروع قانون تنظيمي أو مشروع قانون أو مقترح قانون يبين كيفية ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها الدستورية في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية. وهذا ربما راجع إلى رغبة الكثير من الأطراف تلافي تزايد قوة وضغط المعارضة البرلمانية على الحكومة وعلى الأغلبية المدعمة لها.

وعليه فاستكمالا لتفعيل ما تبقى من مقتضيات الدستور الجديد ارتأينا في فريق الأصالة والمعاصرة، كأكبر فريق في المعارضة البرلمانية الإقدام على هذه المبادرة التشريعية لدواعي ثلاثة:

ـ أولا: تحملا لمسؤوليتنا السياسية والتشريعية في البرلمان؛

ـ ثانيا: استثمارا لرصيدنا البرلماني الهام في المعارضة الجادة والحداثية منذ تأسيس حزبنا وفريقينا بمجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 2008 إلى اليوم لتفعيل الخيار الديمقراطي، الذي لا رجعة فيه، في مختلف أبعاده البرلمانية والسياسية، ومنها المساهمة المتميزة في مأسسة المعارضة البرلمانية في بلادنا وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية؛

ـ ثالثا: المساهمة الفعلية في تطوير الآليات الكفيلة بمعالجة اختلال التوازن على مستوى الممارسة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك بين الحكومة وأغلبيتها وبين المعارضة البرلمانية. وأكبر مؤشر على الاختلال المذكور هما: أولا هيمنة الحكومة على العملية التشريعية والرقابية وضعف تجاوبها مع الأسئلة الكتابية ومع استدعاءات اللجن الدائمة لها وشبه تجميدها لآلية المراقبة المعروفة ب” الإحاطة” أو” التحدث في موضوع عام وطارئ”، وثانيا الارتفاع المضطرد لدرجة الاحتقان الاجتماعي وانتشار الاحتجاج والنقاش في الشارع بدل تمركزه تحت قبة البرلمان وبين ممثلي الأمة.

لهذا فالمشروع ينصب على إبراز المكانة الدستورية للمعارضة وعلى تحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويسعى إلى تحقيق 4 أهداف استراتيجية:

1-استكمال تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بمكانة وبمهام المعارضة البرلمانية وبحقوقها في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية للرفع من المردودية الديمقراطية للدستور الجديد في المجالين الاجتماعي والتنموي؛

2- ملء الفراغ التشريعي الخاص بتحديد كيفية ممارسة المعارضة البرلمانية للحقوق التي خصها بها الدستور لكونها تستوعب المعايير الديمقراطية الكونية بشأن وضع النظم القانونية للمعارضة البرلمانية كمؤشر على انفتاح دستورنا على العالم الديمقراطي الحر؛

3- بلورة دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله للتأويل الديمقراطي للدستور من أجل مأسسة منتجة للمعارضة البرلمانية وتعزيز مكانتها وتقوية الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة لقطف الثمار الديمقراطية لفصل السلط وتوازنها وتعاونها طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور؛

4- تمكين المعارضة البرلمانية من نظام قانوني متطور ومن المكانة الفعلية التي خولها لها الدستور وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والرقي بديمقراطيتنا إلى أعلى المراتب.

أما من حيث المنهجية فتم إختيار القانون التنظيمي وليس القانون لأن الموضوع دستوري المنشأ وصيغة القانون التنظيمي تكمله وتنسجم مع أبعاده الإستراتيجية. ولقد تم بشأنه استثمار المعايير الكونية الخاصة بالمعارضة البرلمانية وكذلك القوانين التنظيمية والأنظمة البرلمانية المقارنة لأعرق الديمقراطيات التمثيلية عبر العالم إضافة إلى ثراء اجتهاد القضاء الدستوري الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مقترح القانون التنظيمي هذا ليس مدونة ل”حقوق المعارضة” جمعت فيه كافة حقوق المعارضة البرلمانية، بل هو مشروع مقترح ينصب على إبراز المكانة الدستورية للمعارضة البرلمانية ومهامها وتنظيمها وتحديد كيفية ممارستها لقائمة الحقوق التي خصا بها الدستور في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية.

يحتوي مقترح القانون التنظيمي على 94 مادة، موزعة على 5 أبواب:

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية؛

الباب الثاني: مكانة المعارضة البرلمانية ومهامها وتنظيمها؛

الباب الثالث: الحقوق المخولة للمعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها؛

الباب الرابع: واجبات المعارضة البرلمانية؛

الباب الخامس: مقتضيات ختامية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*