swiss replica watches
النعم ميارة: تُشكل مهنة المحاماة وممارستها بحرية عنصراً مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء – سياسي

النعم ميارة: تُشكل مهنة المحاماة وممارستها بحرية عنصراً مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء

قال النعم ميارة  رئيس مجلس المستشارين  في افتتاح الندوة حول ” من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”5  يناير 2023 قال” تُشكل مهنة المحاماة وممارستها بحرية عنصراً مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية. ويجب على الدول أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل. على نحو ما تشير إليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وتنص الفقرة 3(ب) من هذه المادة على حق كل متهم في الاستعانة بمحام يختاره بحرية، فضلا على الحق في التمثيل القانوني.”

واضاف ميارة” يجدر اعتبار ما أقرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في (التعليق العام رقم 32 (2007) بأن “توافر أو عدم توافر المساعدة القانونية غالباً ما يحدد ما إذا كان في مقدور شخص ما الوصول إلى الإجراءات القضائية الملائمة أو المشاركة فيها بصورة هادفة”. وكذا في تعليقها العام رقم 13(1984)، على أنه “ينبغي أن يكون بإمكان المحامين أن يقدموا المشورة إلى موكليهم وأن يمثلوهم وفقاً لمعاييرهم وأفكارهم المهنية من دون أي قيود، أو تأثيرات، أو ضغوط، أو تدخلات لا مبرر لها. ويعزز هذا التفسير وجوب امتناع الدول الأطراف، للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، عن التدخل في الإجراءات القضائية، وكذلك عن التأثير على قدرة المحامين على إسداء المشورة إلى موكليهم وتمثيلهم، وعن الضغط عليهم أو التدخل في عملهم بأي شكل من الأشكال.”

وقال ميارة” ونحن بصدد الحديث عن الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة أن ننوه وفق ما سلفت ذكره إلى أن الحق في التماس الدفاع يعد من بين الأركان الأساسية للتقاضي ومن الضمانات الرئيسية للمحاكمة العادلة. وهذا ما يستوجب أن يتضمن أي نص قانوني ذو صلة بهذه المهنة النبيلة على الأقل خمس محددات محورية يجذر التنصيص عليها وتتمثل في (1) استقلالية المحامين و(2)الضمانات الأساسية لسير أعمال المحاماة و(3)الواجبات المهنية و(4)كفالة حرية التعبير والتنظيم و(5)المساءلة كلما تم الإخلال بواجبات المهنة والقواعد المتعارف عليها دوليا في صيغة “مبادئ أساسية بشأن دور المحامين” التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا سنة 1990. وتعترف هذه المبادئ بأن المحامين، مـثل غيرهـم من المواطنـين، لهم الحـق في حريـة تكوين النقابات وعقد الاجتماعات (المبدأ 23)، ويشمل ذلك الحق في تكوين نقابات مهنية ذاتية الإدارة والانضمام إليها لتمثيل مصالحهم (المبدأ 24). كما تعترف بالدور الحيوي الذي تؤديه نقابات المحامين في تسهيل الاستعانة بمحامٍ والحصول على الخدمات القانونية (المبدآن 3 و 4)، وتعزيز التعليم والتدريب المستمرين للمحامين (المبدأ 9)، وتنظيم الدخول غير التمييزي للمهنة القانونية، أو الاستمرار في ممارستها (المبدأ 10)، وحماية أعضائها من الاضطهاد والقيود والتعديات التي لا موجب لها (المبدأ 25)، واعتماد وإعمال مدونات قواعد السلوك المهني (المبدأ 26) والتعامل مع الإجراءات التأديبية ضد أعضائها (المادتان 28 و 29). ”

وأكد ميارة ”  وبمقتضى نفس المبادئ، يجب على الدول أن تكفل إمكانية أداء المحامين جميع مهامهم المهنية من دون تخويف أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر، وعدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها بسبب اتخاذهم أي إجراء يتوافق مع واجبات مهنتهم وقواعدها وأخلاقياتها المعترف بها (المبدأ 16). ووفقاً للمبدأ 18، لا يجوز أخذ المحامين، كنتيجة لأداء وظائفهم المهنية، بجريرة موكليهم أو قضاياهم.”

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*